وظیفة القضاة
المؤلف: آیة ا.. العظمى المحقق الکابلى
الناشر: مکتب المعظم له
تاریخ النشر: 10 / 9 / 1383
تمهید
کتاب القضاء
کتاب القضاء
فصل فى احکام الیمین
حکم الیمین مع الشاهد الواحد
فصل فى القسمة
فصل فى أحکام الدعاوى
فصل فى دعوى الاملاک
فصل فى الاختلاف فى العقود
فصل فى دعوى المواریث
کتاب الشهادات
فصل فى شرائط الشهادة و هى امور
کتاب الحدود
الحدود و اسبابها: و هى ستة عشرة
ألأوّل) الزنا
حدّ الزانى
الثانى: اللّواط
الثالث: التفخیذ
الرابع: تزویج ذمیّة على مسلمة بغیر اذنها
السّادس: السحق
السابع: القیادة
الثامن: القذف
التاسع: سب النبى((صلى الله علیه وآله))
العاشر: دعوى النبوة
الحادى عشر: السحر
الثانى عشر: شرب المسکر
الحد و کیفیته
الثالث عشر: السرقة
مقدار المسروق
مایثبت به حد السرقة
حدّ القطع
الرابع عشر: بیع الحر
الخامس عشر: المحاربة
السادس عشر: الارتداد
التعزیرات
کتاب القصاص
الفصل الاول فى قصاص النفس
شروط القصاص
(الاول): التساوى فى الحریة و العبودیة
الشرط الثانى
الشرط الثالث: ان لایکون القاتل ابا للمقتول،
الشرط الرابع) ان یکون القاتل بالغاً عاقلا
الشرط الخامس) ان یکون المقتول محقون الدم
الفصل الثانى فى دعوى القتل و مایثبت به
الفصل الثالث فى القسامة
الفصل الرابع فى احکام القصاص
الفصل الخامس فى قصاص الاطراف
کتاب الدیات
فصل فى موجبات الضمان
فروع
فروع التسبیب
فروع تزاحم الموجبات
دیات الأعضاء و فیها فصول
الفصل الاول فى دیة القطع
الاول: الشعر
الثانى: العینان
الثالث: الأنف
الرابع: الاذنان
الخامس: الشفتان
السابع: الاسنان
السادس: اللّسان
الثامن: اللحیان
التّاسع: الیدان
العاشر: الأصابع
الحاد یعشر: النخاع
الثانى عشر: الثدیان
الثالث عشر: الذکر
الرابع عشر: الشفران
الخامس عشر: الالیتان
السادس عشر: الرجلان
الفک و الجرح فى غیر الرّأس
دیة الجنایة على منافع الاعضاء
دیة الشجاج و الجراح
فصل فى دیة الحمل
فصل فى العزل و الاجهاض
فصل فى الجنایة على الحیوان
کفّارة القتل
فصل فى العاقلة
شروع الجرح فى الإندمال
تمهید
▲ تمهید
ارباب العلم و الفضل من سماحته تدریس کتاب القضاء و الشهادات و... و تدوین رسالة فى هذه الابواب فلبّى طلبهم و شرع فى التدریس و الکتابة و لمّا کانت رسالة تکملة المنهاج لآیة اللّه العظمى الخوئى ((قدس سره)) من احسن الرسائل العملیة فى هذه المجال من جهة الاختصار و الشمول و الاستیعاب فاختار
سماحته ادراج فتاواه خلالها مع اضافات هامه و حذف مطالب غیر اللازمة.
مکتب آیة اللّه العظمى المحقق الکابلى (مدظله العالى)
قم المقدسة 30 / 7 / 1383
کتاب القضاء
▲ کتاب القضاء
الحمد لله رب العلمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلینمحمد و آله الطاهرین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم و منکری فضائلهم اجمعین
کتاب القضاء
و هو فصل الخصومة بین المتخاصمین ممن له اهلیة لذلک و هو و الحکم هنا بمعنى واحد کما یدل على ذلک صحیحة ابى خدیجه قال ابوعبداللّه ((علیه السلام)): ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور و لکن انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، فاجعلوه بینکم فانى قد جعلته قاضیاً فتحا کمواالیه(1) و فى مقبولة عمر بن حنظلة عنه((علیه السلام)) قال ینظران (اى المتخاصمین) من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکماً، فانى قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا، فلم یقبل منه، فانما استخف بحکم اللّه و علینا ردّ، و الرّاد علینا، الراد على اللّه و هو على حد الشرک باللّه(2) ثم ان الفرق بین القضاء و الفتوى لایکاد یخفى فان الفتوى تتحقق ببیان الحکم الکلى و القضاء انما هو بتطبیق الحکم لى
الموضوع فى الخارج. و خطر القضاء عظیم و قد وردان القاضى على شفیر جهنم و فى الخبر عن الصادق ((علیه السلام)) قال: القضاة اربعة ثلاثة فى النار و واحد فى الجنة: رجل قضى بجور و هو یعلم فهو فى النار و رجل قضى بجور و هو لایعلم فهو فى النار و رجل قضى بالحق و هو لایعلم فهو فى النار و رجل قضى بالحق و هو یعلم فهو فى الجنه(3) و عن على ((علیه السلام)) انه قال یا شریح قد جلست مجلساً لایجلسه الا نبى او وصى نبى او شقى(4) 1
(مسألة 1): القضاء واجب کفائى فان وجد من به الکفایة لایجب على غیره، 2
(مسألة 2): اذالم یوجد فى البلد و لا فى اطرافه من یصلح للقضاء و کانت الحاجة الیه شدیدةً فهل یمکن نصب من لم یکن مجتهداً؟ فیه تأمل و اشکال و المشهور عدم الجواز و لکنه یمکن أن یقال: یجوز نصب العالم الفاضل العادل الذى له ملکة العدالة القویة و معرفة بمسائل القضاء من الرسالة ففى کل مورد امکن فصل الخصوصة بالمصالحة استناب من المتخاصمین و صالح بینهما و ان لم یمکن ذلک نقل فتوى المرجع و ماهو نظره عند قیام البینة على المدعى و عند انتفائها یقول: الحلف یتوجه الى المنکر فان طالبه المدعى لابد من احلافه، هذا اذا کان مدعیاً للاثبات
3 (مسألة 3): اذا کان مدیناً لشخص و کان یدعى أدائه للدین فان کان له بینة على ذلک فهو و الاّ فیتوجه الحلف الى الدائن حیث انه منکر للاداء، فهنا حلفه الحاکم و ان لم یطالبه المدین، لانّ مادل على أن احلاف المنکر انما یکون بعد مطالبة المدعى للحلف انما هو فیما اذا کان المدعى مدعیا لاثبات لحق على
المدعى علیه، و اما اذا کان دعواه اداء الدین و اسقاط الحق، فلایتوقف الاحلاف على مطالبة المدعى فانه یمکن ان لایطالب احلاف المنکر فالخصومة تبقى بحالها و یضاع حق الدائن.
4 (مسألة 4): الاحوط عدم اخذ الاجرة من المتخاصمین فى القضاء و لکن اخذها على الکتابة لامانع منه
5 (مسألة 5): تحرم الرشوة على القضاء بلافرق بین الآخذ و الباذل.
6 (مسألة 6): هل یکون تعیین القاضى بید المدعى، او بیده و المدعى علیه معاً؟، فیه تفصیل، فان کان القاضى منصوباً، فالتعیین بید المدعى، و امّا قاضى التحکیم فتعیینه بیدهما معاً، و أمّا اذا تداعیا و اختلفا فى تعیینه فالمرجع هو القرعة.
7 (مسألة 7): اذا توقف انقاذ الحق على اعطاء الرشوة فهل یجوز ام لا؟ الظاهر هو الأول و لکن الاخذ حرام على القاضى و کذا الکلام اذا توقف على الترافع عند قاضى الجور، فیجوز لئلایبطل حقه
8 (مسألة 8): یعتبر فى القاضى أمور:
(الأول): البلوغ
(الثانى): العقل
(الثالث): الذکورة
(الرابع): الایمان
(الخامس) طهارة المولد
(السادس): العدالة
(السابع): الرشد
(الثامن): الضبط على الاحوط
(التاسع): الاجتهاد على المشهور، و لکنک عرفت ان عدم التمکن من الوصول الى المجتهد، یوجب جواز نصب القاضى العارف بمسائل القضاء من المعصوم او نائبه العام، و کذا لایعتبر الاجتهاد فى قاضى التحکیم و ان ادعى الاجماع على اعتباره، فان الاجماع المحصل غیر حاصل و المنقول لیس بحجة.نعم یعتبر
فیه ان یکون عارفا بمسائل القضاء و ان کان عن تقلید.
9 (مسألة 9): کما ان القاضى یقضى بالبینة و الإقرار و الحلف کذلک له ان یقضى بعلمه، و لافرق فى ذلک بین حق اللّه و حق الناس، نعم لایجوز اقامة الحد قبل ان یطالب صاحب الحق کما سیجئ انشاء اللّه تعالى
10 (مسألة 10): یعتبر فى سماع الدعوى ان یکون المدعى جازما بالحق، فلایسمع اذا کان ظانا او شاکاً
11 (مسألة 11): اذا ادعى شخص مالا على آخر، فالآخر لایخلو من ان یعترف له او ینکر علیه أو یسکت، فهنا صور ثلاث: الاولى اعتراف المدعى علیه، فیحکم الحاکم على طبقه، فیوخذ به الثانیة انکار المدعى علیه فیطالب المدعى بالبینة، فان اقامها حکم على طبقها، و الاّ أحلف المنکر بمطالبة المدعى إحلافه فان حلف سقطت الدعوى و لایحل للمدعى بعد حکم الحاکم، التقاص من مال الحالف. نعم لو کذب الحالف نفسه جاز للمدعى مطالبته بالمال، فان
امتنع حلت له المقاصة من ماله. الثالثة سکوت المدعى علیه، فیطالب المدعى بالبینة فان لم یقمها و طالب المدعى احلافه، یحلفه الحاکم، فان حلف فهو و الارد الحاکم الحلف على المدعى. و أما اذا ادعى المدعى علیه الجهل بالحال، فان لم یکذبه المدعى، فلیس له احلافه، و الاّ أحلفه على عدم العلم.
12 (مسألة 12): لاتسمع بینة المدعى على دعواه بعد حلف المنکر و حکم الحاکم له.
13 (مسألة 13): اذا امتنع المنکر عن الحلف ورده على المدعى فان حلف المدعى ثبت دعواه و ان نکل سقطت دعواه
14 (مسألة 14): لو نکل المنکر بمعنى انه لم یحلف و لم یرد الحلف، فالحاکم یرد الحلف على المدعى فان حلف حکم له
15 (مسألة 15): لیس للحاکم احلاف المدعى بعد اقامة البینة الا اذا کانت دعواه على المیت، فعند إذ للحاکم مطالبته بالیمین على بقاء حقه فى ذمته زائدا على بینته لوجود النص
16 (مسألة 16): الظاهر اختصاص الحکم المذکور بالدین فلو ادّعى عیناً کانت بید المیت و اقام بیّنة على ذلک، قبلت منه بلاحاجة الى الیمین لأن النص مختص بالدین.
17 (مسألة 17): لافرق فى الدّعوى على المیت بین ان یدعى المدّعى دیناً لنفسه او لموکله او لمن هو ولى علیه، ففى جمیع ذلک لابد فى ثبوت الدعوى من ضم الیمین الى البینة، کما لافرق بین کون المدعى وارثا او وصیاً او اجنبیاً.
18 (مسألة 18): لوثبت دین المیت بغیر بینة کما اذا اعترف الورثة بذلک او ثبت ذلک بعلم الحاکم او بشیاع مفید للعلم و احتمل ان المیت قد اوفى دینه، فهل یحتاج فى مثل ذلک الى ضم الیمین ام لا؟ وجهان الاحوط الأول.
19 (مسألة 19): اذا کان للمیت دین على احد و اقام الوصى أو الوارث بینة علیه، فهل یتوقف ثبوته على ضم یمین المدعى
ایضاً؟ الاظهر عدمه.
20 (مسألة 20): لو اقام المدعى على المیت شاهدا واحدا و حلف فالمعروف ثبوت الدین بذلک ،و هل یحتاج الى یمین آخر؟ فیه خلاف و الاظهر عدم الثبوت بذلک و ان ضم الیه یمیناً آخر.
21 (مسألة 21): لوقامت البینة بدین على صبى او مجنون او غائب، فهل یحتاج الى ضم الیمین؟ الاحوط ذلک.
22 (مسألة 22): لایجوز الترافع الى حاکم آخر بعد حکم الحاکم الاول و لایجوز للآخر نقض حکم الأوّل، الاّ اذا لم یکن الحاکم الاول واجدا للشرائط او کان حکمه مخالفاً لما ثبت من الکتاب و السنة قطعاً.
23 (مسألة 23): اذا طالب المدعى حقه و کان المدعى علیه غائباً و لم یمکن احضاره فعلا، فحینئذ ان اقام البینة على مدعاه، حکم الحاکم له بالبینة، و اخذ حقه من اموال المدعى علیه و دفعه له و اخذ منه کفیلا بالمال، و الغائب اذا قدم فهو على حجته، فان اثبت عدم استحقاق المدعى شیئاً علیه، استرجع الحاکم مادفعه للمدعى و دفعه للمدعى علیه.
24 (مسألة 24): اذا کان الموکل غائباً و طالب وکیله الغریم بأداء ماعلیه من حق، و ادعى الغریم التسلیم الى الموکل او الابراء، فان اقام البینة على ذلک، فهو، و الا فعلیه ان یدفعه الى الوکیل.
25 (مسألة 25): اذا حکم الحاکم بثبوت دین على شخص و امتنع المحکوم علیه عن الوفاء، جاز للحاکم حبسه و اجباره على الاداء، نعم اذا کان المحکوم علیه معسراً لم یجز حبسه، بل ینظره الحاکم حتى یتمکن من الاداء
س ج 27 جدید و 18 قدیم ب 1 من ابواب صفات القاضى ح: 5 10 2 - س ج 27 جدید و 18 قدیم ب 11 من ابواب صفات القاضى ح: 1 3 - س ج 27 جدید و 18 قدیم ب 4 من ابواب صفات القاضى ح 6 4 - س ج 27 جدید و 18 قدیم ب 3 من ابواب صفات القاضى ح 2
کتاب القضاء
▲ کتاب القضاء
الحمد لله رب العلمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلینمحمد و آله الطاهرین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم و منکری فضائلهم اجمعین
فصل فى احکام الیمین
▲ فصل فى احکام الیمین
(مسألة 26): لایصح الحلف الاّ باللّه و اسمائه تعالى و لاتعتبر ان یکون بلفظ عربى، بل یصح بکل مایکون ترجمة لاسمائه سبحانه
27 (مسألة27): یجوز للحاکم ان یحلف اهل الکتاب بما یعتقدون به و لایجب الزامهم بالحلف باللّه تعالى فقط فیجوز ان یحلفهم بکتابهم
28 (مسألة 28): هل یعتبر فى الحلف المباشرة او یجوز فیه التوکیل فیحلف الوکیل نیابة عن الموکل؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة.
29 (مسألة 29): اذا علم ان الحالف قد ورّى فى حلفه و قصد به شیئاً آخر، ففى کفایته و عدمها خلاف و الاظهر عدم الکفایة.
30 (مسألة 30) لوکان الکافر غیر الکتابى المحترم ماله کالکافر الحربى او المشرک او الملحد و نحو ذلک، فقد ذکر بعضهم انه یستحلفون باللّه، و ذکر بعض انهم یستحلفون بما تعتقدون به، و لکن الظاهر انهم لایستحلفون بشئ و لاتجرى علیهم احکام القضاء
31 (مسألة 31): المشهور عدم جواز حلف الحاکم احدا الا فى مجلس قضائه و لکن لادلیل علیه، فالاظهر الجواز.
32 (مسألة 32): لاتثبت الدّعوى فى الحدود الاّ بالبینة او الاقرار، و لایتوجه الیمین فیها على المنکر
33 (مسألة 33): یحلف المنکر للسرقة مع عدم البینة فان حلف سقط عنه الغرم، و لو اقام المدعى شاهدا و حلف غرم المنکر و امّا الحد فلایثبت الا بالبینة او الاقرار و لایسقط بالحلف فاذا قامت البینة بعد الحلف، جرى علیه الحد.
حکم الیمین مع الشاهد الواحد
▲ حکم الیمین مع الشاهد الواحد
34 (مسألة 34): تثبت الدعوى فى الاموال بشاهد عدل واحد و یمین المدعى، و المشهور على انه یعتبر فى ذلک تقدیم الشاهد على الیمین و فیه اشکال و ان کان الاحوط ذلک، هذا کله فى الدعوى على غیر المیت، و اما الدعوى علیه فقد تقدم الکلام فیها.
35 (مسألة 35): الظاهر ثبوت المال المدعى به بهما مطلقا عینا کان او دیناً، و هل یثبت بهما غیر المال من الحقوق الأخر کالطلاق و العتق و الخلع و غیر ذلک؟ الأقرب الثبوت. و اما حقوق اللّه و رؤیة الهلال فلا تثبت بهما
36 (مسألة 36): اذا ادعى جماعة مالا لمورثهم و اقاموا شاهدا واحداً فان حلفوا جمیعاً، قسم المال بینهم بالنسبة و ان حلف بعضهم و امتنع الآخرون ثبت حق الحالف دون الممتنع، فان کان المدعى به دیناً، اخذ الحالف حصته و لایشارکه فیها غیره، و ان کان عینا شارکه فیها غیره، و کذلک الحال فى دعوى الوصیة بالمال لجماعة فانهم اذا اقاموا شاهداً، ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع.
37 (مسألة 37): لو کان بین الجماعة المدعین مالا لمورثهم، صغیر، فهل لولیه الحلف لاثبات حقه او تبقى حصته الى ان یبلغ؟ الجواب: المشهور انه لیس لولیه الحلف باعتبار انه لیس صاحب الحق، و المعتبر انّما هو حلف صاحب الحق. و هو الاقوى. و علیه اذا مات الصبى قبل بلوغه قام وارثه مقامه، فان حلف فهو، و الا فلاحق له.
38 (مسألة 38): اذا ادعى بعض الورثة ان المیت قد اوقف علیهم داره مثلا نسلا بعد نسل و انکره الآخرون فان اقام المدعون البینة ثبتت الوقفیة و کذلک ان کان لهم شاهد واحد و حلفوا جمیعاً و ان امتنع الجمیع لم تثبت الوقفیة و قسم المدعى به بین الورثة بعد اخراج الدیون و الوصایا ان کان على المیت دین
او کان له وصیة، و بعد ذلک یحکم بوقفیة حصة المدعى للوقفیة اخذا باقراره و لو حلف بعض المدعین دون بعض ثبت الوقفیة فى حصة الحالف، فلوکان للمیت وصیة او کان علیه دین اخرج من الباقى ثم قسم بین سائر الورثة.
39 (مسألة 39): اذا امتنع بعض الورثة من الحلف ثم مات قبل حکم الحاکم، قام وارثه مقامه، فان حلف ثبت الوقف فى حصته و الافلا.
فصل فى القسمة
▲ فصل فى القسمة
40 (مسألة 40): تجرى القسمة فى الاعیان المشترکة المتساویة الأجزاء، و للشریک ان یطالب شریکه بقسمة العین فان امتنع اجبر علیها.
(مسألة 41) تتصور القسمة فى الاعیان المشترکة غیر المتساویة الاجزاء على صور:
(الاولى): أن یتضرر الکل بها.
(الثانیة):ان یتضرر البعض دون البعض
(الثالثة): ان لایتضرر الکل، فعلى الاولى لاتجوز القسمة بالاجبار و تجوز بالتراضى. و على الثانیة فان رضى المتضرر بالقسمة فهو و الاّ فلایجوز اجباره علیها، و على الثالثة یجوز اجبار الممتنع علیها
42 (مسألة 42): اذا طلب احد الشریکین القسمة لزمت اجابته سواء کانت القسمة قسمة افراز او قسمة تعدیل. الاولى کما اذا کانت العین المشترکة متساویة الاجزاء من حیث القیمة کالحبوب و الادهان و النقود و ماشاکل ذلک. الثانیة کما اذا کانت العین المشترکة غیر متساویة الاجزاء من جهة القیمة کالثیاب و الدور و الدکاکین و البساتین و الحیوانات و ما شاکلها ففى مثل ذلک لابد اولا من تعدیل السهام من حیث القیمة کان کان ثوب یسوى دیناراً و ثوبان یسوى کل منهما نصف دینار، فیجعل الاول سهماً و الاخران سهماً ثم تقسم بین الشریکین و اما اذا لم یمکن القسمة الابالرد کما اذا کان المال المشترک بینهما سیارتین تسوى احدیهما الف دینار مثلا، و الاخرى الف و خمس مأة، ففى مثل ذلک لایمکن التقسیم الا بالرد بان یرد من اخذ الاغلى منهما الى الآخر مأتین و خمسین دینارا، فان تراضیا بذلک فهو و الا اقرع بینهما.
43 (مسألة 43): لو کان المال المشترک بینهما غیر قابل للقسمة خارجا و طلب احدهما القسمة و لم یتراضیا على ان یتقبله احدهما و یعطى الآخر حصته من القیمة، اجبرا على البیع و قسم الثمن بینهما
44 (مسألة 44): اذا کان المال غیر قابل للقسمة بالافراز او التعدیل و طلب احد الشریکین القسمه بالرد و امتنع الاخر عنها اجبر الممتنع علیها، فان لم یمکن جبره علیها، اجبر على البیع و قسم ثمنه بینهما و ان لم یمکن ذلک ایضاً باعه الحاکم الشرعى او وکیله و قسم ثمنه بینهما.
45 (مسألة 45): القسمة عقد لازم، فلایجوز لاحد الشریکین فسخه و ان ادعى وقوع الغبن و الاشتباه فیها، فان اثبت ذلک بالبینة، فهو و الا فلاتسمع دعواه، نعم لوادعى علم شریکه بالغبن فله احلافه على عدم العلم.
46 (مسألة 46): اذا ظهر بعض المال مستحقاً للغیر بعد القسمة فان کان فى حصة احدهما دون الاخر بطلت القسمة و ان کان فى حصّتهما معاً، فان کانت النسبة متساویة، صحت القسمة و وجب على کل منهما رد مااخذه من مال الغیر الى صاحبه و ان لم تکن متساویة کما اذا کان ثلثان منه فى حصّة احدهما و حصة منه فى حصة الآخر بطلت القسمة ایضاً.
47 (مسألة 47): اذا قسم الورثة ترکة المیت بینهم ثم ظهر دین على المیت، فان أدى الورثة دینه او أبرأ الدائن ذمته او تبرع متبرع به صحّت القسمة، و الا بطلت، فلابد أولا من أداء دینه منها ثم تقسیم الباقى بینهم.
فصل فى أحکام الدعاوى
▲ فصل فى أحکام الدعاوى
48 (مسألة 48): المدعى هو الذى یدعى شیئاً على آخر و یکون ملزماً باثباته عند العقلاء، کان یدعى علیه شیئاً من مال، او حق او غیرهما او یدعى وفاء دین أو اداء دین کان واجباً علیه و نحو ذلک، و یعتبر فیه البلوغ و العقل، و قیل یعتبر فیه الرشد ایضاً و لکنه لادلیل علیه.
49 (مسألة 49): یعتبر فى سماع دعوى المدعى ان یکون دعواه لنفسه او لمن له ولایة الدعوى عنه، فلاتسمع دعواه مالا لغیره الا ان یکون ولیه او وکیله او وصیه، کما یعتبر فى سماع الدعوى ان یکون المتعلق امرا سائغاً و مشروعاً، فلاتسمع دعوى المسلم على آخر فى ذمته خمراً او خنزیراً او ماشا کلهما، و ایضاً یعتبر ان یکون متعلق دعواه ذا اثر شرعى فلاتسمع دعوى الهبة او الوقف من دون اقباض.
50 (مسألة 50): اذا کان المدعى غیر من له الحق کالولى و الوصى او الوکیل المفوض، فان تمکن من اثبات مدعاه باقامة البینة، فهو و الاّ فله إحلاف المنکر، فان حلف سقطت الدعوى، و ان رد المنکر الحلف على المدعى، فان حلف ثبت الحق و ان لم یحلف سقطت الدعوى من قبله فحسب و لصاحب الحق تجدید الدعوى بعد ذلک
51 (مسألة 51): اذا کان مال شخص فى ید غیره جاز له اخذه منه بدون اذنه و اما ان کان دینا فى ذمته، فان کان المدعى علیه معترفا بذلک و باذلا له، فلایجوز له اخذه من ماله بدون اذنه، و کذلک الحال اذا امتنع و کان امتناعه عن حق کما اذا لم یعلم بثبوت ماله فى ذمته، فحینئذ یترافعان عند الحاکم و اما اذا کان امتناعه عن ظلم سواء کان معترفا به او جاحدا جاز لمن له الحق المقاصة من امواله، الظاهر انه لایتوقف على اذن الحاکم الشرعى و وکیله، و ان کان تحصیل الاذن احوط، و احوط منه التوصل فى اخذ حقه الى حکم الحاکم بالترافع عنده و کذا تجوز المقاصة عوضا من ماله الشخصى ان لم یتمکن من اخذه منه
52 (مسألة 52) تجوز المقاصة من جنس المال الثابت فى ذمته و لکن مع تعدیل القیمة، فلایجوز اخذ الزائد.
53 (مسألة 53): الاظهر جواز المقاصة من الودیعة على کراهیة.
54 (مسألة 54): لایختص جواز المقاصة بمباشرة من له الحق، فیجوز له ان یوکل غیره فیها، بل یجوز ذلک للولى ایضاً، فلوکان للصغیر او المجنون مال عند آخر، فجحده، جاز لولیهما المقاصة منه و على ذلک یجوز للحاکم الشرعى ان یقتص من اموال من یمتنع من اداء الحقوق الشرعیة من خمس او زکاة
هکذا ذکروه. و فیه ان الخمس و الزکاة من العبادات و یعتبر فیها قصد القربة و لایتحقق ذلک فى التقاص.
فصل فى دعوى الاملاک
▲ فصل فى دعوى الاملاک
(مسألة 56): لوادعى شخص مالا لاید لاحد علیه حکم به له. فلو کان کیس بین جماعة و إدّعاه واحد منهم دون الباقین قضى له.
(مسألة 57): اذا تنازع شخصان فى مال ففیه صور:
(الاولى): ان یکون المال فى ید أحدهما.
(الثانیة): ان یکون فى ید کلیهما.
(الثالثة): ان یکون فى ید ثالث:
(الرابعة): ان لاتکون علیه ید.
أما الصورة الأولى، فتارة تکون لکل منهما البینة على ان المال له، و اخرى تکون لاحدهما دون الآخر و ثالثة لاتکون بینة اصلا فعلى الاول ان کان ذوالید منکرا لما ادعاه آخر، حکم بان المال له مع حلفه، و اما اذا لم یکن منکراً بل ادعى الجهل بالحال و ان المال انتقل الیه من غیره بارث او غیره، فعندئذ یتوجه الحلف الى من کانت بینته اکثر عدداً، فاذا حلف حکم المال له و اذا تساوت البینتان فى العدد اقرع بینهما، فمن اصابته القرعة حلف و اخذ المال.
نعم اذا صدق المدعى صاحب الید فى دعواه الجهل بالحال و لکنه ادعى ان من انتقل منه المال الیه، قد غصبه او کان المال عاریة عنده او نحو ذلک، فعندئذ ان اقام البینة على ذلک، حکم بهاله و الا فهو لذى الید. و على الثانى: فان کانت البینة للمدعى حکم بها له و ان کانت لذى الید، حکم له مع حلفه، و امّا الحکم له بدون حلفه ففیه اشکال و الأظهر العدم و على الثالث کان على ذى الید الحلف فان حلف حکم له و ان نکل و ردّ الحلف على المدعى، فان حلف حکم له و الاّ فالمال لذى الید. و أمّا الصورة الثانیة ففیها ایضاً قد تکون لکل منهما البینة و اخرى تکون لأحدهما دون الآخر و ثالثة لابینة اصلا. فعلى الاول ان حلف کلاهما او لم یحلفا معاً، قسم المال بینهما بالسویة، و ان حلف احدهما دون الآخر، حکم بان المال له. و على الثانى کان المال لمن کانت عنده بینة مع یمینه و فى جواز الاکتفاء، بالبینة وحدها اشکال و الاظهر عدمه. و على الثالث یتوجّه الحلف الیهما، فان حلفا حکم بتنصیف المال بینهما و کذلک الحال فیما اذا لم یحلفا جمیعاً، و ان حلف احدهما دون الآخر، حکم له. و امّا الصورة الثالثة، فان صدّق من بیده المال أحدهما دون الآخر، فتدخل فى الصّورة الأولى و تجرى علیها احکامها بجمیع شقوقها. و ان اعترف ذوالید بان المال لهما معاً، جرى علیها احکام الصورة الثانیة، و ان لم یعترف بانه لهما کان حکمها حکم الصورة الرابعة و اما الصّورة الرابعة، ففیها ایضاً قد تکون لکل منهما بینة على أن المال له، و أخرى تکون لأحدهما، و ثالثة لاتکون بینة اصلا فعلى الاول ان حلفا جمیعاً او نکلا جمیعا، کان المال بینهما نصفین و ان حلف احدهما و نکل الآخر کان المال للحالف. و على الثانى فالمال لمن کانت عنده البینة. و على الثالث فان حلف أحدهما دون الآخر فالمال له، و ان حلفا معا کان المال بینهما نصفین، و ان لم یحلفا کذلک، اقرع بینهما ثم ان المراد بالبینة فى هذه المسألة هو شهادة رجلین عدلین او رجل و امرأتین، و أمّا شهادة رجل واحد و یمین المدعى، فهى لاتکون بینة،و ان کان یثبت بها الحق على ماتقدم.
56 (مسألة 56): اذا ادعى مالا فى ید آخر و هو یعترف بان المال لغیره و لیس له ارتفعت عنه المخاصمة، فعندئذ ـ ان اقام المدعى البینة على ان المال له، حکم بها له لکن بکفالة الغیر على ما مرّ فى الدّعوى على الغائب.
57 (مسألة 57): اذا ادعى شخص مالا على آخر و هو فى یده فعلا فان اقام البینة على انه کان فى یده سابقا او کان ملکا له کذلک فلا اثر لها، و لاتثبت بها ملکیته فعلا،بل مقتضى الید ان المال ملک لصاحب الید، نعم للمدعى ان یطالبه بالحلف. و ان اقام البینة على ان ید صاحب الید على هذا لمال ید امانة
له او اجارة منه، او غصب عنه، حکم بها له و سقطت الید الفعلیة عن الاعتبار نعم اذا اقام ذوالید ایضاً البینة على ان المال له فعلا حکم له مع یمینه، ولو اقرّ ذوالید بان المال کان سابقا ملکاً للمدعى و ادعى انتقاله الیه ببیع او نحوه، فان اقام البینة على مدعاه فهو، و الا فالقول قول ذى الید السابقة مع یمینه.
فصل فى الاختلاف فى العقود
▲ فصل فى الاختلاف فى العقود
58 (مسألة 58): اذا اختلف الزوج و الزوجة فى العقد بان ادعى الزوج الانقطاع و ادعت الزوجة الدوام او بالعکس فالظاهر ان القول قول مدعى الدوام، و على مدعى الانقطاع اقامة البینة على مدعاه، باعتبار ان مرجع هذه الدعوى الى دعوى الاطلاق و التقیید فان من یدعى الدوام یدعى الاطلاق و من یدعى
الانقطاع یدعى التقیید و حیث ان الاطلاق عبارة عن عدم التقیید، فمن یدعى الدوام یدعى اطلاق الزوجیة المنشأة من قبل الزوجین و عدم التقیید بمدة معینة و من یدعى الانقطاع یدعى تقیید الزوجیة بمدة معینة، و بما انه یدعى شیئاً زائداً و هو التقیید، فعلیه اثباته و اقامة البینة على ذلک فان لم یقمها، حکم بالدوام مع یمین مدعیه. و هذا هو المستفاد من موثقة ابن بکیر عن ابى عبداللّه (ع): ان سمى الأجل فهو متعة و ان لم یسمى الأجل فهو نکاح ثابت
(بات)(1) و کذلک الحال اذا وقع الاختلاف بین ورثة الزوج و الزوجة
59 (مسألة 59):اذا ثبت الزوجیة باعتراف کل من الرجل و المرأة، و ادعى شخص آخر زوجیتها له، فان اقام البینة على ذلک فهو، و الافله احلاف ایهماشاء.
60 (مسألة 60): اذا ادعى رجل زوجیة إمرأة و هى غیر معترفة بها و لو لجهلها بالحال و ادعى رجل آخر زوجیتها کذلک و اقام کل منهما البینة على مدعاه، حلف اکثرهما شهوداً و ان تساویا أقرع بینهما فایهما اصابته القرعة، کان الحلف له، و اذا لم یحلف اکثرهما عدداً او من اصابته القرعة لم تثبت الزوجیة
لسقوط البینتین بالتعارض.
61 (مسألة 61): اذا اختلفا فى عقد، فکان الناقل للمال مدعیاً البیع، و کان المنقول الیه المال مدّعیاً للهبة، فعلى مدعى البیع الاثبات. و أما اذا انعکس الأمر، فادّعى الناقل الهبة، و ادعى المنقول الیه البیع، فالقول قول مدّعى البیع و على مدعى الهبة الاثبات، الوجه فى ذلک ان الناقل یدعى امرا زائدا و هو جواز رجوعه الى العین و اخذها منه، فعلیه اثباته.
62 (مسألة 62): اذا ادعى المالک الاجارة و ادّعى الآخر العاریة فالقول قول مدعى العاریة، لان المالک یدعى اشتغال ذمة الاخر بالأجرة، فعلیه الاثبات.
و لو انعکس الامر کان القول قول المالک لان مدعى الاجارة یدعى ملک المنفعة فعلیه الاثبات.
63 (مسألة 63): اذا اختلفا فادعى المالک ان المال التالف کان قرضاً، و ادعى القابض انه کان ودیعة، فالقول قول المالک مع یمینه للنص.
64 (مسألة 64): اذا کان المال موجودا و کان قیمیاً فادّعى المالک انه کان ودیعة و ادعى القابض انه کان رهنا، فان کان الدین ثابتا، فالقول قول القابض مع یمینه، و الا فالقول قول المالک.
65 (مسألة 65): اذاتفقا فى الرّهن و ادعى المرتهن انه رهن بالف درهم و ادعى الراهن انه رهن بمأة درهم، فالقول قول الراهن مع یمینه
66 (مسألة 66): اذا اختلفا فى البیع و الاجارة فادّعى القابض البیع، و المالک الاجارة، فالظاهران القول قول مدّعى الإجارة و على مدعى البیع اثبات مدّعاه. هذا اذا اتفقا فى مقدار العوض او کان الثمن على تقدیر البیع اکثر، و الا کان المورد من موارد التداعى، فیحکم بالانفساخ مع التداعى. توضیح ذلک انه ان اقام أحدهما بینة دون الآخر، فیحکم له، و ان لم تکن بینة اصلا، فالحکم هو التحالف فان حلف احدهما دون الآخر، یحکم له و ان حلف کلاهما، یحکم بالانفساخ و کذا اذا اقام کل منهما بینة و حلفا.
67 (مسألة 67): اذا اختلف البایع و المشترى فى الثمن زیادة و نقیصة فله صورتان. (الأولى) فیما اذا تلف المبیع فى ید المشترى فالقول قوله مع یمینه و على البایع اثبات زیادة الثمن شرعاً. (الثانیة): فیما لوکان المبیع باقیاً فى ید المشترى، فالمشهور فیها تقدیم قول البایع مع یمینه و على المشترى اثبات مدعاه شرعا، و هو الاقوى، لاطلاق قوله ((علیه السلام)) فى صحیحة عمر بن یزید: (فان اختلف البایع و المشترى، فالقول قول رب السلعة)(2)
68 (مسألة 68): اذا ادعى المشترى على البایع شرطا کتأجیل الثمن او غیر ذلک و البایع منکر له کان القول قول البایع مع یمینه و کذا اذا اختلفا فى مقدار الأجل، و ادعى المشترى الزیادة
69 (مسألة 69): اذا اختلفا فى مقدار المبیع مع الاتفاق على مقدار الثمن، فادعى المشترى ان المبیع ثوبان مثلا و قال البایع انه ثوب واحد فالقول قول البایع مع یمینه. و ان اختلفا فى جنس المبیع أو جنس الثمن کان من موارد التداعى.
70 (مسألة 70): اذا اتفقا فى الإجارة و اختلفا فى الاجرة زیادة و نقیصة، فالقول قول مدعى النقیصة و على مدعى الزیادة الاثبات و کذلک الحال فیما اذا کان الاختلاف فى العین المستأجرة زیادة و نقیصة مع الاتفاق فى الاجرة، او کان الاختلاف فى المدة زیادة و نقیصة مع الاتفاق فى العین و مقدار
الأجرة.
71 (مسألة 71): اذا اختلفا فى مال معین فادعى کل منهما انه اشتراه من زید و اقبضه الثمن، فان اعترف البایع لاحدهما دون الآخر، فالمال للمقرله و للآخر احلاف البایع على ما یأتى سواء اقام کل منهما البینة على مدعاه ام لم یقیما جمیعاً،نعم اذا اقام غیر المقرله البینة على مدعاه سقط اعتراف البایع عن الاعتبار و حکم له بالمال، و على البایع حینئذ ان یرد الى المقرله ماقبضه منه باعترافه، و ان لم یعترف البایع اصلا، فان اقام احدهما البینة على مدعاه حکم له و على الآخر احلاف البایع، فان حلف سقط حقه و ان رد الحلف الیه فان نکل سقط حقه ایضا، و ان حلف ثبت حقه فى اخذ الثمن منه و ان اقام کل منهما البینة على مدعاه او لم یقیما جمیعا، توجه الحلف الى البایع فان حلف على عدم البیع من کل منهما، سقط حقهما، و ان حلف على عدم البیع من احدهما، سقط حقه خاصة، و ان نکل ورد الحلف الیهما، فان حلفا معاً، قسّم المال بینها نصفین، و ان لم یحلفا جمیعاً سقط حقهما و ان حلف احدهما دون الآخر، کان المال للحالف، و ان اعترف البایع بالبیع من احدهما لاعلى التعیین جرى علیه حکم دعویین على مال لاید لاحد علیه و قدتقدم حکمهما.
72 (مسألة 72): لو ادعى کل من شخصین مالافى ید الآخر و اقام کل منهما البینة على ان کلا المالین له، حکم بملکیة کل منهما مافى یده مع یمینه.
73 (مسألة 73): اذا اختلف الزّوج و الزّوجة فى ملکیة شئ، فما کان من مختصات أحدهما، فهو له و على الآخر الاثبات، و ماکان مشترکاً بینهما کامتعة البیت و اثاثه، فان علم او قامت البینة على ان المراة جائت بها، فهى لها، و على الزوج اثبات مدعاه من الزیادة، فان اقام البینة على ذلک، فهو و الافله احلاف الزوجة، و ان لم یعلم ذلک، قسم المال بینهما، و کذلک الحال فیما اذا کان الاختلاف بین ورثة احدهما مع الآخر او بین ورثة کلیهما.
74 (مسألة 74): اذا ماتت المرأة و ادعى ابوها ان بعض ماعندها من الاموال، عاریة، فالاظهر قبول دعواه للنص، و اما اذا کان المدعى غیره و لوکان ابا امها، فعلیه الاثبات بالبینة، و الافهى لوارث المرأة مع الیمین، نعم اذا اعترف الوارث بان المال کان للمدعى، و أنه وهبه للمرأة المتوفاة، انقلبت الدعوى، فعلى الوارث اثبات مایدعیه بالبینة او استحلاف منکر الهبة.
1 - س ج 12 قدیم و 18 جدید ب 11 من ابواب احکام العقود ح 2 2 - س ج 21 جدید ب 20 من ابواب المتعة ح 1
فصل فى دعوى المواریث
▲ فصل فى دعوى المواریث
75 (مسألة 75): اذا مات المسلم عن ولدین مسبوقین بالکفر و اتفقا على تقدم اسلام احدهما على موت الاب و اختلفا فى الآخر، فعلى مدعى التقدم الاثبات، و الاکان القول قول اخیه مع حلفه اذا کان منکر اللتقدم، و امّا اذا ادعى الجهل بالحال، فلمدعى التقدم احلافه على عدم العلم بتقدم اسلامه على موت ابیه ان ادعى علیه علمه به.
76 (مسألة 76): لوکان للمیت ولد کافر و وارث مسلم، فمات الأب و أسلم الولد، و ادّعى الاسلام قبل موت والده و انکره الوارث المسلم فعلى الولد اثبات تقدم اسلامه على موت والده، فان لم یثبت لم یرث.
77 (مسألة 77): اذا کان مال فى ید شخص و ادعى الآخر ان المال لمورثه المیت، فان اقام البینة على ذلک و انه الوارث له، دفع تمام المال الیه، و ان علم ان له وارثا غیره، دفعت له حصته و تحفظ حصة الغائب و بحث عنه، فان وجد دفعت له، و الاّ عوملت بها معاملة مجهول المالک، ان کان مجهولا او معلوما لایمکن ایصال المال الیه و الاعومل معاملة المفقود خبره.
78 (مسألة 78): اذا کان لامرأة ولد واحد و ماتت المرأة و ولدها و ادعى أخ المرأة ان الولد مات قبل المرأة، و ادعى زوجها ان المرأة ماتت اولا ثم ولدها، فالنزاع بین الأخ و الزوج انما یکون فى نصف مال المرأة و سدس مال الولد، فلوکان الاخ صادقا فى ما ادعاه یرثهما من اخته، و ان کان الزوج صادقاً فیما ادعاه لایرث الاخ شیئا لانه لایکون وارثا مع وجود الولد للاخت و أمّا النصف الآخر من مال المرأة و خمسة اسداس مال الولد فللزّوج على کلا التقدیرین، فعندئذ ان اقام کل منهما البینة على مدعاه، حکم بالتنصیف بینهما مع حلفهما، و کذلک الحال اذا لم تکن بینة و قد حلفا معاً، و ان اقام احدهما البینة دون الآخر فالمال له، و کذلک ان حلف أحدهما دون الآخر، و ان لم یحلفا جمیعا، اقرع بینهما.
79 (مسألة 79): حکم الحاکم انما یؤثر فى رفع النزاع و لزوم ترتیب الآثار علیه ظاهراً، و اما بالنسبة الى الواقع، فلا اثر له اصلا، فلو علم المدعى أنه لایستحق على المدعى علیه شیئاً، و مع ذلک اخذه بحکم الحاکم، لم یجز له التصرف فیه، بل یجب رده الى مالکه، و کذلک اذا علم الوارث ان مورثه أخذ المال من المدعى علیه بغیر حق.
کتاب الشهادات
▲ کتاب الشهادات
فصل فى شرائط الشهادة و هى امور
▲ فصل فى شرائط الشهادة و هى امور
(الاول): البلوغ فلاتقبل شهادة الصبیان، نعم تقبل شهاتهم فى القتل اذا کانت واجدة لشرائطها و یوخذ بأول کلامهم و فى قبول شهادتهم فى الجرح اشکال
(الثانى): العقل فلاعبرة بشهادة المجنون حال جنونه، و تقبل حال افافته.
(الثالث): الایمان، فلاتقبل شهادة غیر المؤمن، و امّا المؤمن فتقبل شهادته و ان کان مخالفا فى الفروع، و تقبل شهادة المسلم على غیر المسلم، و لاتقبل شهادة غیر المسلم على المسلم ، نعم تقبل شهادة الذمى على المسلم فى الوصیة، اذالم یوجد شاهدان عادلان من المسلمین، و لایبعد قبول شهادة اهل کل ملة على ملّتهم.
(الرّابع): العدالة، فلاتقبل شهادة غیر العادل و لابأس بقبول شهادة ارباب الصنایع المکروهة و الدنیة اذا کانوا عدولا.
(الخامس): ان لایکون الشاهد ممن له نصیب فیما یشهد به فلاتقبل شهادة الشریک فى المال المشترک و لاشهادة صاحب الدین اذا شهد للمحجور علیه بمال، و لاشهادة السید لعبده المأذون و لاشهادة الوصى فیما هو وصى فیه، و لاشهادة من یرید دفع الضرر عن نفسه کشهادة احد العاقلة بجرح شهود
الجنایة و لاشهادة الوکیل او الوصى بجرح شهود المدّعى على الموکل او الموصى و لاشهادة الشریک لبیع الشقص الذى فیه حق الشفعة. و اما اذا شهد شاهدان لمن یرثانه، فمات قبل حکم الحاکم فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما و لکنه مشکل و الاقرب هو القبول.
80 (مسألة 80): اذا تبیّن عدم کون الشهود واجدین لشرائط الشهادة بعد حکم الحاکم، فان کان ذلک حادثا بعد الشهادة، لم یضر بالحکم و ان علم انه کان موجوداً من قبل، و قد خفى على الحاکم بطل حکمه.
81 (مسألة 81): لاتمنع عداوة الدینیة عن قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم على الکافر، و اما العداوة الدنیویة، فهى تمنع عن قبول الشهادة، فلاتسمع شهادة العدو على اخیه المسلم و ان لم توجب الفسق.
82 (مسألة 82): لاتمنع القرابة النسبیة عن قبول الشهادة، فتقبل شهادة الأب لولده و علیه، و الولد لوالده و الاخ لاخیه و علیه و أما قبول شهادة الولد على والده، ففیه خلاف، و الاقرب القبول.
83 (مسألة 83): تقبل شهادة الزوج لزوجته و علیها. و اما شهادة الزوجة لزوجها او علیه، فتقبل اذا کان معها غیرها و کذا تقبل شهادة الصدیق لصدیقه و ان تأکدت بینهما الصداقة و الصحبة.
84 (مسألة 84): لاتسمع شهادة السائل بالکف المتخذ ذلک حرفة له.
85 (مسألة 85): اذا تحمل الکافر و الفاسق و الصغیر الشهادة و اقاموها بعد زوال المانع، قبلت و أمّا اذا اقاموها قبل زوال المانع ردّت، و لکن اذا اعاد وها بعد زوال المانع، قبلت.
86 (مسألة 86): تقبل شهادة الضیف و ان کان له میل الى المشهود له، و کذلک الاجیر بعد مفارقته لصاحبه، و اما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففى جوازها اشکال و الأقرب عدم القبول
87 (مسألة 87): لایبعد قبول شهادة المتبرع بها اذا کانت واجدة للشرائط، بلافرق فى ذلک بین حقوق اللّه و حقوق الناس.
88(مسألة 88): لاتقبل شهادة ولد الزنا مطلقا الا فى الشئ الیسیر عرفاً،و تقبل شهادة من لم یثبت کونه ولد الزنا و ان ناله بعض الألسن.
89 (مسألة 89): لاتجوز الشهادة الاّ بالمشاهدة او السماع او ماشا کل ذلک و تتحقق المشاهدة فى مورد الغصب و السرقة و القتل و الرضاع و ماشا کل ذلک، و تقبل فى تلک الموارد شهادة الأصم و یتحقق السماع فى موارد النسب و الاقرار و الشهادة على الشهادة و المعاملات من العقود و الایقاعات و نحوها، و على هذا الضابط لاتقبل الشهادة على الملک المطلق مستندة الى الید، نعم تجوز الشهادة على انه ملکه ظاهراً.
90 (مسألة 90): لاتجوز الشهادة بمضمون ورقة لایذکره بمجرد رؤیة خطّه فیها، اذا احتمل التزویر فى الخط او احتمل التزویر فى الورقة او ان خطه لم یکن لأجل الشهادة، بل کان بداع آخر، و اما اذا علم أن خطّه کان بداعى الشهادة، و لم یحتمل التزویر، جازت له الشهادة و ان کان لایذکر مضمون الورقة فعلا.
91 (مسألة 91): یثبت النسب بالاستفاضة المفیدة للعلم عادة و یکفى فیها الاشتهار فى البلد، و تجوز الشهادة به مستندة الیها، و أما غیر النسب کالوقف و النکاح و الملک و غیرها، فهى و ان کانت تثبت بالاستفاضة الاّ أنه لاتجوز الشهادة بها استناداً الیها، و انما تجوز الشهادة بالاستفاضة.
92 (مسألة 92):یثبت الزنا و اللّواط و السحق بشهادة اربعة رجال، و یثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال و امرأتین ایضاً و کذلک یثبت بشهادة رجلین و اربع نساء، الا انه لایثبت بها الرجم، بل یثبت بها الجلد فحسب، و لایثبت شئ من ذلک بشهادة رجلین عدلین و هذا بخلاف غیرها من الجنایات الموجبة للحد: کالسرقة و شرب الخمر و نحوهما، و لایثبت شئ من ذلک بشهادة عدل و امرأتین و لابشهادة عدل واحد و یمین و لابشهادة النساء منفردات.
93 (مسألة 93): لایثبت الطلاق و الخلع و الحدود و الوصیه الیه و النسب و رؤیة الأهلة و الوکالة و ما شاکل ذلک فى غیر ما یأتى الا بشاهدین عدلین و لایثبت بشهادة النساء لامنضمات و لامنفردات و لابشاهد و یمین.
94 (مسألة 94): یثبت القتل بشهادة النساء و لکن لایثبت بها القود لامنفردات و لامنضمات و انما یثبت بها الدیة فحسب الوجه فى ذلک ان مقتضى القاعدة عدم قبول شهادة النساء لامنفردات و لامنضمات الا فى موارد خاصة التى قام الدلیل على قبول شهادتهن، و نشیر الى جملة من هذه الموارد فى ضمن
المسائل الآتیة.
95 (مسألة 95): تثبت الدیون و النکاح والدیة بشهادة رجل و امرأتین، و اما الغصب و الوصیة الیه و الاموال و المعاوضات و الرهن فالمشهور انها تثبت بها و کذلک الوقف و العتق على قول جماعة، و لکن الجمیع لایخلوعن اشکال و الاقرب عدم الثبوت
96 (مسألة 96): تثبت الاموال من الدیون و الاعیان بشاهد و یمین و اما ثبوت غیرها من الحقوق بهما محل اشکال و ان کان الاقرب الثبوت، و کذلک تثبت الدیون بشهادة امرأتین و یمین، و اما ثبوت مطلق الاموال بهما، فمحل اشکال و عدم الثبوت اقرب.
97 (مسألة 97): تثبت العذرة و عیوب النساء الباطنة و کل مالایجوز للرّجال النظر الیه، و الرضاع بشهادة اربع نسوة منفردات.
98 (مسألة 98): یثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له کما یثبت ربع المیراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله بل بشهادة مطلق المرأة و ان لم تکن قابلة، و اذا شهدت اثنتان ثبت النصف و اذا شهدت ثلاث نسوة، ثبت ثلاثة ارباعه و اذا شهدت اربع نسوة، ثبت الجمیع، و فى ثبوت ربع الدیة بشهادة المرأة الواحدة فى القتل و نصفها بشهادة إمرأتین و ثلاثة ارباعها بشهادة ثلاث اشکال، و الأقرب الثبوت، و لایثبت بشهادة النساء غیر ذلک.
99 (مسألة 99): لایعتبر الاشهاد فى شیئى من العقود و الایقاعات الا فى الطلاق و الظهار، نعم یستحب الاشهاد فى النکاح و المشهور انه یستحب فى البیع و الدین و نحو ذلک ایضاً.
100 (مسألة 100): لاخلاف فى وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب، اذا لم یکن فیه ضرر علیه.
101 (مسألة 101): الظاهر أن أداء الشهادة واجب عینى طریقى و لیس للشاهد ان یکتم شهادته و ان علم ان المشهود له، یتوصل الى اثبات مدعاه بطریق آخر، نعم اذا ثبت الحق بطریق شرعى سقط الوجوب
102 (مسألة 102): یختص وجوب اداء الشهادة بما اذا أشهد و مع عدم الاشهاد، فهو بالخیار ان شاء شهد و ان شاء لم یشهد، نعم اذا کان أحد طرفى الدعوى ظالماً للآخر، وجب اداء الشهادة لدفع الظلم و ان لم یکن اشهاد،
103 (مسألة 103): اذا دعى من له اهلیة التحمل ففى وجوبه علیه خلاف و الاقرب هو الوجوب مع عدم الضرر.
104 (مسألة 104): وجوب اداء الشهادة على من تحملها وجوب طریقى و الغرض منه عدم ضیاع حق المسلم.
105 (مسألة 105): یجب على الشاهد الاشهاد فیما اذا کان کتمانها موجبا الى هد ردم مسلم او عرضه و ما شاکل ذلک و ان لم یطلب منه الاشهاد
106 (مسألة 106): تقبل الشهادة على الشهادة فى حقوق الناس کالقصاص و الطلاق و النسب و العتق و المعاملة و المال و ما شابه ذلک و لاتقبل فى الحدود، و الاظهر انه لافرق بین ان تکون للّه محضاً او تکون مشترکة کحد القذف و السرقة و نحوهما.
107 (مسألة 107): فى قبول الشهادة على الشهادة فصاعدا، اشکال، و الأظهر القبول. 108 (مسألة 108): لوشهد رجلان عادلان على شهادة
عدول اربعة بالزنا، لم یثبت الحد، و فى ثبوت غیره من الأحکام، کنشر الحرمة بالنسبة الى ابن الزانى او أبیه خلاف، الأقرب عدم الثبوت.
109 (مسألة 109): تثبت الشهادة بشهادة رجلین عدلین و لاتثبت بشهادة رجل واحد و لابشهادة رجل و امراتین، و لو شهد عادلان على شهادة رجل او على شهادة امرأتین او علیهما معاً، ثبتت.
110 (مسألة 110): لاتقبل شهادة الفرع (الشهادة على الشهادة) على المشهور الاعند تعذر شهادة الأصل لمرض او غیبة او غیرهما و لکنه لایخلوعن اشکال، و القبول اقرب.
111 (مسألة 111): اذا شهد الفرع، فانکر الأصل شهادته، فان کان بعد حکم الحاکم، لم یلتفت الى انکار الأصل، و امّا اذا کان قبله فلایلتفت الى شهادة الفرع ; نعم اذا کان شاهد الفرع أعدل من شاهد الاصل فهل یلتفت الى شهادة الفرع و لایلتفت الى انکار الاصل؟ الجواب: نعم على الاقوى للنص.
112 (مسألة 112): یعتبر فى قبول شهادة الشاهدین تواردهما على شیئى واحد و ان کانا مختلفین بحسب اللّفظ، و لاتقبل مع الاختلاف فى المورد، فاذا شهد احدهما بالبیع و الآخر بالاقرار به، لم یثبت البیع، و کذلک اذا اتفقا على امرو اختلفا فى زمانه، فقال احدهما انه باعه فى شهر کذا و قال الآخر انه باعه فى شهر آخر، و کذلک اذا اختلفا فى المتعلق کما اذا قال احدهما انه سرق دینارا و قال الاخر سرق درهما، و تثبت الدّعوى فى جمیع ذلک بیمین المدعى منضمة الى احدى الشهادتین نعم لایثبت فى المثال الاخیر الا الغرم دون الحد. و لیس من هذا القبیل ما اذا شهد أنه سرق ثوبا بعینه، و لکن قال أحدهما ان قیمته درهم، و قال الآخر: ان قیمته درهمان، فان السرقة تثبت بشهادتهما معاً، و الاختلاف انما هو فى قیمة ماسرق، والواجب حینئذ على السارق عند تلف العین رد درهم دون درهمین نعم اذا حلف المدعى على ان قیمته درهمان، غرم درهمین.
113 (مسألة 113): اذا شهد شاهدان عادلان عند الحاکم، ثم ماتا، حکم بشهادتهما، و کذلک لو شهدا ثم زکّیا من حین الشهادة و لو شهدا ثم فسقا او فسق احدهما قبل الحکم، فالمشهور عدم جواز الحکم بشهادتهما فى حقوق اللّه، و اما حقوق الناس ففیه خلاف، و الظاهر جواز الحکم بشهادتهما مطلقا
لان الملاک فى قبول الشهادة هى العدالة حال الشهادة، و لایضر حصول الفسق بعدها، فما عن المشهور من عدم جواز الحکم بشهادتهما فى حقوق اللّه، لادلیل علیه.
114 (مسألة 114): لو رجع الشاهدان عن شهادتهما فى حق مالى و أبر زا خطأهما فیها، قبل الحکم، لم یحکم، و لو رجعا بعد الحکم و بعد الاستیفاء و تلف المحکوم به، ضمنا ماشهدا به، و اما لو رجعا قبل الاستیفا او قبل التلف، فهل ضمنا ماشهدا به، ام لا؟ الظاهر هو الثانى، لأن المال المشهود به قائم بعینه، فلامقتضى للضمان.
115 (مسألة 115): اذا رجع الشاهدان أو احدهما عن الشهادة فى الحدود خطأ، فان کان قبل الحکم، لم یحکم، و ان کان بعد الحکم و الاستیفاء ضمنا ان کان الراجع کلاهما، و ان کان احدهما ضمن النصف و ان کان بعده و قبل الاستیفاء نقض الحکم على المشهور و هو لایخلوعن قوة
116 (مسألة 116): لو اعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها فهل تقبل؟ فیه وجهان: الاقرب عدم القبول.
117 (مسألة 117): اذا رجع الشهود او بعضهم عن الشهادة فى الزنا خطأً، جرى فیه ماتقدم، و لکن اذا کان الراجع واحدا و کان رجوعه بعد الحکم و الاستیفاء غرم ربع الدیة و اذا کان الراجع اثنین غرما نصف الدیة، و اذا کان الراجع ثلاثة، غرموا ثلاث ارباع الدیة، و اذا کان الراجع جمیعهم، غرموا تمام الدیة.
118 (مسألة 118): تحرم الشهادة بغیر الحق و هى من الکبائر، فان شهد الشاهدان، شهادة الزور و حکم الحاکم بشهادتهما، ثم ثبت عنده ان شهادتهما کانت شهادة زور، انتقض حکمه، و عندئذ ان کان المحکوم به من الاموال، ضمناه و وجب ردّ العین الى صاحبها ان کانت باقیة، و الاغرما، و کذلک المشهود له اذا کان عالما بالحال، و اما ان کان جاهلا بالحال، فالظاهر انه غیر ضامن، بل الغرامة على الشاهدین. و ان کان المحکوم به من غیر الاموال، کقطع الید و القتل و الرجم و ماشاکل ذلک، اقتص من الشاهد.
119 (مسألة 119): اذا انکر الزوج طلاق زوجته، و هى مدعیة له و شهد شاهدان بطلاقها، فحکم الحاکم به ثم رجعا و اظهرا خطأهما فان کان بعد الدخول، لم یضمنا شیئاً و ان کان قبل الدخول، ضمنا نصف مهر المسمّى على المشهور، و لکنه لایخلوعن اشکال بل الاظهر عدم الضمان هکذا قیل. و یمکن ان یقال: ان فتوى المشهور بضمان نصف المهر انما هو فیما اذا تزوجت المطلقة ثانیا، فرجع الشاهدان قبل دخول الزوج الثانى، فضمنا نصفه لأنهما بشهادتهما اتاحا المجال للزوج الثانى بالعقد، فضمانه نصف المهر للزوجة انما یکون بسبب شهادتهما فقرار الضمان علیهما لذلک.
120 (مسألة 120): اذا شهد شاهدان بطلاق إمرأة زوراً فاعتدت المرأة و تزوّجت زوجاً آخر، مستندة الى شهادتهما، فجاء الزوج و انکر الطلاق، فعندئذ یفرّق بینهما، و تعتدّ من الاخیر، و یضمن الشاهدان الصّداق للزوج الثانى، و یضربان الحد، و کذلک اذا شهدا بموت الزّوج، فتزوجت المرأة ثم جائها زوجها الأوّل.
121 (مسألة 121): اذ شهد شاهدان بطلاق إمرأة، فاعتدت المرأة فتزوجت رجلا آخر، ثم جاء الزوج و انکر الطلاق و رجع احد الشاهدین وابرز خطأه، فعندئذ، یفرق بینهما، و ترجع الى زوجها الاوّل، و تعتد من الثانى، و یؤخذ الصداق من الذى شهد فرجع.
122 (مسألة 122) اذا حکم الحاکم بثبوت حق مالى مستند الى شهادة رجلین عادلین، فرجع احدهما، ضمن نصف المشهود به، و ان رجع کلاهما ضمنا تمام المشهود به، و اذا کان ثبوت الحق بشهادة رجل و امرأتین، فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتین، ضمن نصف المشهود به و اذا رجعت إحدى المرأتین
عن شهادتها ضمنت ربع المشهود به، و اذا رجعتا معا ضمنتا تمام النصف، و اذا کان ثبوت الحق بشهادة اربع نسوة کما فى الوصیة فرجعن جمیعا عن شهادتهن، ضمنت کل واحدة منهن الربع، و اذا رجع بعضهن ضمنت بالنسبة.
123 (مسألة 123): اذا کان الشهود، اکثر مما تثبت به الدعوى کما اذا شهد ثلاثة من الرّجال، او رجل و اربع نسوة، فرجع شاهد واحد، قیل انه یضمن بمقدار شهادته، و لکن لایبعد عدم الضمان و لو رجع اثنان منهم معاً، فالظاهر أنهما یضمنان تمام الدّیة.
124 (مسألة 124): اذا ثبت الحق بشهادة واحد و یمین المدعى، فاذا رجع الشاهد عن شهادته، ضمن النصف، و اذا کذب الحالف نفسه اختص بالضمان، سواء رجع الشاهد عن شهادته أم لم یرجع.
125 (مسألة 125): اذا شهد شاهدان، و حکم الحاکم بشهادتهما ثم انکشف فسقهما حال الشهادة، ففى مثل ذلک تارة یکون المشهود به من الاموال و أخرى یکون من غیرها، فان کان من الاموال، استردت العین من المحکوم له ان کانت باقیة و الاضمن مثلها او قیمتها. و ان کان من غیر الأموال فلا اشکال فى انه لاقصاص و لاقود على من له القصاص او القود و ان کان هو المباشر، و امّا الدیة ففى ثبوتها علیه او على الحاکم من بیت المال، خلاف و الاقوى انها على من له الولایة على القصاص اذا کان هو المباشر و على بیت المال، اذا کان المباشر من اذن له الحاکم.
126 (مسألة 126): اذا شهد شاهدان بوصیة أحد لزید بمال و شهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها و وصیته لعمرو فهل تقبل شهادة الرجوع ام لا؟ الظاهر انها تقبل لانها متأخرة عن الشهادة الاولى و تدل بالالتزام على الرجوع عنها و الغائها دون العکس.
127 (مسألة 127): اذا شهد شاهدان لزید بالوصیة و شهد شاهد واحد بالرجوع عنها و انه اوصى لعمرو، فعندئذ ان حلف عمرو، ثبت الرجوع، و الا کان المال الموصى به لزید.
128 (مسألة 128): اذا اوصى احد بوصیتین منفردتین، فشهد شاهدان بانه رجع عن احداهما، قیل: لاتقبل و هو ضعیف، و الظاهر هو القبول و الرجوع الى القرعة فى التعیین.
کتاب الحدود
▲ کتاب الحدود
الحدود و اسبابها: و هى ستة عشرة
▲ الحدود و اسبابها: و هى ستة عشرة
ألأوّل) الزنا
▲ ألأوّل) الزنا
(ألأوّل) الزنا: و یتحقق ذلک بایلاج الانسان حشفة ذکره فى فرج إمرأة محرمة علیه اصالة من غیر عقد و لاملک و لاشبهة و لافرق فى ذلک بین القبل و الدبر، فلوعقد على امرأة محرمة کالام و الاخت و زوجة الولد و زوجة الأب و نحوها جاهلا بالموضوع او الحکم فوطأها سقط عنه الحد، و کذلک فى کل موضع کان الوطأ شبهة کمن وجد على فراشه امرأة،فاعتقد انها زوجته و وطأها. و ان کانت الشهبة من احد الطرفین دون الطرف الاخر سقط الحد عن المشتبه خاصة دون غیره، فلوتشبهت إمرأة لرجل بزوجته، فوطأها، فعلیها الحد دونه.
129 (مسألة 129): المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد هو الجهل عن قصور او تقصیر فى المقدمات مع اعتقاد الحلیة حال الوطء، و اما من کان جاهلا بالحکم عن تقصیر و ملتفتاً الى جهله حال العمل حکم علیه بالزنا و ثبوت الحد.
130 (مسألة 130): یشترط فى ثبوت الحد أمور:
(الاول): البلوغ، فلاحد على الصبى.
(الثانى): الاختیار، فلاحد على المکره و نحوه
(الثالث): العقل، فلاحد على المجنون
131 (مسألة 131): اذا ادعت المراة الاکراه على الزنا قبلت للنص
132 (مسألة 132): یثبت الزنا بالاقرار و بالبینة، و یعتبر فى المقر العقل و الاختیار و الحریة، فلو اقربه العبد و صدقه المولى، ثبت باقراره، و الاّ لم یثبت، نعم لو انعتق العبد و اعاد اقراره، کان إقراره حجة علیه و یثبت به الزنا و تترتب علیه احکامه
133 (مسألة 133): لایثبت حد الزنا الاّ بالإقرار أربع مرّات فلو اقربه کذلک، أجرى علیه الحد و الاّ فلا.
134 (مسألة 134): لو أقر شخص بما یوجب رجمه، ثم جحد سقط عنه الرجم، دون الحد، و لو اقربما یوجب الحد دون الرجم ثم انکره، لم یسقط للنص.
135 (مسألة 135): لو اقربما یوجب الحد من رجم او جلد، کان للامام (ع): العفو و عدم اقامة الحد علیه و قیده المشهور بما اذا تاب المقر و دلیله غیر ظاهر.
136 (مسألة 136): اذا حملت المرأة و لیس لها بعل، لم تحد، لاحتمال ان یکون الحمل بسبب آخر دون الوطء، او بالوطء شبهة او اکراها او نحو ذلک، نعم اذا اقر بالزنا اربع مرات، حدّت کمامر
137 (مسألة 137): لایثبت الزنا بشهادة رجلین عادلین، بل لابد من شهادة اربعة رجال عدول، او ثلاثة و إمرأتین او رجلین و اربع نساء، الا انّه لایثبت الرجم بالأخیرة، و لایثبت بغیر ذلک من شهادة النساء منفردات، او شهادة رجل وست نساء، او شهادة واحد و یمین
138 (مسألة 138): یعتبر فى قبول الشهادة على الزنا ان تکون الشهادة شهادة حس و مشاهدة، و لو شهدوا بغیر حسّ و مشاهدة، لم یحد المشهود علیه، و حدّ الشهود،
139 (مسألة 139): یعتبر ان تکون الشهادة شهادة بفعل واحد، زماناً و مکاناً، فلو اختلفوا فى المکان او الزمان، لم یثبت الزنا وحدّ الشهود، اما لو کان اختلافهم غیر موجب لتعدد الفعل و اختلافه کما اذا شهد بعضهم على أن المرأة الفلانیة المزنى بها من بنى تمیم مثلا و شهد البعض الآخر على انها من بنى الاسد مثلا او نحو ذلک من الاختلاف فى الخصوصیات، لم یضر بثبوت الزنا بلااشکال.
140 (مسألة 140): اذا کان اختلافهم فى خصوصیة الزنا، کما اذا شهد بعضهم على ان الزانى قد اکره المرأة على الزنا و شهد الآخر على عدم الاکراه و أن المراة طاوعته، فلااشکال فى ثبوت الزنا بالاضافة الى الزانى عندئذ، و اما بالنسبة الى المرأة فلایثبت لان احتمال الاکراه مانع عن اقامة الحد.
141 (مسألة 141): اذا شهد اربعة رجال على امرأة بکر بالزنا قبلا، و انکرت المرأة و ادعت انها بکر، فشهدت اربع نسوة بانها بکر، سقط عنها الحد.
142 (مسألة 142): اذا شهد اربعة رجال على امرأة بالزنا و کان احدهم زوجها، فالاکثر على انه یثبت الزنا و تحدّ المرأة و لکن الاقرب أنه لایثبت و یجلّد الشهود الثلاثة، ویلاعن زوجها فیفرق بینهما و لاتحل له ابداً.
143 (مسألة 143): لافرق فى قبول شهادة اربعة رجال بالزنا بین ان تکون الشهادة على واحد او اکثر.
144 (مسألة 144): یجب التعجیل فى إقامة الحدود بعد ادأ الشهادة و عدم تأجیلها، کما لایجوز التسریح بکفالة او العفو بشفاعة على الاحوط.
145 (مسألة 145): لوتاب المشهود علیه قبل قیام البینة، فهل یسقط الحد عنه ام لا؟المشهور هو الاول و هو الاقوى، نعم لااثر للتوبة بعد قیامها عند الحاکم الشرعى.
146 (مسألة 146): لوشهد ثلاثة رجال بالزنا او مادونه، حدّوا حدّ القذف و لاینتظر لاتمام البینة و هى شهادة الأربعة.
147 (مسألة 147): لافرق فى الاحکام المتقدمة بین کون الزانى مسلماً او کافراً و کذا لافرق بین کون المزنى بها مسلمة او کافرة و اما اذا زنى کافر بکافرة، اولاط بمثله، فالامام مخیر بین اقامة الحد علیه، و بین دفعه الى اهل ملّته لیقیموا علیه الحد.
حدّ الزانى
▲ حدّ الزانى
148 (مسألة 148) من زنى بذات محرم له، کالأم و البنت و الاخت و ماشاکل ذلک، یقتل، بالضرب بالسیف فى رقبته، و لایجب جلده قبل قتله، و لافرق فى ذلک بین المحصن و غیره و الحر و العبد و المسلم و الکافر و الشیخ والشاب، کما لافرق فى ذلک بین الرجل و المرأة اذا تابعته، و الاظهر عموم الحکم للمحرم بالرضاع او بالمصاهرة، نعم یستثنى من المحرّم بالمصاهرة زوجة الاب، فان من زنى بها، یرجم و ان کان غیر محصن.
149 (مسألة 149): اذا زنى الذمى بمسلمة، قتل.
150 (مسألة 150): الزانى اذا کان شیخا و کان محصنا، یجلد ثم یرجم و کذلک الشیخة اذا کانت محصنة، و أمّا اذا لم یکونا محصنین، ففیه الجلد فحسب، و اذا کان الزانى شابا أو شابة، فانه یرجم اذا کان محصنا و یجلد اذا لم یکن محصنا.
151 (مسألة 151): هل یختص الحکم فیما ثبت فیه الرجم بما اذا کانت المزنى بها بالغة عاقلة، فلوزنى البالغ المحصن بصبیة او مجنونة فلارجم؟ فیه خلاف، ذهب جماعة الى الاختصاص، منهم المحقق فى الشرائع ولکن الظاهر عموم الحکم.
152 (مسألة 152): اذا اکره شخص امرأة على الزنا قتل من دون فرق فى ذلک بین المحصن و غیره.
153 (مسألة 153): اذا زنت المرأة المحصنة، و کان الزانى بها بالغاً، رجمت و اما اذا کان الزانى بها صبیاً غیر بالغ، فلاترجم و علیها الحد کاملا، و یجلّد الغلام دون الحد.
154 (مسألة 154): قد عرفت ان الزانى اذا لم یکن محصنا یضرب مأة جلدة، و لکن مع ذلک، یجب جز شعر رأسه او حلقه و یغرّب عن بلده سنة کاملة، و هل یختص هذا لحکم و هو جز شعر الرأس او الحلق و التغریب بمن املک و لم یدخل بها او یعمه و غیره؟ فیه خلاف، الاظهر هو الاختصاص کما هو مورد النص. و أما المرأة فلاجز علیها بلااشکال، و اما التغریب ففى ثبوته اشکال، و الاقرب عدم الثبوت.
155 (مسألة 155): یعتبر فى احصان الرجل امران (الاول) الحریة، فلارجم على العبد. (الثانى): ان تکون له زوجة دائمة قد دخل بها او امة کذلک و هو متمکن من وطئها متى شاء واراد، فلوکانت زوجته غائبة عنه بحیث لایتمکن من الاستمتاع بها او کان محبوساً، فلایتمکن من الخروج الیها، لم یترتب حکم الاحصان
156 (مسألة 156): یعتبر فى احصان المرأة الحریة و ان یکون لها زوج دائم قد دخل بها، فلوزنت و الحال هذه و کان الزانى بالغاً رجمت.
157 (مسألة 157): المطلقة رجعیة زوجة مادامت فى العدة فلوزنت و الحال هذه عالمة بالحکم و الموضوع، رجمت و کذلک زوجها. و لارجم اذا کان الطلاق بائنا او کانت العدة عدة وفاة.
158 (مسألة 158): اذا کانت عند الرجل إمرأة متعة و لایتمکن للزوج الاستمتاع بها فى اى وقت شاء، لاتکفى فى احصانه، و ماورد فى بعض النصوص من ان المتعة لاتکفى فى احصان الرجل، یحمل على هذا لنحو من المتعة. و اما اذا کانت المتعة فى مدة طویلة و کانت المرأة عند الرجل و کان متمکنا من الاستمتاع بها متى شائت فى اللیل و النهار، فهى تکفى فى احصانه بلاشبهة و اشکال
159 (مسألة 159): لوطلق الرجل زوجته خلعاً، فرجعت الزوجة بالبذل و رجع الزوج بها، ثم زنى قبل أن یطأ زوجته، لم یرجم، و کذلک زوجته.
160 (مسألة 160): لاتجلد المستحاضة مالم ینقطع عنها الدم فاذا انقطع، جلّدت
161 (مسألة 161): لایجلد المریض الذى یخاف علیه الموت حتى یبرأ و مع الیأس من البرء، یضرب بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة، و لایعتبر وصول کل شمراخ الى جسده
162 (مسألة 162): لوزنى شخص مراراً و ثبت ذلک بالاقرار او البینة، حدّ حدّاً واحداً.
163 (مسألة 163): لو أقیم الحد على الزانى ثلاث مرات قتل فى الرابعة.
164 (مسألة 164): اذا کانت المزنى بها حاملا، فان کانت محصنة، تربص بها حتى تضع حملها و ترضعه مدة اللباء ثم ترجم، و ان کانت غیر محصنة، حدّت، الا اذا خیف على ولدها.
165 (مسألة 165): اذا وجب الحد على شخص ثم جُن، لم یسقط عنه، بل یقام علیه الحد حال جنونه.
166 (مسألة 166): لایقام الحد على الزانى فى ارض العدو، اذا خیف أن تأخذه الحمیة و یلحق بالعدو.
167 (مسألة 167): اذا جنى شخص فى غیر الحرم، ثم التجأ إلیه لم یجز ان یقام علیه الحد فیه، و لکن لایطعم و لایسقى و لایکلم و لایبایع حتى یخرج و یقام علیه الحد، و امّا اذا جنى فى الحرم، اقیم علیه الحد فیه.
168 (مسألة 168): لو اجتمع على شخص حدود بدأ بالحد الذّى لایفوت معه الآخر، کما لو اجتمع علیه الجلد و الرجم بدأ بالجلد اولا ثم رجم.
169 (مسألة 169): یدفن الرجل عند رجمه الى حقویه و تدفن المرأة الى موضع الثدیین، و المشهور على انه اذا ثبت الزنا بالاقرار، بدأ الامام بالرجم ثم الناس باحجار صغار ، و لو ثبت بالبینة، وجب الابتداء على الشهود.
170 (مسألة 170): لو هرب المرجوم او المرجومة من الحفیرة فان ثبت زناه بالاقرار، لم یرد، ان اصابه شیئى من الحجارة و ان کان قبل الإصابة أو ثبت زناه بالبینة ردّ و أمّا الجلد فلایسقط بالفرار مطلقا.
171 (مسألة 171): ینبغى إعلام الناس لحضور اقامة الحد بل الظاهر وجوب حضور طائفة لاقامته، و المراد بالطائفة الواحد ومازاد.
172 (مسألة 172): هل یجوز تصدى الرجم لمن کان علیه حد من حدود اللّه ام لا؟ وجهان، المشهور هوالأوّل على کراهة و لکن ألاقرب هو الثانى.
173 (مسألة 173): لو وجد الزانى عاریاً، جلّد عاریاً، و ان وجد کاسیا، قیل: یجرد، فیجلّد و فیه اشکال، و الاظهر جواز جلده کاسیاً. و أما المرأة الزانیة، فتجلد و هى کاسیة. و ا لرجل یجلّد قائماً والمرأة قاعدة و یتقى الوجه و المذاکیر.
174 (مسألة 174): یجوز للحاکم الجامع للشرائط، اقامة الحدود اذ لایحتمل اختصاص تطبیق تلک الاحکام بزمن الحضور، فان ولایة التطبیق فى زمن الغیبة انما هو للحاکم الشرعى الجامع للشرائط اذا کان مبسوط الید.
175 (مسألة 175): على الحاکم ان یقیم الحدود بعلمه فى حقوق اللّه کالزنا و اللواط والسحق و شرب الخمر، و اما فى حقوق الناس فتتوقف اقامتها على مطالبة من له الحق حدا کان او تعزیراً
176 (مسألة 176): لافرق فیما ذکرناه من الاحکام المترتبة على الزنا بین الحى و المیت، فلوزنى بامرأة میتة فان کان محصنا رجم، و ان کان غیر محصن، جلّد.
الثانى: اللّواط
▲ الثانى: اللّواط
177 (مسألة 177): المراد باللّواط وطى الذکران، و یثبت بشهادة اربعة رجال و بالاقرار أربع مرات، و لایثبت باقل من ذلک.
178 (مسألة 178): یعتبر فى المقر العقل و البلوغ و الاختیار و الحریه فلواقر المجنون او الصبى أو المکره او العبد، لم یثبت الحد.
179 (مسألة 179): یقتل اللاّئط المحصن و لافرق فى ذلک بین الحر و العبد و المسلم و الکافر، و هل یقتل غیر المحصن؟ المشهور انه یقتل، و فیه اشکال، و الاظهر عدم القتل، و لکنه یجلّد، کما انه یقتل الملوط مطلقا على ما سیأتى، نعم لاقتل على المجنون و لاعلى الصبى
180 (مسألة 180): اذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حد اللائط دون الملوط.
181 (مسألة 181): اذا لاط الرّجل بصبى، حدّ الرجل و ادب الصّبى و کذلک العکس.
182 (مسألة 182): اذا لاط بعبده حدّا، و لو ادعى العبد الاکراه سقط الحد عنه اذا احتمل صدقه، و کذالحال فى دعوى الاکراه من غیر العبد
183 (مسألة 183): اذا لاط ذمى بمسلم، فان کان مع الایقاب قتل و ان کان بدونه، فالمشهور انه یقتل ایضاً و هو غیر بعید، و اما اذا لاط بذمى آخر او بغیر ذمى من الکفار، فالحکم کما تقدم فى باب الزنا.
184 (مسألة 184): اذا تاب اللاّئط قبل قیام البینة، فاالمشهور انه یسقط عنه الحد و هو غیر بعید و لوتاب بعده لم یسقط بلااشکال و لو اقربه و لم تکن بینة، کان الإمام مخیّرا بین العفو و الإستیفاء
185 (مسألة 185): من لاط، بمیت، کان حکمه حکم من لاط بحى.
186 (مسألة 186): یتخیر الامام فى قتل اللائط المحصن و کذلک غیر المحصن ان قلنا بوجوب قتله بین ان یضربه بالسیف و اذا ضربه بالسیف، لزم احراقه بعده بالنار على الاظهر، او یحرقه بالنار، او یدحرج به مشدود الیدین و الرجلین من جبل و نحوه، و اذا کان اللائط محصنا، فللامام ان یرجمه، و اما الملوط به فالامام مخیّر بین رجمه و الأحکام الثلاثة المذکورة، و لافرق
بین کونه محصنا او غیر محصن.
الثالث: التفخیذ
▲ الثالث: التفخیذ
187 (مسألة 187): حدّ التفخیذ اذا لم یکن ایقاب، مأة جلدة، و لافرق فى ذلک بین المسلم و الکافر و غیره و الفاعل و المفعول، و المشهور انه لافرق بین الحر و العبد، و الظاهر هو الفرق و ان حد العبد نصف حد الحر.
188 (مسألة 188): لو تکرّر التفخیذ و نحوه و حدّ مرتین قتل فى الثالثة.
189 (مسألة 189): اذا وجد رجلان تحت لحاف واحد، مجرّدین من دون أن یکون بینهما حاجز، فالمشهور بین المتأخرین انها یعزران من ثلاثین سوطا الى تسعة و تسعین سوطاً، و کذلک الحال فى إمرأتین وجدتا مجردتین تحت لحاف واحد او رجل و إمرأة.
الرابع: تزویج ذمیّة على مسلمة بغیر اذنها
▲ الرابع: تزویج ذمیّة على مسلمة بغیر اذنها
190 (مسألة 190): من تزوج ذمیة على مسلمة بغیر اذنها فجامعها عالما بالتحریم، کان علیه ثمن حد الزانى، و ان لم ترض المرأة بذلک ،فرق بینهما، و أما اذا تزوّج أمة على حرة مسلمة فجامعها عالما بالتحریم قبل اجازتها، فقال جماعة: علیه ثمن حد الزانى ایضاً و هو لایخلوعن اشکال بل منع و الأقرب ثبوت تمام الحد
الخامس: تقبیل المحرم غلاماً بشهوة
191 (مسألة 191): من قبّل غلاماً بشهوة، فان کان محرماً ضرب مأة سوط و الاّ عزّره الحاکم دون الحد حسب مایراه من المصلحة.
السّادس: السحق
▲ السّادس: السحق
192 (مسألة 192): حد السحق ان کانت غیر محصنة مأة جلدة و یستوى فى ذلک المسلمة و الکافرة، و قال جماعة: ان الحکم فى المحصنة ایضاً کذلک، و لکنه ضعیف، بل الظاهران المحصنة ترجم
193 (مسألة 193): لو تکررت المساحقة، فان اقیم علیها الحد بعد کل مرة، قتلت فى الثالثة، و الالم یقتل.
194 (مسألة 194): اذا تابت المساحقة قبل قیام البینة فالمشهور سقوط الحد عنها و هو غیر بعید، و لااثر لتوبتها بعد قیام البینة بلااشکال.
195 (مسألة 195): لو جامع الرّجل زوجته، فقامت الزوجة فوقعت على جاریة بکر، فساحقتها، فالقت النطفة فیها فحملت فعلى المرأة مهر الجاریة البکر ثم ترجم المرأة، اما الجاریة فتنظر حتى تضع ما فى بطنها و یرد الى ابیه صاحب النطفه ثم تجلد. و ما نسب الى بعض المتأخرین من انکار کون المهر على المرأة بدعوى انّ المساحقة کالزانیة فى سقوط دیة العذرة، لاوجه له لانه اجتهاد فى قبال النص.
السابع: القیادة
▲ السابع: القیادة
و هى الجمع بین الرجال و النساء للزنا و بین الرجال و الرجال للّواط و بین النساء و النساء للسحق.
196 (مسألة 196): تثبت القیادة بشهادة رجلین عادلین و لاتثبت بشهادة رجل و امرأتین، و لابشهادة النساء منفردات و هل تثبت بالاقرار مرة واحدة؟ المشهور عدم ثبوتها بذلک، بل لابد من الإقرار مرتین، و لکن لایبعد ثبوتها بالاقرار مرة واحدة.
197 (مسألة 197): اذا کان القواد رجلا، فالمشهور انه یضرب ثلاثة أرباع حدّ الزانى، بل فى کلام بعض عدم الخلاف فیه، بل الاجماع علیه، و هى العمدة و قال جماعة انه مع ذلک ینفى من مصره الى غیره من الامصار و هو ضعیف، و قیل یحلق رأسه و یشهر، بل نسب ذلک الى المشهور، و لکن لامستند له. و اما اذا کان القواد امرأة، فالمشهور انها تجلّد، بل ادّعى على ذلک عدم الخلاف، لکنه لایخلوعن اشکال و لیس علیها نفى و
لاشهرة و لاحلق.
الثامن: القذف
▲ الثامن: القذف
و هو رمى الشخص بالزنا رجلا کان او امرأة، او اللواط. مثل أن یقول لغیره: زنیت اوانت زان، اولیط بک اوانت منکوح فى دبرک اوانت لائط او ما یؤدّى هذالمعنى فاذا رماه بذلک فعلیه الحد و هو ثمانون جلدة فى الدنیا قبل عقاب الآخرة.
198 (مسألة 198): لایقام حد القذف الابمطالبة المقذوف ذلک.
199 (مسألة 199): یعتبر فى القاذف البلوغ و العقل، فلوقذف الصبى أو المجنون، لم یحدّ، و لافرق فى القاذف بین الحر و العبد و لابین المسلم و الکافر.
200 (مسألة 200): یعتبر فى المقذوف البلوغ و العقل و الحریة و الاسلام و الاحصان، فلولم یکن المقذوف واجد الهذه الاوصاف لم یثبت الحد بقذفه، نعم یثبت التعزیر حسب مایراه الحاکم من المصلحة على ما سیأتى فى باب التعزیر، و لو قذف الاب ابنه، لم یحدّ و کذلک لوقذف ام ابنه المیتة، نعم لوکان لها ابن من غیره، ثبت له الحد و کذالحال اذا کان لها قرابة فانهم یقومون بذلک.
201 (مسألة 201): لوقذف رجل جماعة بلفظ واحد، فان اتوا به مجتمعین، ضرب حدّاً واحداً، و ان أتوا به متفرقین، ضرب لکل منهم حدّاً، ولو قذفهم متفرقین، حدّ لکل منهم حدّاً.
202 (مسألة 202): اذا عفى المقذوف حدّ القذف عن القاذف فلیس له المطالبة به بعد ذلک.
203 (مسألة 203): اذا مات المقذوف قبل ان یطالب بحقه او یعفو، فلأولیائه من أقاربه المطالبة به کما ان لهم العفو، فان تعدد الولى، کما اذا مات عن ولدین او اخوین، فعفا احدهما کان للآخر المطالبة بالحق، و لایسقط بعفو الاول.
204 (مسألة 204): اذا قذف شخص ابن شخص او ابنته، فقال له: ابنک زان او ابنتک زانیة، فالحدحق لهما، و لیس لابیهما، حق المطالبة به او العفو.
205 (مسألة 205): اذا تکرر الحد بتکرر القذف، قتل القاذف فى الثالثة.
206 (مسألة 206): اذا تکرر القذف من شخص واحد لواحد قبل ان یقام علیه الحد، حدّ حدا واحداً.
207 (مسألة 207): لایسقط الحد عن القاذف، الا بالبینة المصدقة او بتصدیق من یستحق علیه الحد او بالعفو، نعم لو قذف الزوج زوجته، سقط حد القذف باللعان ایضاً.
208 (مسألة 208): لو شهد أربعة بالزنا، ثم رجع احدهم حدّ الراجع، و لافرق فى ذلک بین کونه قبل حکم الحاکم او بعده.
209 (مسألة 209): حدّ القذف ثمانون جلدة، و لافرق فى ذلک بین الحر و العبد و الذکر و الانثى و یضرب بثیاب بدنه و لایجرّد، و یقتصر فیه على الضرب المتوسط.
210 (مسألة 210): یثبت القذف بشهادة عدلین، و اما ثبوته بالاقرار، فقد اعتبر جماعة کونه مرتین، و لکن الاظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة.
211 (مسألة 211): لو تقاذف محصنان، درئ عنهما الحد و لکنهما یعزران.
التاسع: سب النبى((صلى الله علیه وآله))
▲ التاسع: سب النبى((صلى الله علیه وآله))
212 (مسألة 212): یجب قتل من سبّ النبى((صلى الله علیه وآله)) على سامعه مالم یخف الضرر على نفسه او عرضه او ماله الخطیرة. و یلحق به سب الائمة (علیهم السلام) و سب فاطمة الزهراء (علیها السلام) و لایحتاج قتله الى الاذن من الحاکم الشرعى.
العاشر: دعوى النبوة
▲ العاشر: دعوى النبوة
213 (مسألة 213): من إدّعى النبوة وجب قتله من دون الاذن من الحاکم الشرعى
الحادى عشر: السحر
▲ الحادى عشر: السحر
214 (مسألة 214): ساحر المسلم یقتل و ساحر الکافر لایقتل، لانّ الکفر اعظم من السّحر.
215 (مسألة 215): من تعلّم شیئاً من السحر، کان آخر عهده بربه وحدّه القتل الاّ أن یتوب.
الثانى عشر: شرب المسکر
▲ الثانى عشر: شرب المسکر
216 (مسألة 216): من شرب المسکر او الفقاع عالماً بالتحریم مع الاختیار و البلوغ و العقل، حدّ و لافرق فى ذلک بین القلیل و الکثیر، کما لافرق فى ذلک بین انواع المسکرات مما اتخذ من التمر، او الزبیب او نحو ذلک.
217 (مسألة 217): لافرق فى ثبوت الحد بین شرب الخمر و ادخاله فى الجوف و ان لم یصدق الشرب کالاصطباغ و اما عموم الحکم لغیر ذلک کما اذا مزجه بمایع آخر و استهلک فیه و شربه، فهو المعروف بل المتسالم علیه بین الأصحاب، الاّ انه لایخلوعن اشکال، و ان کان شربه حراماً
218 (مسألة 218): لایلحق العصیر العنبى قبل ذهاب ثلثیه بالمسکر فى ایجابه الحد، و ان کان شربه حراما بلااشکال.
219 (مسألة 219): یثبت شرب المسکر بشهادة عدلین و بالاقرار مرة واحدة، نعم لایثبت بشهادة النساء لامنضمات و لامنفردات.
الحد و کیفیته
▲ الحد و کیفیته
و هو ثمانون جلدة، و لافرق فى ذلک بین الرجل و المرأة والحر و العبد و المسلم والکافر.
220 (مسألة 220): یضرب الرّجل الشارب للمسکر من خمر او غیرها ـ مجردا عن الثیاب بین الکتفین، و اما المرأة، فتجلد من فوق ثیابها.
221 (مسألة 221): اذا شرب الخمر مرتین وحدّ بعدکل منهما قتل فى الثالثة. و کذلک الحال فى شرب بقیة المسکرات.
222 (مسألة 222): لو شهد رجل واحد على شرب الخمر و شهد آخر بقیئها، لزم الحد، نعم اذا احتمل فى حقه الاکراه او الاشتباه لم یثبت الحد، و کذلک الحال اذا شهد کلاهمابالقیئ
223 (مسألة 223): من شرب الخمر مستحلاًّ فإن احتمل فى حقه الاشتباه کما اذا کان جدید العهد بالاسلام او کان بلده بعیداً عن بلاد المسلمین، لم یقتل. و ان لم یحتمل فى حقه ذلک، ارتد، و تجرى علیه احکام المرتد من القتل و غیره، و قیل یستتاب أولا، فان تاب اقیم علیه حد شرب الخمر، و الاقتل، و فیه منع، و کذلک الحال فى شرب سائر المسکرات.
224 (مسألة 224): اذا تاب شارب الخمر قبل قیام البینة فالمشهور سقوط الحد عنه، و هوالأحوط و ان تاب بعد قیامها، لم یسقط بلااشکال و لاخلاف.
225 (مسألة 225): اذا اقر شارب الخمر بذلک و لم تکن بینة، فالامام مخیّر بین العفو عنه و إقامة الحد علیه.
الثالث عشر: السرقة
▲ الثالث عشر: السرقة
یعتبر فى السارق أمور: (الأول): البلوغ فلوسرق الصبى، لایحد، بل یعفى فى المرة الأولى، بل الثانیة ایضاً، و یعزر فى الثالثة، او تقطع أنامله او یقطع من لحم اطراف أصابعه او تحک حتى تدمى ان کان له سبع سنین. فان عاد قطع من المفصل الثانى، فان عاد مرة خامسة، قطعت اصابعه ان کان له تسع سنین، و لافرق فى ذلک بین علم الصّبى و جهله بالعقوبة (الثانى): العقل، فلوسرق المجنون، لم تقطع یداه. (الثالث): ارتفاع الشبهة، فلوتوهم ان المال الفلانى ملکه، فاخذه، ثم بان أنه غیر مالک له، لم یحد. (الرابع): ان لایکون المال مشترکا بینه و بین غیره فلوسرق من المال المشترک بقدر حصته او اقل، لم یقطع، لکنه یعزر. نعم لوسرق اکثر من مقدار حصته و کان الزائد بقدر ربع دینار من الذهب قطعت یده، و فى حکم السرقة من المال المشترک، السرقة من المغنم او من بیت مال المسلمین. (الخامس): ان یکون المال فى مکان محرز و لم یکن مأذونا فى دخوله، ففى مثل ذلک لوسرق المال من ذلک المکان و هتک الحرز قطع و أما لوسرقه من مکان غیر محرز او مأذون فى دخوله او کان المال تحت یده، لم یقطع، و من هذالقبیل المستأمن اذا خان و سرق الامانة، و کذلک الزوج اذا سرق من مال زوجته و بالعکس فیما لم یکن المال محرزاً، و مثله السّرقة من منزل الأب و منزل الاخ و الأخت و نحو ذلک مما یجوز الدخول فیه. و من هذالقبیل ایضاً السّرقة من المجامع العامة کالخانات و الحمامات و الأرحیة و المساجد و ماشاکل ذلک. و لاقطع فى الطرار(هو الذى یقطع الجیب و الهمیان) و المختلس (هو الذى یأخذ الشئ خفیة)
226 (مسألة 226): من سرق طعاما فى سنة المجاعة لم یقطع
227 (مسألة 227): لایعتبر فى المحرز أن یکون ملکا لصاحب المال فلو استعار بیتا او استأجره فنقبه المعیر او المؤجر فسرق مالا للمستعیر او المستأجر، قطع.
228 (مسألة 228): اذا سرق باب الحرز أو شیئا من ابنیته المثبتة فیه قطع، و اما اذا کان باب الدار مفتوحاً و نام صاحبها و دخل سارق و سرق المال، فهل یقطع ؟فیه اشکال، و الظاهر هو القطع.
229 (مسألة 229): اذا سرق الاجیر من مال المستأجر فان کان المال فى حرزه قطع، و الاّ لم یقطع، و یلحق به الضّیف فلاقطع فى سرقته من غیر حرز.
230 (مسألة 230): اذا کان المال فى محرز فهتکه أحد شخصین و اخذ ثانیهما المال المحرز، فلاقطع علیهما.
231 (مسألة 231): لافرق فى ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من حرز بین ان یکون مستقلا او مشارکا لغیره، فلو اخرج شخصان متاعاً واحدا، ثبت الحد علیهما جمیعاً، و لافرق فى ذلک بین ان یکون الاخراج بالمباشرة و ان یکون بالتسبیب، فیما اذا استند الاخراج الیه. (السادس): ان لایکون السارق والداً لصاحب المتاع، فلوسرق المتاع من ولده، لم تقطع یده، و اما لوسرق ولد من والده مع وجود سائر الشرائط، قطعت یده، و کذلک الحال فى بقیة الاقارب. (السابع) ان یأخذ المال سراً، فلوهتک الحرز قهراً و علناً و اخذ المال، لم یقطع. (الثامن) ان یکون المال ملک غیره و أمّا لوکان متعلقا لحق غیره، و لکن کان المال ملک نفسه کما فى الرّهن او کان منفعته ملکا لغیره کالاجارة لم یقطع. (التاسع) ان لایکون عبد اللانسان، فلوسرق عبده من ماله، لم یقطع، و کذلک الحال فى عبد الغنیمة اذا سرق منها.
232 (مسألة 232): لاقطع فى الطیر و حجارة الرخام و اشباه ذلک على الاظهر.
مقدار المسروق
▲ مقدار المسروق
المشهور بین الأصحاب انه یعتبر فى القطع ان تکون قیمة المسروق، ربع دینار (والدینار عبارة عن ثمانى عشر حمصة من الذهب المسکوک) و قیل: یقطع فى خمس دینار، و هو الاظهر.
233 (مسألة 233): من نبش قبراً و سرق الکفن، قطع، هذا اذا بلغ قیمة الکفن نصاباً، و قیل یشترط ذلک فى المرة الاولى دون الثانیة و الثالثة، و قیل، لایشترط مطلقا و وجهما غیر ظاهر.
مایثبت به حد السرقة
▲ مایثبت به حد السرقة
234 (مسألة 234): لایثبت حد السرقة الا بشهادة رجلین عدلین، و لایثبت بشهادة رجل و امرأتین و لابشهادة النساء منفردات. لأن حجیتهما انما ثبتت فى موارد خاصة و لم یقم دلیل على حجتهما فى المقام.
235 (مسألة 235): المعروف بین الأصحاب انه یعتبر فى ثبوت حد السرقة، الاقرار مرتین و هو لایخلوعن نظر، فالاظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة. و أما الغرم فلااشکال فى ثبوته بالاقرار مرة واحدة
236 (مسألة 236): اذا أخرج المال من حرز شخص و ادعى ان صاحبه، أعطاه إیاه، سقط عنه الحد، الا اذا اقام صاحب المال البینة على انه سرقة، فعند إذ یقطع.
237 (مسألة 237): یعتبر فى المقر البلوغ و العقل، فلا اعتبار باقرار الصبى و المجنون، و الحریة فلواقر العبد بالسرقة لم یقطع و ان شهد علیه شاهدان قطع، نعم یثبت باقراره الغرم.
حدّ القطع
▲ حدّ القطع
238 (مسألة 238): تقطع الأصابع الأربع من الید الیمنى و تترک له الراحة و الابهام، و لو سرق ثانیة، قطعت رجله الیسرى و تترک له العقب، و ان سرق ثالثة حبس دائما و انفق علیه من بیت المال، و ان سرق فى السجن، قتل، و لافرق فى ذلک بین المسلم و الکافر و الذکر و الانثى و الحر و العبد.
239 (مسألة 239): لوتکررت السرقة و لم یظفر به ثم ظفر به فعلیه حد واحد و هو قطع الید الیمنى فقط. و اما لو أخذ و شهدت البینة بالسرقة الأولى ثم امسک لتقطع یده، فقامت البینة على السرقة الثانیة، قطعت رجله الیسرى ایضاً.
240 (مسألة 240): تقطع الید الیمنى فى السرقة، و لاتقطع الیسرى و ان کانت الیمنى شلاء او کانت الیسرى فقط شلاء او کانتا شلائین
241 (مسألة 241): المشهور بین الأصحاب انه تقطع یمینه و ان لم یکن له یسار، و لکنه لایخلوعن اشکال، بل لایبعد عدم جواز قطع الیمین حینئذ.
242 (مسألة 242): لوکان للسارق یمین حین السرقة فذهب قبل اجراء الحد علیه، لم تقطع یساره و لارجله.
243 (مسألة 243): لو سرق من لایمین له، سقط عنه القطع و لاینتقل الى الیسرى و لا الى الرجل الیسرى و لا الى الحبس و کذا لو سرق فقطعت یده الیمنى ثم سرق ثانیاً و لم تکن له رجل یسرى فانه یسقط عنه القطع، و لا تقطع یده الیسرى و لارجله الیمنى و لاینتقل الى الحبس، کما ان مثل هذالرّجل لوسرق ثالثة، لم یحبس.
244 (مسألة 244): یسقط الحد بالتوبه قبل ثبوته و لااثر لها بعد ثبوته بالبینة و اما اذا ثبت بالاقرار ففى سقوطه بها اشکال و خلاف و الأظهر هو السقوط.
245 (مسألة 245): لوقطع الحداد ید السارق مع علمه بانها یساره، فعلیه القصاص. و لایسقط القطع عن السّارق على المشهور ولکن فیه اشکال بل منع، فالاظهر عدم القطع. أما لو اعتقد بانها یمینه، فقطعها، فعلیه الدیة و یسقط به القطع عن السارق.
246 (مسألة 246): اذا قطعت ید السارق، ینبغى معالجتها و القیام بشئونه حتى تبرأ.
247 (مسألة 247): اذا مات السارق بقطع یده، فلاضمان على أحد.
248 (مسألة 248): یجب على السارق رد العین المسروقة الى مالکها و ان تعیبت و نقصت قیمتها، فعلیه ارش النقصان و لومات صاحبها، وجب دفعها الى ورثته، و إن تلفت العین، ضمن مثلها ان کانت مثلیة و قیمتها ان کانت قیمیة.
249 (مسألة 249): اذا سرق اثنان مالا، لم یبلغ نصیب کل منهما نصاباً، فلا قطع.
250 (مسألة 250): اذ عفى المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره الى الإمام، سقط عنه الحد. و أما اذا عفى بعد رفع امره الى الامام، لم یسقط عنه الحد.
251 (مسألة 251): اذا ثبتت السرقة، باقرار أو بینة، بناء على قبول البینة الحسبیة (کما هو لیس ببعید)فهل للامام ان یقیم الحد علیه من دون مطالبة المسروق منه؟ فیه خلاف، و الأظهر جواز اقامة الحد علیه
252 (مسألة 252): لو ملک السارق العین المسروقة فان کان ذلک قبل رفع امره الى الامام، سقط عنه الحد، و ان کان بعده لم یسقط.
253 (مسألة 253): لو اخرج المال من الحرز شخص، ثم رده الى حرزه، فان کان الرد الیه رداً الى صاحبه عرفا، سقط عنه الضمان، و فى سقوط الحد خلاف، و الاظهر هو السقوط فیما اذا کان ذلک قبل قیام البینة عند الامام.
254 (مسألة 254): اذا هتک الحرز جماعة و اخرج المال منه واحد منهم، فالقطع علیه خاصة، و کذا لو دخل احدهم النقب و وضع المال فى وسطه و اخرجه الآخر منه فالقطع علیه دون الداخل.
255 (مسألة 255): لو اخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعددة، فعندئذ ان عدّ الجمیع عرفاً سرقة واحدة، قطع و الاّ فلا
256 (مسألة 256): اذا نقب فاخذ المال بقدر النصاب، ثم احدث فیه حدثاً، تنقص به قیمته عن حد النصاب، و ذلک کأن یخرق الثوب او یذبح الشاة ثم یخر جه، فالظاهر أنه لاقطع، و اما اذا اخرج المال من الحرز و کان بقدر النصاب، ثم نقصت قیمته السوقیة، بفعله او بفعل غیره، فلا اشکال فى القطع.
257 (مسألة 257): اذا ابتلع السارق داخل الحرز ماهو بقدر النصاب، فان استهلکه الابتلاع کالطعام، فلاقطع، و ان لم یستهلکه کاللوءلوء و نحوه، فان کان اخراجه متعذرا، فهو کالتالف فلاقطع ایضاً، و لکنه یضمن المثل ان کان مثلیا و یضمن القیمة ان کان قیمیاً، و فى مثل ذلک لو خرج، المال اتفاقاً بعد خروج السارق من الحرز، وجب علیه رد نفس العین، و لاقطع ایضاً، نعم لوردّ الى مالکه مثله أو قیمته، ثم اتفق خروجه، فالظاهر عدم وجوب رده علیه. و اما لو ابتلع مایکون بقدر النّصاب فى الحرز ثم خرج منه و لکن کان اخراجه من بطنه غیر متعذر عادة و کان قصده اخراجه من الحرز بهذه الطریقه، قطع، و لوکان قصده من ذلک اتلافه، ضمن و لاقطع علیه، لعدم قصد السرقة.
الرابع عشر: بیع الحر
▲ الرابع عشر: بیع الحر
258 (مسألة 258): من باع انسانا حراً صغیرا کان او کبیراً ذکرا کان او انثى، قطعت یده.
الخامس عشر: المحاربة
▲ الخامس عشر: المحاربة
259 (مسألة 259): من شهر السلاح لاخافة الناس، نفى عن البلد، و من شهر وعقر، اقتصّ منه، ثم نفى من البلد و من شهر و أخذ المال و ضرب وعقر و لم یقتل، فأمره الى الامام ان شاء قتله وصلبه و ان شاء قطع یده و رجله، و من حارب فقتل و لم یاخذ المال، کان على الامام ان یقتله، و من حارب و قتل و أخذ المال، فعلى الامام أن یقطع یده الیمنى بالسرقة، ثم یدفعه الى أولیاء المقتول، فیتبعونه بالمال، ثم یقتلونه، و ان عفى عنه اولیاء المقتول، کان على الامام ان یقتله، و لیس لأولیاء المقتول ان یأخذ و الدّیة منه فیترکوه.
260 (مسألة 260): لافرق فى المال الّذى یأخذه المحارب بین بلوغه حدّ النصاب و عدمه.
261 (مسألة 261): لو قتل المحارب احداً طلبا للمال، فلولى المقتول ان یقتله قصاصاً، اذا کان المقتول کفوا و ان عفا الولى عنه، قتله الامام حداً، و ان لم یکن کفواً فلاقصاص علیه، و لکنه یقتل حداً.
262 (مسألة 262): یجوز للولى أخذ الدیة بدلا من القصاص الذى هو حقه، و لایجوز له ذلک بدلا من قتله حداً، لأن حدّ اللّه لایصالح بالمال.
263 (مسألة 263): لوجرح المحارب أحداً سواء کان جرحه طلباً للمال أو کان لغیره، اقتص الولى منه و نفى من البلد و ان عفا الولى عن القصاص، فعلى الإمام أن ینفیه منه.
264 (مسألة 264): اذا تاب المحارب قبل أن یقدر علیه سقط عنه الحد لأنه مدلول الآیة المبارکة. و لایسقط عنه مایتعلق به من الحقوق کالقصاص و المال، و لو تاب بعد الظّفر به، لم یسقط عنه الحد کما لایسقط غیره من الحقوق.
265 (مسألة 265): لایترک المصلوب على الخشبة اکثر من ثلاثة أیام، ثم بعد ذلک ینزل و یصلّى علیه و یدفن.
266 (مسألة 266): ینفى المحارب من مصر الى مصر و من بلد الى آخر و لایسمح له بالاستقرار على وجه الأرض و لا امان له، و لایباع و لایؤوى و لایطعم و لایتصدق علیه، حتى یموت;
السادس عشر: الارتداد
▲ السادس عشر: الارتداد
المرتد عبارة عمن خرج عن دین الاسلام و هو قسمان: فطرى و ملّى (الاول) المرتد الفطرى و هو الذى ولد على الاسلام من ابوین مسلمین أو من ابوین أحدهما مسلم و یجب قتله، و تبین منه زوجته و تعتد عدة الوفاة، و تقسم أمواله حال ردته بین ورثته. (الثانى) المرتدّ الملّى و هو من اسلم عن کفر ثم ارتد و رجع الى الکفر، و هذا یستتاب، فان تاب خلال ثلاثة ایام، فهو و الاقتل فى الیوم الرابع، و لاتزول عنه املاکه، و ینفسخ العقد بینه و بین زوجته و تعتد عدة المطلقة اذا کانت مدخولا بها.
267 (مسألة 267): یشترط فى تحقق الارتداد البلوغ و کمال العقل، و الاختیار، فلونطق الصّبى بما یوجب الکفر، لم یحکم بارتداده و کفره و کذا المجنون و المکره. و لو ادعى الاکراه على الارتداد، فان اقام بینة على ذلک او کانت قرینة هناک، فهو والا فلااثر لها
268 (مسألة 268): لو قتل المرتد الملّى او مات کانت ترکته لو رثته المسلمین، و ان لم یکن له وارث مسلم، فالمشهور ان ارثه للامام ((علیه السلام)) و هو لایخلوعن اشکال بل منع، فیرثه الکافر کالکافر الاصلى.
269 (مسألة 269): اذا کان للمرتد ولد صغیر، فهو محکوم بالاسلام و یرثه و لایتبعه فى الکفر، نعم اذا بلغ فاظهر الکفر، حکم بکفره و لو ولد للمرتد ولد بعد ردته، کان الولد محکوماً بالاسلام ایضاً، اذا کان انعقاد نطفته حال اسلام أحد أبویه، فانه یکفى فى ترتب احکام الاسلام ،انعقاد نطفته حال کون احد ابویه
مسلماً و ان ارتد بعد ذلک.
270 (مسألة 270): اذا ارتدت المرأة و لو عن فطرة، لم تقتل و تبین من زوجها و تعتد عدة الطّلاق و تستتاب فان تابت فهو و الاّ حبست دائماً و ضربت فى أوقات الصلاة و استخدمت خدمة شدیدة و منعت الطعام و الشراب الا مایمسک نفسها و البست خشن الثیاب.
271 (مسألة 271): اذا تکرّر الارتداد فى الملّى أو فى المرأة، قیل: یقتل فى الرّابعة و قیل یقتل فى الثالثة، و کلاهما لایخلومن اشکال، بل الأظهر عدم القتل.
272 (مسألة 272): غیر الکتابى اذا اظهر الشهادتین، حکم باسلامه و لایفتّش عن باطنه، بل الحکم کذلک حتى مع قیام القرینة على أن إسلامه انما هو للخوف من القتل. و أما الکتابى، فقال جماعة: بعدم الحکم باسلامه فى هذالفرض و هو لایخلو من اشکال بل الأظهر هو الحکم باسلامه.
273 (مسألة 273): اذا صلى المرتد أو الکافر الأصلى فى دار الحرب او فى دار الاسلام، فان قامت قرینة على أنها من جهة التزامه بالاسلام، حکم به و الاّ فلا هکذا قیل. و لکن الظاهران اتیان الصّلاة یکفى فى الحکم بالاسلام فانها لاتقتصر عن اظهار الشهادتین للخوف من القتل کما مرّ.
274 (مسألة 274): لو جن المرتد الملّى بعد ردّته و قبل توبته لم یقتل، و ان جُن بعد امتناعه عن التوبة، قتل.
275 (مسألة 275): لایجوز تزویج المرتد بالمسلمة، و قیل: بعدم جواز تزویجه بالکافرة ایضاً، بل الأظهر جوازه و لاسیما، فى الکتابیة و متعتها.
276 (مسألة 276): لا ولایة للاب او الجلد المرتد على بنته المسلمة لانقطاع و لایتهما بالارتداد.
277 (مسألة 277): یتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتین، اذا کان ارتداده بانکار التوحید او النّبوة الخاصة، و اما اذا کان ارتداده بانکار عموم نبوة نبینا محمد (ص) لجمیع البشر، فلابد فى توبته من رجوعه عما جحد وانکر.
278 (مسألة 278): اذا قتل المرتد عن فطرة أو ملّة، مسلماً عمداً، جاز لولى المقتول قتله فوراً، و بذلک یسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه، نعم لو عفا الولى أو صالحه على مال، قتل من ناحیة ارتداده.
279 (مسألة 279): اذا قتل احد المرتد عن ملّة بعد توبته فان کان معتقدا بقائه على الارتداد، لم یثبت القصاص و لکن تثبت الدیة.
280 (مسألة 280): اذا تاب المرتد عن فطرة، لم تقبل توبته بالنسبة الى الأحکام اللازمة علیه من وجوب قتله و انتقال امواله الى ورثته، و بینونة زوجته منه. و اما بالنسبة الى غیر تلک الاحکام، فلولم یقتل و لو لعدم کون الحاکم الشرعى مبسوط الید، فهل یقبل توبته حتى یجوز له ان یتزوج من زوجته السابقة او امرأة مسلمة اخرى و غیر ذلک؟ فالاظهر قبول توبته.
التعزیرات
▲ التعزیرات
281 (مسألة 281): من فعل محرماً أو ترک واجباً الهیاً عالماً عامدا، عزّره الحاکم حسب مایراه من المصلحة. و یثبت موجب التعزیر بشهادة شاهدین و بالإقرار مرة واحدة و بعلم الحاکم.
282 (مسألة 282): اذا أقر بالزنا أو اللّواط دون الأربع لم یحد و لکنه یعزّر.
283 (مسألة 283): لابأس بضرب الصّبى تأدیباً خمسة او ستة مع رفق، کما لابأس بضرب المملوک تأدیبا الى عشرة.
284 (مسألة 284): من باع الخمر عالما بحرمته، غیر مستحل، عزر،و ان استحلّه، حکم بارتداده، و ان لم یکن عالما بحرمته، فلاشیئى علیه. و لکن یبین له تحریمه لیمتنع بعد ذلک، و کذلک من استحل شیئا من المحرمات المعلوم حرمتها فى الشریعة الإسلامیة: کالمیتة و الدم، و لحم الخنزیر و الربا، و لو ارتکب شیئاً منها غیر مستحل، عزر.
285 (مسألة 285): لو نبش قبراً و لم یسرق الکفن، عزر.
286 (مسألة 286): لو سرق و لایمین له او سرق ثانیاً و لیس له رجل یسرى، سقط عنه الحد، و عزّره الامام حسب، مایراه من المصلحة.
287 (مسألة 287): قد تقدم اختصاص قطع الید بمن سرق من حرز، و أما المستلب الّذى یأخذ المال جهرأ أو المختلس الذى یأخذ المال خفیة و مع الاغفال، و المحتال الذى یأخذ المال بالتزویر و الرسائل الکاذبة، فلیس علیهم حدّ و انما یعزرون.
288 (مسألة 288): من وطأبهیمة مأکولة اللحم او غیرها فلاحدّ علیه و لکن یعزّره الحاکم حسب مایراه من المصلحة و ینفى من بلاده الى غیرها. و أما الموطوء فان کان مما یقصد لحمه کالشاة، ذبح فاذا مات أحرق فان کان الواطىء غیر المالک، اغرم قیمته للمالک. و ان کان المقصود ظهره، نفى الى بلد غیر بلد الوطء و اغرم الواطىء قیمته للمالک اذا کان غیر المالک ثم یباع فى البلد الآخر. و فى رجوع الثمن الى المالک او الواطىء،او یتصدق به على الفقراء وجوه: اقواها اوسطها لان الواطىء هو الذى اغرم للمالک قیمته. و اذا اشتبه الموطوء فیما یقصد لحمه، اخرج بالقرعة.
289 (مسألة 289): من بال أو تغوط فى الکعبة متعمداً، اخرج منها و من الحرم، و ضربت عنقه و من بال أو تغوط فى المسجد الحرام متعمداً ضرب ضرباً شدیداً.
290 (مسألة 290): من استمنى بیده أو بغیرها، عزره الحاکم حسب مایراه من المصلحة.
291 (مسألة 291):من شهد شهادة زور، جلّده الامام حسب مایراه، و یطاف به لیعرفه الناس، و لاتقبل شهادته الا اذاتاب و کذب نفسه على رؤس الاشهاد.
292 (مسألة 292):اذا دخل رجل تحت فراش امرأة اجنبیة، عزر
293 (مسألة 293): من أراد الزنا بامرأة، جاز لها قتله دفاعاً عن نفسها و دمه هدر.
294 (مسألة 294): اذا دخل اللّص دار شخص بالقهر و الغلبة، جاز لصاحب الدار محاربته، فلوتوقف دفعه عن نفسه او اهله او ماله، على قتله، جاز له قتله، و کان دمه ضایعاً، و لاضمان على الدافع، و یجوز الکف عنه فى مقابل ماله و ترکه قتله.هذا فیما اذا احرز ذلک و لو ظاهراً، و اما اذا شک فى ان الداخل لصّ او ضیف مثلا، لایجوز الابتداء بضربه او قتله، نعم له منعه عن دخول داره
295 (مسألة 295): لو ضرب اللّص فعطل، لم یجز له الضّرب مرة ثانیة، ولو ضربه مرة ثانیة فهى مضمونة.
296 (مسألة 296): من إعتدى على زوجة رجل أو مملوکته او عبده او نحو ذلک من ارحامه و اراد مجامعتها او مادونها، فله دفعه، و ان توقف دفعه على قتله، جاز و دمه هدر.
297 (مسألة 297): من اطلع على قوم فى دارهم، لینظر عوراتهم فلهم زجره، فلو توقف على أن یفقأوا عینیه او یجرحوه، فلادیة علیهم، نعم لوکان المطلع محرما لنساء صاحب المنزل و لم تکن النساء عاریة، لم یجز جرحه و لافقأ عینیه.
298 (مسألة 298): لو قتل رجلا فى منزله و ادعى انه دخله بقصد التّعدى على نفسه أو عرضه او ماله و لم یعترف الورثة بذلک، فان اقام بینة على ذلک فلاقصاص علیه و لادیة و الاّ فالقصاص، منتف لانّه مترتب على القتل ظلماً لقوله تعالى: (من قتل مظلوماً، فقد جعلنا لولیه سلطاناً) و أمّا الدّیة فالظاهر ثبوتها، لأن الأصل عدم کونه دفاعا،
299 (مسألة 299):یجوز للإنسان أن یدفع عن نفسه او مایتعلق به من مال أو غیره، الدّابة الصّائلة، فلو تلفت بدفعه مع توقف الحفظ علیه، فلاضمان علیه.
300 (مسألة 300): من عضّ ید انسان ظلماً، فانتزع یده فسقطت اسنان العاض بذلک، فلاقود ولادیة و کانت هدراً
301 (مسألة 301): لو تعدّى کل من رجلین على آخر، ضمن کل منهما ما جناه على الآخر، و لو کفّ أحدهما فصال الآخر و قصد الکاف الدّفع عن نفسه، فلاضمان علیه.
302 (مسألة 302): لو تجارح اثنان و ادعى کل منهما انه قصد الدّفع عن نفسه، فان حلف احدهما دون الآخر، ضمن الاخر و ان حلفا أو لم یحلفا معاً، ضمن کل منهما جنایته.
303 (مسألة 303): اجرة من یقیم الحدود من بیت المال و قیل: ان اجرته فیما اذا لم یکن بیت المال او کان هناک اهم منه ـ على من یقام علیه الحد، و لکن لاوجه له تمّ کتاب الحدود
کتاب القصاص
▲ کتاب القصاص
و فیه فصول
الفصل الاول فى قصاص النفس
▲ الفصل الاول فى قصاص النفس
304 (مسألة 304): یثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المکافئة عمداً و عدواناً، و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل القتل و لو بمالا یکون قاتلا غالبا فیما اذا ترتب القتل علیه، بل الاظهر تحقق العمد بقصد مایکون قاتلا عادة و ان لم یکن، قاصدا للقتل ابتداء، و اما اذا لم یکن قاصدا للقتل و لم یکن الفعل قاتلا عادة، کما اذا ضربه بعود خفیف اورماه بحصاة فاتفق موته، لم یتحقق به موجب القصاص
305 (مسألة 305): کما یتحقق القتل العمدى فیما اذا کان فعل المکلف علة تامة للقتل او جزءاً اخیراً للعلة بحیث لاینفک الموت عن فعل الفاعل زماناً، کذلک یتحقق فیما اذا ترتب القتل علیه من دون ان یتوسطه فعل اختیارى من شخص آخر، کما اذا رمى سهماً نحو من اراد قتله فاصابه، فمات بذلک بعد مدة من الزمن و من هذا القبیل مااذاخنقه بحبل و لم یرخه عنه حتى مات او نحو ذلک، فهذه الموارد و اشباهها، داخلة فى القتل العمدى.
306 (مسألة 306):لوالقى شخصاً فى النار او البحر متعمداً فمات فان کان متمکنا من الخروج و لم یخرج باختیاره، فلاقود ولادیة، و ان لم یکن متمکنا من الخروج و انجاء نفسه من الهلاک فعلى الملقى القصاص.
307 (مسألة 307): لوأحرقه بالنار قاصدا قتله أو جرحه کذلک، فمات فعلیه القصاص و ان کان متمکنا من انجاء نفسه بالمداواة و ترکها باختیاره.
308 (مسألة 308): اذا جنى عمدا و لم تکن الجنایة مما تقتل غالباً و لم یکن الجانى قد قصد بها القتل، و لکن اتفق موت المجنى علیه بالسرایة، فالمشهور بین الاصحاب ثبوت القود، و لکنه لایخلوعن اشکال، بل لایبعد عدمه، فیجرى علیه حکم القتل الشبیه بالعمد فیثبت على الجانى الدیة.
309 (مسألة 309): لوالقى نفسه من شاهق على انسان قاصدا به قتله أو کان مما یترتب علیه القتل عادة فقتله، فعلیه القود. و اما اذا لم یکن قاصدا لذلک و لم یکن مما یقتل عادة، فلاقود علیه، و اما اذا مات الملقى فدمه هدر على کلا التقدیرین.
310 (مسألة 310): لیس للسحر حقیقة موضوعیة بل هوارائة غیر الواقع واقعاً، و لکنه مع ذلک لو سحر شخصاً بمایترتب علیه الموت غالباً او کان بقصد القتل، کما لو سحره فتراءى له ان الأسد یحمل علیه، فمات خوفاً، کان على الساحر القصاص.
311 (مسألة 311): لو اطعمه عمدا طعاما مسموماً، یقتل عادة فان علم الآکل بالحال و کان عاقلا، و مع ذلک أقدم على أکله، فمات فهو المعین على نفسه، فلاقود ولادیة على المطعم، و ان لم یعلم الآکل به او کان غیر عاقل، فأکل و مات، فعلى المطعم القصاص فانه اذا علم بانه سم قاتل و من اکله یموت، فلاینفک قصد الاطعام به عن قصد القتل ظلماً، و من هذا القبیل اذا جعل السم فى طعام صاحب المنزل و کان السم ممایقتل عادة، فاکله صاحب المنزل جاهلا بالحال، فمات.
312 (مسألة 312): لو حفر بئرا عمیقة فى معرض مرور الناس متعمدا و کان الموت یترتب على السقوط فیها غالباً، فسقط فیها المار و مات، فعلى الحافر القود بلافرق بین قصده القتل و عدمه، فانه اذا علم بالحال، فلاینفک قصد هذه العملیة عن قصد القتل. نعم لو لم یترتب الموت على السقوط فیها عادة و سقط فیها أحد المارة، فمات اتفاقاً، فعندئذ ان کان الحافر قاصدا للقتل، فعلیه القود و الاّ فلا، و لکن الدیة تجب على الحافر لان عمله هذا صار سببا للقتل و ان لم یکن قاصدا له. و کذلک یثبت القصاص لوحفرها فى طریق لیس فى معرض المرور، و لکنّه دعا غیره الجاهل بالحال لسلوکه قاصدا به القتل أو کان السقوط فیها مما یقتل عادة، فسلکه المدعو و سقط فیها و مات.
313 (مسألة 313): اذا جرح شخصاً قاصداً به قتله، فداوى المجروح نفسه بدواء مسموم، او أقدم على عملیة، فلم تنجح و مات، فان کان الموت مستنداً الى فعل نفسه، فلاقود ولادیة على الجارح. نعم لولى المیت القصاص من الجانى بنسبة الجرح أو أخذ الدّیة منه کذلک، و ان کان مستنداً الى الجرح، فعلیه القود، و ان کان مستندا الیهما معاً کان لولى المقتول القود بعد رد نصف الدّیة الیه، وله العفو و اخذ نصف الدیة منه.
314 (مسألة 314): لوألقاه من شاهق، قاصداً به القتل، او کان ممایترتب علیه القتل عادة، فمات الملقى فى الطریق خوفاً قبل سقوطه الى الارض، کان علیه القود، و مثله مالوالقاه فى بحر قاصدا به قتله او کان ممایترتب علیه الموت غالباً، فالتقمه الحوت قبل وصوله الى البحر.
315 (مسألة 315): لو اغرى به کلباً عقوراً قاصدا به قتله، او کان ممایترتب علیه القتل غالباً، فقتله، فعلیه القود، و کذا الحال لوالقاه الى أسد کذلک و کان ممن لایمکن الاعتصام منه بفرار أو نحوه و الاّ فهو المعین على نفسه، فلاقود علیه ولادیة ومثله مالو انهش حیة قاتلة او ألقاها علیه، فنهشته، فعلیه القود، لان القتل مستند الیه عامدا او ملتفتاً، و الحاصل ان من قصد قتل شخص ظلماً بآلة قاتلة أو بغیرها، فقتله فعلیه القود.
316 (مسألة 316):لو جرحه بقصد القتل، ثم عضّه الاسد مثلا فسرتا و مات بالسرایة، کان لولى المقتول قتل الجارح بعد رد نصف الدّیة الیه، کما أن له العفو عن القصاص و مطالبته بنصف الدیة. و قد یستشکل على جواز قتل الجارح بعد رد نصف الدیة الیه، بدعوى ان القتل غیر مستند الى جرح الجارح فقط، بل هو مستند الیه و الى عضّ الأسد معاً، و حیث ان عض الاسد لایکون دخیلا فى ترتب القصاص على المجموع المرکب منه و من جرح الجارح باعتباران أحد جزئیه غیر متعمد و غیر مضمون، فلااثر له و الجزء الآخر و هو جرح الجارح، لیس سببا تاماله. و فیه أنه ینقض بماتقدم منه من التّداوى بدواء مسموم حیث التزم بجواز القصاص بعد رد نصف الدیة الى ولى المقتول مع انّ التداوى بدواء مسموم لیس مضمونا فهو کعضّ الاسد فتأمل جیداً.
317 (مسألة 317): لو کتّفه، فألقاه فى ارض مسبعة مظنّةً للافتراس عادة، او کان قاصدا به قتله، فافترسه السباع فعلیه القود، نعم لو القاه فى أرض لم تکن مظنة للافتراس عادة و لم یقصد به قتله، فافترسه السباع اتفاقاً، فالظاهر انه لاقود علیه و علیه الدّیة فقط.
318 (مسألة 318): لوحفر بئراً، فسقط فیها آخر بدفع ثالث فالقاتل هو الدّافع دون الحافر.
319 (مسألة 319): لو أمسکه و قتله الآخر، قتل القاتل و حبس الممسک مؤبداً حتى یموت بعد ضرب جنبیه و یجلد کل سنة، خمسین جلدة.
320 (مسألة 320): لو اجتمعت جماعة على قتل شخص فأمسکه أحدهم و قتله آخر و نظر الیه ثالث، فعلى القاتل القود، و على الممسک الحبس مؤبداً حتى الموت، و على الناظران تقفأ عیناه.
321 (مسألة 321): لو امر غیره بقتل احد، فقتله، فعلى القاتل القود، و على الآمر الحبس مؤبداً الى ان یموت، و لو اکرهه على القتل، فان کان ماتوعد به دون القتل، فلاریب فى عدم جواز القتل، و لو قتله و الحال هذه، کان علیه القود، و على المکره الحبس المؤبد، و ان کان ماتوعّد به هو القتل، فالمشهور ان حکمه هو حکم الصورة الاولى و هو الأقوى لإطلاق صحیحة زرارة و الایات الدالة على حرمة قتل المؤمن فانها تدلّ على قتل القاتل المأمور بالقتل و ان کان مکرهاً به. هذا اذا کان المکره بالفتح بالغا عاقلا، و اما اذا کان مجنوناً أو صبیاً فلاقود لاعلى المکره و لاعلى الصّبى و المجنون، والدیة على عاقلتهما و أما المکره فحکمه الحبس المؤبّد.
222 (مسألة 222):لوقال: اقتلنى، فقتله، فلاریب فى انه إرتکب محرماً، و هل یثبت القصاص حینئذ ام لا؟ وجهان الاظهر هو الثانى لعدم شمول الآیة المبارکة للمقام قال اللّه تعالى: (من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً) و الظلم لایصدق على هذا القتل، و ان کان محرماً، و الدیة على القاتل لانه لایبطل دم امرأ
مسلم.
223 (مسألة 323): لو اکره شخصاً على قطع ید ثالث معیّنا او غیر معین، و هدّده بالقتل ان لم یفعل، جاز له قطع یده، و هل یثبت القصاص على المکرِه أو المکرَه او ان القصاص لایثبت و تثبت الدیة على المباشر؟ وجهان: الظاهر هو الثانى.
224 (مسألة 324): لو اکرهه على صعود جبل او شجرة او نزول بئر، فزلّت قدمه و سقط فمات، فان لم یکن الغالب فى ذلک السقوط المهلک، و لاهو قصد به القتل، فلاقود علیه ولادیة، و الاّ ففیه الوجهان، و الاقرب ان علیه القود لأن القتل مستند الیه، نعم ان کان متمکناً من دفع الاکراه و لم یدفعه لیس على المکرِه شىء. و کذلک الحال اذا اکره على شرب سمّ، فشرب فمات.
325 (مسألة 325): اذا شهدت بینة، بما یوجب القتل، کما اذا شهدت بارتداد شخص او بأنه قاتل للنفس المحترمة او نحو ذلک او شهد أربعة بمایوجب الرّجم کالزنا، ثم بعد اجراء الحد، ثبت أنهم شهدوا زوراً، کان القود على الشهود، ولاضمان على الحاکم الآمر و لاحد على المباشر للقتل او الرجم. نعم لوعلم مباشر القتل بان الشهادة شهادة زور، کان علیه القود دون الشهود.
326 (مسألة 326): لوجنى على أحد و جعله فى حکم المذبوح و لم تبق له حیاة مستقرة بمعنى انه لم یبق له ادراک و لاشعور و لانطق و لاحرکة اختیاریة، ثم ذبحه آخر، کان القود على الأول و على الآخر دیة ذبح المیت. و اما لوکانت حیاته مستقرة، کان القاتل هو الثانى، و علیه القود، و الأول جارح سواءکانت جنایته ممایفضى الى الموت کشق البطن أو نحوه أولا کقطع أنملة أو ماشاکلها.
327 (مسألة 327): اذا قطع ید شخص و قطع آخر رجله قاصدا کل منهما قتله، فاندملت إحدیهما دون الأخرى، ثم مات بالسرایة، فمن لم یندمل جرحه هو القاتل و علیه القود، و من اندمل جرحه، فعلیه القصاص فى الطرف او الدیة مع التراضى. و قیل، یردّ الدیة المأخوذة الى أولیاء القاتل، و لکنه لایخلوعن اشکال بل لایبعد عدمه.
328 (مسألة 328): لوجرح اثنان شخصاً جرحین بقصد القتل، فمات المجروح بالسرایة، فادعى أحدهما اندمال جرحه و صدقه الولى نفذ اقراره على نفسه، و لم ینفذ على الآخر، و علیه فیکون الولى مدعیاً استناد القتل الى جرحه، و هو منکر له، فعلى الولى الاثبات.
329 (مسألة 329): اذا توقفت أعضاء المریض عن تأدیة وظائفها الطبیعیة و حرکاتها الاعتیادیة الحیة و ماتت و لکن بواسطة الجهاز الطبّى المصنوعى، یشغل قلبه و یؤدى وظائفه، بحیث لوقام الطبیب برفع هذالجهاز عنه، مات فوراً، فهل یجوز رفعها عنه لیموت اصطناعیا ایضاً ام لا؟ الظاهر هو الثانى، و لکنه لورفعها، لایکون علیه القصاص أو الدیة، لعدم صدق القتل علیه.
330 (مسألة 330): اذا قطع اثنان ید شخص و لکن احدهما قطع من الکوع و الآخر من الذراع، فمات بالسّرایة، فان استند الموت الى کلتا الجنایتین معاً، کان کلاهما قاتلا، و ان استند الى قاطع الذراع، فالقاتل هو الثانى، و الأول جارح نظیر مااذا قطع احد ید شخص و قتله آخر، فالاول جارح، و الثانى قاتل.
331 (مسألة 331): لوکان الجارح و القاتل واحدا، فهل تدخل دیة الطرف فى دیة القتل ام لا؟ وجهان و الصحیح هو التفصیل بین مااذا کان القتل و الجرح بضربة واحدة وما اذا کان بضربتین، فعلى الأول تدخل دیة الطرف فى دیة النفس و ان لم یمت فعلى الضّارب دیة اغلظ الجنایتین للتداخل. و على الثانى فالمشهور المدعى علیه الاجماع هو التداخل ایضاً و الاکتفاء بدیة واحدة و هى دیة النفس لصحیحة ابى عبیدة الحذاء نعم اذا لم تنته الضربتان أو الضربات الى القتل بل اوجبت جنایات عدیدة، لزمت کل جنایة دیتها کائنة ماکانت فلاتداخل فیها اصلا. ثم انّ صحیحة محمد بن قیس و صحیحة حفص بن البخترى تدلان على عدم التداخل فیما اذا أوجبت الضربتان القتل فتعارضان صحیحة ابى عبیدة و حیث أنهما موافقتان للکتاب ترجحان على الاخیرة فیکون الاظهر عدم التداخل.
332 (مسألة 332): اذا قتل رجلان رجلا، جاز لأولیاء المقتول قتلهما بعد أن یردّوا الى أولیاء کل منهما نصف الدیة، کما ان لهم ان یقتلوا احدهما، و لکن على الآخر ان یؤدى نصف الدّیة الى أهل المقتص منه، و ان قتل ثلاثة واحدا، کان کل واحد منهم شریکا فى قتله بمقدار الثلث، و علیه فان قتل ولى المقتول واحدا من هؤلاء الثلاثة، وجب على کل واحد من الآخرین ان یرد ثلث الدیة الى اولیاء المقتص منه و ان قتل اثنین منهم، وجب على الثالث ان یرد ثلث الدیة الى اولیاء المتقص منهما و یجب على ولى المقتول المقتص ان یردّ الیهم تمام الدیة لیصل الى اولیاء کل من المقتولین ثلثا الدّیة قبل الاقتصاص، و ان اراد قتلهم جمیعاً، فله ذلک بعد ان یرد الى اولیاء کل واحد منهم ثلثى الدیة.
333 (مسألة 333): تتحقق الشرکة فى القتل بفعل شخصین معاً، و ان کانت جنایة أحدهما، اکثر من جنایت الآخر، فلو ضرب احدهما ضربة و الآخر ضربتین أو اکثر، فمات المضروب و استند موته الى فعل کلیهما، کانا متساویین فى القتل و علیه فلولى المقتول ان یقتل احدهما قصاصاً، کما ان له ان یقتل کلیهما معاً على التفصیل المتقدم.
334 (مسألة 334): لو اشترک انسان مع حیوان بلا إغراء فى قتل مسلم، فلولى المقتول ان یقتل القاتل بعد ان یرد الى ولیه نصف الدّیة. و له أن یطالبه بنصف الدّیة.
335 (مسألة 335): اذا اشترک الأب مع اجنبى فى قتل ابنه، جاز لولى المقتول ان یقتل الاجنبى، و أمّا الأب فلایقتل بل علیه نصف الدّیة، یعطیه لولى المقتص منه فى فرض القصاص، و لولى المقتول مع عدم الاقتصاص، و کذلک اذا اشترک مسلم و ذمى فى قتل ذمّى.
336 (مسألة 336):یقتص من الجماعة المشترکین فى جنایة الأطراف حسب ماعرفت فى قصاص النفس و تتحقق الشرکة فى الجنایة على الاطراف بفعل شخصین او اشخاص معاً على نحو تستند الجنایة الى فعل الجمیع، کما لو وضع جماعة سکیناً على ید شخص وضغطوا علیه حتى قطعت یده و أمّا اذا وضع أحد سکیناً فوق یده و آخر تحتها وضغط کل واحد منهما على سکینه حتى التقیا، فذهب جماعة الى انه لیس من الاشتراک فى الجنایة، بل على کل منهما القصاص فى جنایته و لکنه مشکل جداً; و لایبعد تحقّق الإشتراک بذلک للصّدق العرفى.
337 (مسألة 337): لو اشترکت امرأتان فى قتل رجل، کان لولى المقتول، قتلهما جمیعاً بلاردّ، و لوکنّ اکثر، کان له قتل جمیعهنّ، فاذا قتلهن جمیعاً، أدّى فاضل دیتهن الى اولیاء هن، و أما اذا قتل بعضهن کما اذا قتل اثنتین من الثلاث مثلا وجب على الثالثة رد ثلث دیة الرجل الى أولیاء مقتصّ منهما
338 (مسألة 338):اذا اشترک رجل و امرأة فى قتل رجل جاز لولى المقتول قتلهما معاً بعد أن یردّ نصف الدّیة الى اولیاء الرّجل دون أولیاء المرأة کما ان له قتل المرأة و مطالبة الرّجل بنصف الدّیة و امّا اذا قتل الرجل وجب على المرأة ردّ نصف الدّیة الى أولیاء المقتص منه.
339 (مسألة 339):کل موضع وجب فیه الرد على الولى عند ارادته القصاص على اختلاف موارده، لزم فیه تقدیم الرّد على إستیفاء الحق کالقتل و نحوه، فاذا کان القاتل اثنین و اراد ولى المقتول قتلهما معاً، وجب علیه (اولا) رد نصف الدیة الى کل منهما، ثم استیفاء الحق منهما.
340 (مسألة 340): لو قتل رجلان رجلا و کان القتل من احدهما خطأً و من الآخر عمداً، جاز لأولیاء المقتول قتل القاتل عمداً بعد رد نصف دیته الى ولیه و مطالبة عاقلة القاتل خطأ نصف الدّیة، کما لهم العفو عن قصاص القاتل و اخذ الدیة منه بقدر نصیبه، و کذلک الحال فیما اذا اشترک صبى مع رجل فى
قتل رجل عمداً.
شروط القصاص
▲ شروط القصاص
شروط القصاص
و هى خمسة
(الاول): التساوى فى الحریة و العبودیة
▲ (الاول): التساوى فى الحریة و العبودیة
341 (مسألة 341): اذا قتل الحر الحر عمداً، قتل به و کذا اذا قتل الحرة و لکن بعد ردّ نصف الدّیة الى اولیاء المقتص منه
342 (مسألة 342): اذا قتلت الحرة الحرة، قتلت بها، و اذا قتلت الحر، فکذلک و لیس لولى المقتول مطالبة ولیها بنصف الدیة.
343 (مسألة 343): لو قتل الحرحرین فصاعدا،فلیس لأولیائهما الاّ قتله و لیس لهم مطالبته بالدّیة الاّ اذا رضى القاتل بذلک. نعم لوقتله ولى احد المقتولین، فالظاهر جواز اخذ الآخر الدّیة من ماله، و الاّ لزم ابطال دم إمرأمسلم.
الشرط الثانى
▲ الشرط الثانى
التساوى فى الدّین، فلایقتل المسلم بقتله کافراً، ذمیا کان او مستأمناً او حربیا کان قتله سائغا ام لم یکن، نعم اذا لم یکن القتل سائغا، عزّره الحاکم حسبما یراه من المصلحة و فى قتل الذمى من النصارى و الیهود و المجوس، یغرم الدیة کما سیأتى. هذا مع عدم الاعتیاد، و اما لو اعتاد المسلم قتل اهل الذمة و ثبت عند الحاکم یجوز لولى المقتول قتله بعد ردّ فاضل دیته.
344 (مسألة 344):یقتل الذمى بالذمى و بالذمیة بعد رد فاضل دیته الى اولیائه، و تقتل الذمیة بالذمى و بالذمیة و لو قتل الذمى غیره من الکفار المحقونى الدم، قتل به.
345 (مسألة 345): لو قتل الذمى مسلماً عمدا دفع الى اولیاء المقتول، فان شاءوا قتلوه، و ان شاءوا عفوا عنه، و ان شاءوا استرقوه، و ان کان معه مال، دفع الى اولیائه هو و ماله، و لو اسلم الذمى قبل الاسترقاق، کانوا بالخیار بین قتله و العفو عنه و قبول الدیة اذا رضى بها.
346 (مسألة 346):لو قتل الکافر کافراً، ثم أسلم، لم یقتل به، نعم تجب علیه الدیة، ان کان المقتول ذادیة.
347 (مسألة 347): لو قتل ولد الحلال، ولد الزنا قتل به.
348 (مسألة 348): الضابط فى ثبوت القصاص و عدمه انما هو حال المجنى علیه حال الجنایة الاّ ماثبت خلافه، فلوجنى مسلم على ذمى قاصدا قتله او کانت الجنایة قاتلة عادة، ثم اسلم فمات، فلاقصاص.
349 (مسألة 349): لو جنى الصّبى بقتل او بغیره ثم بلغ لم یقتص منه و انما تثبت الدیة على عاقلته.
350 (مسألة 350): لو رمى سهماً و قصد به ذمیاً او کافراً حربیاً او مرتداً، فاصابه بعد ماأسلم، فلاقود، نعم علیه الدیة و اما لو جرح حربیا او مرتداً، فأسلم المجنى علیه و سرت الجنایة، فمات فهل علیه الدیة ام لا؟ وجهان: الظاهر هو الأول.
351 (مسألة 351): اذا قطع ید مسلم قاصدا به قتله، ثم ارتد المجنى علیه، فمات، فلاقود فى النفس لأن المسلم لایقتل بالکافر و لادیة للمرتد، و هل لولى المقتول القصاص من الجانى بقطع یده ام لا؟ الظاهر هو الثانى لان حق الاقتصاص فى الاطراف فى مفروض المسألة، لم یثبت للمجروح ابتداء لانه ان لم یکن یرتد کان له حق الاقتصاص فى النفس فقط باعتبار ان الاول داخل فى الثانى. و امّا فى فرض الارتداد، فلایثبت له شیئى منهما، اما حق الاقتصاص فى النّفس، فلأن المسلم لایقاد بالکافر، و اما حق الاقتصاص فى الطرف، فلانه منوط بان لایؤدى الجرح الى الموت، والا فالثابت له حق الاقتصاص فى النفس فحسب و حیث ان جرحه فى المسألة یؤدى الى موته و کان ذلک فى حال ارتداده فلایثبت له هذالحق ایضاً لکى ینتقل الى ورثته بعد موته و لو ارتد ثم تاب و بعد ذلک مات، فهل یثبت علیه القود أم لا؟: الظاهر هو الأول لأنه لایبطل دم إمرإمسلم.
352 (مسألة 352):لو قتل المرتد ذمّیاً، هل یقتل أم لا؟ الظّاهر هو الأوّل، فان المانع من القصاص هو الاسلام و هو لیس بمسلم، نعم لوتاب و عاد الى الاسلام لایقتل و ان کان فطریا فان الاظهر ان توبته تقبل فى غیر الأحکام الثلاثة: و هى وجوب القتل و فکّ زوجته و انتقال امواله الى ورثته.
353 (مسألة 353):لو جنى مسلم على ذمّى قاصداً قتله او کانت الجنایة قاتلة عادة، ثم ارتد الجانى و سرت الجنایة، فمات المجنى علیه قیل: انه لاقود علیه، لعدم التساوى حال الجنایة و لکن الاظهر ثبوت القود.
354 (مسألة 354): لو قتل ذمى مرتداقتل به، و اما لو قتله مسلم فلا،قود علیه لعدم الکفائة فى الدین، و اما الدیة ففى ثبوتها قولان: الاظهر عدم ثبوتها فى قتل المسلم غیر الذمى من اقسام الکفار.
355 (مسألة 355): اذا کان على مسلم قصاص، فقتله غیر الولى بدون اذنه، ثبت علیه القود لانه بالنسبه الیه محقون الدم.
356 (مسألة 356):لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط او نحو ذلک، غیر سب النبى ((صلى الله علیه وآله)) فقتله غیر الامام (ع) او نائبه، قیل: لاقود ولادیة علیه. و الأحوط لاولیاء المقتول ان لایطالب اقتصاص القاتل و یصالحوا معه بالدّیة.
357 (مسألة 357): لافرق فى المجنى علیه المسلم بین الاقارب والأجانب و لابین الوضیع و الشریف، و هل یقتل البالغ بقتل الصبى؟ قیل نعم و هو المشهور، و فیه اشکال بل منع.
الشرط الثالث: ان لایکون القاتل ابا للمقتول،
▲ الشرط الثالث: ان لایکون القاتل ابا للمقتول،
ان لایکون القاتل ابا للمقتول، فانه لایقتل بقتل ابنه و علیه الدیة و یعزر، و هل یشمل الحکم أب الأب ام لا؟ وجهان الظاهر هو الأول.
358 (مسألة 358): لوقتل شخصاً، و ادعى أنه ابنه، لم تسمع دعواه مالم یثبت ببینة او نحوها، فیجوز لولى المقتول الاقتصاص منه، و کذلک لو ادّعاه اثنان، و قتله احدهما او کلاهما، مع عدم العلم بصدق أحدهما، و أمّا اذا علم بصدق أحدهما او ثبت ذلک بدلیل تعبدى، و لم یمکن تعیینه، فلایبعد الرّجوع فیه الى القرعة.
359 (مسألة 359): لوقتل الرّجل زوجته و کان له ولد منها، فهل یثبت حق القصاص لولدها؟ المشهور عدم الثبوت و هو الأقوى لان حق القصاص قد صار لولده من الزوجة المقتولة، و لیس للولدان یقتص من والده و لا ان یقیم علیه الحد. نعم اذا کان لها ولد من غیره، فهو ولیها فیقوم بالاقتصاص منه، و کذا اذا لم یکن لها ولد لامنه و لامن غیره و لکن کان لها اب او اخ فانه ولیها فیجوز له الاقتصاص منه.
360 (مسألة 360): لوقتل أحد الأخوین اباهما و قتل الآخر امهما، فلکل واحد منهما على الآخر القود، فان بدر احدهما فاقتصّ کان لوارث الآخر الاقتصاص منه.
الشرط الرابع) ان یکون القاتل بالغاً عاقلا
▲ الشرط الرابع) ان یکون القاتل بالغاً عاقلا
(الشرط الرابع)
ان یکون القاتل بالغاً عاقلا) فلوکان مجنونا، لم یقتل، من دون فرق فى ذلک بین کون المقتول عاقلا او مجنونا، نعم تحمل الدیة على عاقلته، و کذلک الصبى لایقتل بقتل غیره صبیا کان او بالغاً و تحمل على عاقلته الدیة، و العبرة فى عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل، فلوقتل و هو عاقل ثم جنّ، لم یسقط عنه القود.
361 (مسألة 361): لو اختلف الولى و الجانى فى البلوغ و عدمه حال الجنایة کما اذا جنى فى یوم الخمیس، فادعى الولى ان الجنایة کانت فى حال البلوغ و انکره الجانى و ادعى انه لم یبلغ بعد، کان القول قول الجانى مع یمینه و على الولى الاثبات. و کذلک الحال فیما اذا کان مجنوناً ثم افاق فادعى الولى ان الجنایة کانت حال الافاقة، و ادعى الجانى انها کانت حال الجنون، فالقول قول الجانى مع یمینه. نعم لولم یکن الجانى مسبوقا بالجنون، فادعى انه کان مجنوناً حال الجنایة، فعلیه الاثبات، و الافالقول قول الولى مع یمینه، لأنّ قوله موافق لاستصحاب عدم الجنون.
362 (مسألة 362): لوقتل العاقل مجنوناً، لم یقتل به، نعم علیه الدیة ان کان القتل عمدیاً او شبیه عمد. و کذا الکلام اذا قتل صبیا او أعمى فعلى القاتل الدیة لاالقود.
363 (مسألة 363): لو اراد المجنون ان یقتل عاقلا، فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه او عما یتعلق به، فالمشهور أن دمه هدر فلاقود ولادیة علیه. و قیل: ان دیته على بیت مال المسلمین و هو الصحیح للنص.
364 (مسألة 364): لوکان القاتل سکراناً، فهل علیه القود ام لا؟ قولان: نسب الى المشهور الأوّل، و ذهب جماعة الى الثانى و لکن لایبعدان یقال: ان من شرب المسکر ان کان یعلم انّ ذلک مما یؤدّى الى القتل نوعاً و کان شربه فى معرض ذلک، فعلیه القود و ان لم یکن کذلک بل کان القتل اتفاقیاً، فلاقود بل علیه الدیة.
365 (مسألة 365): اذا کان القاتل أعمى فهل علیه القود ام لا؟ قولان: نسب الى اکثر المتأخرین الاول، و لکن الاظهر عدمه لمادل على ان جنایة الاعمى خطأ فلاقود فیها و دیتها على عاقلته و ان لم تکن له عاقلة، فالدّیة فى ماله و الا فعلى الامام.
الشرط الخامس) ان یکون المقتول محقون الدم
▲ الشرط الخامس) ان یکون المقتول محقون الدم
(الشرط الخامس)
ان یکون المقتول محقون الدم فلاقود فى القتل السائغ شرعاً، کقتل ساب النبى (صلى اللّه علیه و آله) و الائمة الطاهرین (علیهم السلام) و قتل المرتد الفطرى و لو بعد توبته والمحارب و المهاجم القاصد للنفس او العرض او المال و کذا من یقتل بقصاص اوحدّ او غیر ذلک و الظابط فى الجمیع هو کون القتل سائغاً للقاتل.
366 (مسألة 366): ان من رآى رجلا یزنى بزوجته و هى مطاوعة، فهل یجوز ان یقتل الرجل ام لا؟ الظاهر هو الاول ان کان الدفاع عن العرض یتوقف علیه. و أما قتل الزوجة فى هذه الحالة، فالمشهور جوازه و لکنه لایخلوعن اشکال بل منع لعدم الدلیل على ذلک، و لو قتلها فالاحتیاط یقتضى ان یصالح اولیائها مع الزوج بالدیة
الفصل الثانى فى دعوى القتل و مایثبت به
▲ الفصل الثانى فى دعوى القتل و مایثبت به
367 (مسألة 367): یعتبر فى المدعى العقل و البلوغ و قیل یعتبر فیه الرشد ایضاً و الأظهر عدم اعتباره، و یشترط فى المدعى علیه امکان صدور القتل منه، فلوادعاه على غائب لایمکن صدور القتل منه عادة، لم تقبل، وکذا لواد عاه على جماعة یتعذر اجتماعهم على قتل واحد عادة، کاهل البلد ـ مثلا ـ
368 (مسألة 368): لو ادعى على شخص انه قتل اباه مثلا مع جماعة لایعرفهم، سمعت دعواه، فاذا ثبت شرعاً کان لولى المقتول، قتل المدعى علیه، و لأولیاء الجانى بعد القود الرجوع الى الباقین بما یخصّهم من الدّیة، فان لم یعلموا عددهم، رجع الى المعلومین منهم، و علیهم ان یؤدو اما یخصهم من الدیة.
369 (مسألة 369): لوادعى القتل و لم یبین انه کان عمدا أو خطأً، فهذا یتصور على وجهین: أحدهما أن یکون عدم بیانه لمانع خارجى لالجهله بخصوصیاته فحینئذ، یستفصل القاضى منه. الثانى ان یکون عدم بیانه لجهله بالحال و انه لایدرى ان القتل الواقع کان عمدا أو خطأ، و هذا ایضاً یتصوّر على وجهین: فانه تارة یدعى ان القاتل کان قاصداً لذات الفعل الّذى لایترتب علیه القتل عادة و لکنه لایدرى انه کان قاصد اللقتل ایضاً ام لا؟ فهذا یدخل تحت دعوى القتل الشبیه بالعمد. و أخرى لایدعى انه قاصد لذات الفعل لإحتمال أنه کان قاصداً أمراً آخر و لکنه اصاب المقتول اتفاقاً، فعندئذ یدخل ذلک تحت دعوى القتل الخطائى المحض و على کلا الفرضین تثبت الدیة ان ثبت مایدعیه، و لکنها فى الفرض الاول على القاتل نفسه و فى الفرض الثانى تحمل على عاقلته.
370 (مسألة 370): لو ادعى على شخص انه القاتل منفرداً، ثم ادعى على آخر انه قاتل کذلک، اوانه کان شریکا مع غیره، لم تسمع الدعوى الثانیة من جهة انه قد اعترف او لابعدم کون الثانى قاتلا، لامنفرد او لامشترکا، بل لایبعد سقوط الدعوى الاولى ایضاً، باعتبار انه بالدعوى الثانیة قد کذّب نفسه بالنسبة الى الدعوى الاولى، فبالنتیجة تسقط کلتا الدعویین عن الاعتبار.
371 (مسألة 371):یثبت القتل بأمور: الاول: الاقرار و تکفى فیه مرّة واحدة. و یعتبر فى المقر البلوغ و کمال العقل و الاختیار و الحریة على تفصیل فاذا أقر بالقتل العمدى، ثبت القود، و اذا أقربا لقتل الخطأى ثبت الدّیة فى ماله لاعلى العاقلة، و اما المحجور علیه لفلس او سفه فیقبل اقراره بالقتل عمدا، فیثبت علیه القود، و اذا اقرا لمفلس بالقتل الخطائى ثبت الدیة فى ذمته، و لکن لایشارک الغرماء اذا لم
یصد قوه.
372 (مسألة 372): لو أقرا حد بقتل شخص عمداً و اقر آخر بقتله خطأً، تخیر الولى بتصدیق أیهما شاء، فاذا صدق واحدا منهما فلیس له على الآخر سبیل.
373 (مسألة 373): لو أقر احد بقتل شخص عمداً و أقر الآخر انه هو الذى قتله و رجع الاول عن اقراره، فالمشهور انه یدرأ عنهما القصاص و الدیة و توخذ الدیة من بیت مال المسلمین. و فیه اشکال بل منع، فالظاهر ان حکمهما حکم المسألة السابقة. و اما اذا لم یرجع الأول عن اقراره، تخیر الولى فى تصدیق ایهما شاء بلاخلاف ظاهر و ان کان الاحوط تعیین القاتل بالقرعة. (الثانى): البینة و هى ان یشهد رجلان بالغان عاقلان عادلان بالقتل.
374 (مسألة 374): لایثبت القتل بشاهد وإمرأتین و لابشهادة النساء منفردات و لابشاهد و یمین و هل یثبت ربع الدیة بشهادة امرأة واحدة و نصفها بشهادة إمرأتین و هکذا ام لا؟الظاهر هو الثانى لأن الثبوت کذلک منصوص فى باب الوصیة و لادلیل على التعدى الى الدّیة
375 (مسألة 375): یعتبر فى الشهادة على القتل ان تکون عن حسّ أو مایقرب منه و الاّ فلاتقبل.
376 (مسألة 376): لو شهد شاهدان بمایکون سببا للموت عادة و ادعى الجانى ان موته لم یکن مستندا الى جنایته، قبل قوله مع یمینه.
377 (مسألة 377): یعتبر فى قبول شهادة الشاهدین، توارد شهادتهما على أمر واحد، فلواختلفا فى ذلک،لم تقبل، کما اذا شهد احدهما انه قتل فى اللیل و شهد الآخر على انه قتل فى النهار او شهد احدهما انه قتله فى بیته و الآخر علیه انه قتله فى الصحرا و هکذا.
378 (مسألة 378): لو شهد أحدهما بالقتل و شهد الآخر باقراره به، لم یثبت القتل.
379 (مسألة 379): لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعیین العمد و الخطاء و شهد الآخر بالاقرار به عمدا، ثبت اقراره و کلّف بالبیان، فان انکر العمد فى القتل، فالقول قوله و تثبت الدیة فى ماله. فان ادعى الولى ان القتل کان عن عمد، فعلیه الاثبات و مثل ذلک مالو شهد احدهما بالقتل متعمداً و شهد الآخر، بمطلق القتل و انکر القاتل العمد، فانه لایثبت القتل العمدى و على الولى اثباته بالقسامة على تفصیل یأتى انشاء الله تعالى.
380 (مسألة 380): لو ادعى شخص القتل على شخصین، و اقام على ذلک بینة ثم شهد المشهود علیهما بان الشاهدین هما القاتلان له، فان لم یصدقهما الولى، فلااثر لشهادتهما و للولى الاقتصاص منهما او من احدهما على تفصیل قد تقدم، و ان صدّقهما سقطت الدعوى رأساً.
381 (مسألة 381):لو شهد شخصان لمن یرثانه بان زیداً جرحه و کانت الشهادة بعد الإند مال، قبلت، و اما اذا کانت قبله، فقیل لاتقبل، و لکن الأظهر القبول.
382 (مسألة 382): لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدى القتل، فان کان المشهود به القتل عمدا او شبه عمد، قبلت و طرحت شهادة الشاهدین، و ان کان المشهود به القتل خطأ لم تقبل شهادتهما، لأنّهما متهمان بدفع الغرم عن انفسهما.
383 (مسألة 383): لو قامت بینة على ان زیدا قتل شخصا منفردا و قامت بینة أخرى على ان القاتل غیره سقط القصاص عنهما على الاحوط و امّا الدّیة فقد قیل: بوجوبها علیهما نصفین، و هو الأقوى لأن القول بسقوط القصاص و الدیة، یستلزم بطلان دم امرإمسلم و هو لایجوز. على ان التنصیف یستفاد من صحیحة زرارة الواردة فى المشهود علیه و المقر. بل یمکن أن یستفاد منها جواز قتلهما معاً مع اعطاء الدّیة الکاملة لورثتهما.
384 (مسألة 384): لوقامت بینة على أن شخصاً قتل زیداً عمداً و أقر آخر أنه هو الذى قتله دون المشهود علیه و أنه برىء، و احتمل اشتراکهما فى القتل، کان للولى قتل المشهود علیه و على المقر رد نصف الدیة الى ولى المشهود علیه و له قتل المقر ولکن عندئذ، لایرد المشهود علیه الى ورثة المقر شیئاًو له قتلهما بعد ان یرد الى ولى المشهود علیه نصف الدّیة، و لو عفى عنهما و رضى بالدیة کانت علیهما نصفین. و أمّا اذا علم أن القاتل واحد، فالظاهر جواز قتل المقر او اخذ الدیة منه بالتراضى.
385 (مسألة 385): لو ادّعى الولى ان القتل الواقع فى الخارج عمدى و اقام على ذلک شاهداً و إمرأتین، ثم عفاعن حق القصاص: قیل: بعدم صحة العفو، حیث ان حقه لم یثبت، فیکون العفو عفواً عمالم یثبت و لکن الظاهر هو الصحة.
الفصل الثالث فى القسامة
▲ الفصل الثالث فى القسامة
386 (مسألة 386): لو ادعى الولى القتل على واحد أو جماعة فان اقام البینة على مدعاه فهو، و الاّ فان لم یکن هناک لوث، طولب المدعى علیه بالحلف، فان حلف سقطت الدعوى و ان لم یحلف کان له رد الحلف الى المدعى، و ان کان هناک لوث، طولب المدعى علیه، بالبینة فان اقامها على عدم القتل فهو، و الا فعلى المدعى الاتیان بقسامة خمسین رجلا لاثبات مدّعاه، والافعلى المدعى علیه القسامة کذلک، فان اتى بها سقطت الدعوى و الا الزم الدعوى، ثم ان القسامة، لم تجعل فى کل مورد من موارد دعوى الدم و انما جعلت احتیاطا للدماء فیما اذا کان هناک مظنة صدق المدعى.
387 (مسألة 387): اذا کان المدعى او المدعى علیه امرأة، فهل تثبت القسامة؟ فیه وجهان الاظهر هو الثبوت. کمیة القسامة
388 (مسألة 388): فى القتل العمدى، خمسون یمیناً و فى القتل الخطأى المحض و للشبیه بالعمد، خمس و عشرون یمیناً و علیه فان اقام المدعى خمسین رجلا یقسمون، فهو و الا فالمشهور تکریر الایمان علیهم حتى یتم عدد القسامة و هو غیر بعید لدعوى الاجماع على ذلک.
389 (مسألة 389): اذا کان المدعون جماعة اقل من عدد القسامة قسمت علیهم الایمان بالسویة هذا اذا کانت سهامهم من الارث بالسویة و أمّا اذا کانت متفاوتة کابن و بنت فالاحوط ان یحلف البنت سبع و عشرة و الابن یحلف اربعاً و ثلاثین
390 (مسألة 390): المشهور ان المدعى علیه ان کان واحدا حلف هو و احضر من قومه مایکمل عدد القسامة، فان لم یکمل، کررت علیهم الایمان حتى یکمل عددها و هذا هو الاقوى، و اما اذا کان اکثر من واحد بمعنى ان الدّعوى کانت متوجهة الى کل واحد منهم، فعلى کل واحد منهم قسامة خمسین رجلا
391 (مسألة 391): اذا لم یکن بینة للمدعى و لا للمدعى علیه و لم یحلف المدعى و حلف المدعى علیه سقطت الدعوى و لاشیئى على المدعى علیه و تعطى الدیة لورثة المقتول من بیت المال.
392 (مسألة 392): القسامة کما تثبت بها الدعوى فى قتل النفس کذلک تثبت بها فى الجروح بالاضافة الى الدیة و فى عددها فى الجروح خلاف قیل خمسون یمیناً ان بلغت الجنایة فیها الدیة کاملة و الافبحسابها، و قیل ستة ایمان فیما بلغت دیته دیة النفس. و ماکان دون ذلک فبحسابه و هذا القول هوالصحیح.
393 (مسألة 393): اذا کان القتیل کافرا فادعى ولیه القتل على المسلم ولم تکن له بینة، فهل تثبت القسامة حینئذ؟ وجهان قیل تقبل و هو لایخلوعن اشکال بل منع، لاختصاص جعل
القسامة بما اذا کان القتیل مسلماً.
394 (مسألة 394): اذا قتل رجل فى قریة أو فى قریب منها، اغرم أهل تلک القریة الدیة اذا لم توجد بینة على اهل تلک القریة انهم ماقتلوه، و اذا وجد بین القریتین، ضمنت الاقرب منهما،
395 (مسألة 395): اذا وجد قتیل فى زحام الناس او على قنطرة او بئر او جسر او مصنع او فى شارع عام او جامع او فلاة او ماشاکل ذلک، و الضابط ان لایکون ممایستند القتل فیه الى شخص خاص او جماعة معینة او قریة معلومة فدیته من بیت مال المسلمین للنصوص الدالة على ذلک.
396 (مسألة 396): یعتبر فى الیمین ان تکون مطابقة للدعوى، فلو ادّعى القتل العمدى و حلف على القتل الخطأى، فلااثر له.
397 (مسألة 397): اذا ادعى ان احد هذین الشخصین قاتل، و لکنه لایعلم به تفصیلا، فله ان یطالب کلامنهما بالبینة على عدم کونه قاتلا، فان اقام کل منهما البینة على ذلک، فهو و ان لم تکن لهما بینة، فعلى المدعى القسامة، و ان لم یات بها، فعلیهما القسامة، و ان نکلا ثبت الدیة دون القود لأن المدعى یدّعى أن القاتل أحدهما لاکلاهما.
398 (مسألة 398): لو ادعى القتل على اثنین بنحو الاشتراک ولم تکن له بینة، فله ان یطالبهما بالبینة، فان اقاما البینة على عدم صدور القتل منهما، فهو، و الافعلى المدعى الاتیان بالقسامة، فان أتى بها على أحدهما دون الآخر، فله قتله بعد رد نصف الدّیة الى أولیائه، کما ان له العفو و أخذ نصف الدیة منه، و ان اتى بها على کلیهما، فله قتلهما بعد ان یرد الى اولیاء کل منهما نصف الدیة، کما ان له مطالبة الدیة منهما، و ان نکل فالقسامة علیهما، فان اتیابها سقط عنهما القصاص و الدّیة و ان أتى بها أحدهما، سقط عنه ذلک، و للولى أن یقتل الآخر بعد رد نصف دیته الى اولیائه، و له ان یعفو عنه و یأخذ نصف الدیة و ان نکلا معاً، کان للولى قتلهما معاً بعد رد نصف دیة کل منهما الى اولیائه او مطالبة الدیة منهما.
399 (مسألة 399): لو ادعى القتل على اثنین و کان فى احدهما لوث فعلى المدعى اقامة البینة بالاضافة الى من لیس فیه لوث، و ان لم یقم، فعلى المنکر الیمین. و اما بالاضافة الى من فیه لوث، فالحکم فیه کما سبق.
400 (مسألة 400): اذا کان للمقتول ولیان و کان احدهما غائباً فادعى الحاضر على شخص انه القاتل و لم تکن له بینة، فان حلف خمسین یمیناً فى دعوى العمد و خمسا و عشرین فى دعوى الخطأ ثبت حقّه، و لو حضر الغائب فان لم یدع شیئاً انحصر الحق بالحاضر، و ان ادعى کان علیه الحلف بمقدار حصته فیما کانت الدعوى، القتل عمداً او خطاءً وکذا الحال اذا کان احد الولیین صغیرا و ادّعى الکبیر على شخص انه القاتل، فان الصّغیر اذا بلغ و لم یدع شیئاً، کان الحق منحصرا بالکبیر و ان ادعى مع اللوث کان علیه القسامة بمقدار حصته.
401 (مسألة 401): اذا کان للقتیل ولیان و ادعى احدهما القتل على شخص، و کذبه الآخر: بان ادعى ان القاتل غیره اوانه اقتصر على نفى القتل عنه، لم یقدح هذا فى دعوى الاول و یمکنه اثبات حقه بالقسامة اذا لم تکن للمدعى علیه بینة على عدم کونه قاتلا.
402 (مسألة 402):اذا مات الولى قام وارثه مقامه، و لو مات أثناء الأیمان، کان على الوارث خمسون یمیناً مستأنفة، فلا اعتداد بالأیمان الماضیة.
403 (مسألة 403): لوحلف المدعى على ان القاتل زید، ثم اعترف آخر بانه القاتل منفرداً، قال الشیخ فى الخلاف،: انه مخیر بین البقاء على مقتضى القسامة و بین العمل على مقتضى الاقرار، و لو کان الاقرار بعد استیفاء الحق من المدعى علیه و لکنّه لاوجه له، لأنّ المدّعى بحلفه على ان القاتل زید، قد اعترف بان المقر لیس بقاتل و انه برىء.
404 (مسألة 404): اذا حلف المدعى و استوفى حقه من الدّیة ثم قامت البینة على ان المدعى علیه کان غائبا، حین القتل او کان مریضا أو نحو ذلک مما لایتمکن معه من القتل، بطللت القسامة وردت الدیة. وکذلک الحال فیما إذا اقتص منه فانّ دیته تؤخذ من الحالف.
405 (مسألة 405): لو اتهم رجل بالقتل، حبس ستة ایام، فان جاء اولیاء المقتول بمایثبت به القتل، فهو و الاخلّى سبیله.
الفصل الرابع فى احکام القصاص
▲ الفصل الرابع فى احکام القصاص
406 (مسألة 406): الثابت فى القتل العمدى القود دون الدیة، فلیس لولى المقتول مطالبة القاتل بها الا اذا رضى بذلک و عندئذ یسقط عنه القود و تثبت الدیة، و یجوز لهما التراضى على اقل من الدیة او على اکثر منها، نعم اذا کان الاقتصاص یستدعى الرد من الولى کما اذا قتل رجل إمرأة، کان ولى المقتول مخیراً بین القتل و مطالبة الدیة.
407 (مسألة 407): لو تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته او کان ممن لایمکن الاقتصاص منه لمانع خارجى، انتقل الامر الى الدیة فان کان للقاتل مال، فالدّیة فى ماله، و الاّ اخذت من الاقرب فالاقرب الیه، و ان لم یکن ادى الامام (ع) الدیة من بیت المال.
408 (مسألة 408): لو اراد اولیاء المقتول القصاص من القاتل فخلّصه قوم من أیدیهم، حبس المخلّص حتى یتمکن من القاتل فان مات القاتل او لم یقدر علیه، فالدیة على المخلّص.
409 (مسألة 409): یتولى القصاص من یرث المال من الرجال دون الزوج و من یتقرب بالام، و اما النساء فلیس لهن عفو و لاقود. هذا ماذهب الیه الشیخ خلافا للمشهور و تدل علیه معتبرة ابى العباس البقباق و هى موهونة من وجوه: (الاول): قال على بن الحسن بن فضال: هذا خلاف ماعلیه اصحابنا. (الثانى): ان العمدة فى حکمة القصاص هى التسلیة و التشفى و هى قد تنتقى کما اذا کان المقتول ظلماً هو الابن، و لم یکن له الوارث الاالام، فیحترق قلبها فکانها وقعت فى قلبها النار و لایطفئها الاّ القصاص. (الثالث): انه لو عمل بها قد یلزم بطلان دم امرأ مسلم کما اذا قتل الابن ظلماً و لم یکن له الوارث الاالام، و القاتل لایصالح بالدیه و سلّم نفسه للقصاص فلولم یکن للام حق القصاص، لزم بطلان دم امرأمسلم فهذه الروایة لابد من رد علمها الى اهله. فالأقوى هو ماذهب الیه المشهور من انه یرث القصاص من یرث المال عد الزوج و الزوجة فعلیه یکون للأم العفو کما ان لها القصاص. نعم المتقرب بالام لایرث من الدیة فلیس له القصاص بالاولویة.
410 (مسألة 410): اذا کان ولى المقتول واحداً، جازت له المبادرة الى القصاص، و الأولى الاستیذان من الامام، و لاسیما فى قصاص الأطراف
411 (مسألة 411): اذا کان للمقتول اولیاء معدّدون فهل یجوز لکل واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلا و بدون اذن الباقین او لا؟ فیه وجهان: الاظهر هو الاول
412 (مسألة 412): اذا قتص بعض الاولیاء، فان رضى الباقون بالقصاص فهو. و الاضمن المقتص حصتهم فان طالبوه بها فعلیه دفعها الیهم و ان عفوا فعلیه دفعها الى ورثة الجانى
413 (مسألة 413): اذا کان المقتول مسلماً و لم یکن له اولیاء من المسلمین و کان له اولیاء من الذمیین، عرض على قرابته من أهل بیته الاسلام، فمن اسلم فهو ولیه و یدفع القاتل الیه، فان شاء قتل و ان شاء أخذ الدّیة و ان شاء عفا و ان لم یسلم منهم أحد، فأمره الى الامام، فان شاء قتله و ان شاء اخذ الدیة منه.
414 (مسألة 414): لاتجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص و المشهور بین الأصحاب أنه لایقتل الا بالسیف و هو الصحیح.
415 (مسألة 415): الاقتصاص حق ثابت للولى، و له ان یتولاّه مباشرة او بتسبیب غیره مجانا أو بأجرة.
416 (مسألة 416): لوکان بعض اولیاء المقتول حاضرا دون بعض، جاز الاقتصاص مع ضمان حصة الباقى من الدیة وکذلک الحال اذا کان بعضهم صغیراً.
417 (مسألة 417): اذا کان ولى میت صغیراً أو مجنوناً و کان للولى ولىّ کالأب او الجد او الحاکم الشرعى، فهل لولیه الاقتصاص من القاتل ام لا؟ الظاهر هو الاول اذا یرى المصلحة فى ذلک فان وظیفة الولى ملاحظة مصلحة المولّى علیه من الاقتصاص أو أخذ الدیة
418 (مسألة 418): اذا کان للمیت ولیان، فان ادعى احدهما ان شریکه عفا عن القصاص على مال او مجانا، لم یجز له القصاص من القاتل حینئذ و لافرق فى ذلک بین ان یصدقه شریکه فى ذلک اولا و لم تقبل دعواه على الشریک لانه اقرار فى حق الغیر، و اذا اقتص المدعى وجب علیه رد نصیب شریکه، فان صدقه الشریک بالعفو مجانا أو بعوض، وجب علیه رده الى ورثة المقتول قصاصاً.
419 (مسألة 419): اذا کان ولى المقتول محجورا علیه لفلس او سفه، جاز له الاقتصاص من القاتل، کما جاز له العفو عنه و یجوز أخذ الدیة بالتراضى لانه ممنوع من التصرف من الاموال الموجودة عنده لاعن کل مال.
420 (مسألة 420): لو قتل شخص و علیه دین و لیس له مال فان أخذ أولیائه الدیة من القاتل، وجب صرفها فى دیون المقتول و اخراج وصایاه منها، و هل لهم الاقتصاص من دون ضمان ما علیه من الدّیون؟ فیه قولان: الاظهر هو الاول لاطلاق أدلة القصاص.
421 (مسألة 421): اذا قتل شخص و علیه دین و لیس له مال فان کان قتله خطأ أو شبه عمد، فلیس لألیاء المقتول عفو القاتل او عاقلته عن الدیة الامع أداء الدّین أو ضمانه، و ان کان القتل عمداً فلاولیائه العفو عن القصاص و الرضا بالدیة و لیس لهم العفو عن القصاص بلادیة، فان فعلوا ذلک ضمنو الدّیة للغرمأ نعم اذا اقتصوا منه، لم یضمنوا شیئاً.
422 (مسألة 422): اذا قتل واحد اثنین على التعاقب او دفعة واحدة، ثبت لاولیاء کل منهما القود، فان استوفى الجمیع مباشرة او تسبیباً، فهو، و ان رضى اولیاء احد المقتولین بالدیة و قبل القاتل او عفوا عن القصاص مجاناً، لم یسقط حق أولیاء الآخر فلهم الاقتصاص منه.
423 (مسألة 423): لو وکّل ولى المقتول من یستوفى القصاص ثم عزله قبل الاستیفاء، فان کان الوکیل قد علم بانعزاله و مع ذلک اقدم على قتله فعلیه القصاص و ان لم یکن یعلم به فلاقصاص ولادیة، و اما لو عفا الموکّل القاتل و لم یعلم به الوکیل حتى استوفى، فعلیه الدیة و لکن یرجع بها الى الموکل و کذا الحال فیما اذا مات الموکل بعد التوکیل و قبل الاستیفاء
424 (مسألة 424): لایقتص من الحامل حتى تضع حملها و لوکان حادثا بعد الجنایة او کان الحمل عن زنا، و لو توقفت حیاة الطفل على ارضاعها ایاه مدة، لزم تأخیر القصاص الى تلک
المدة.
ولو ادعت المرأة الحمل، هل یقبل قولها ام لا؟ المشهور هو الاول و هو الاحوط الا اذا کانت هناک امارة على کذبها او کان احراز الحمل و عدمه ممکنا من طریق الاطباء بالطرق الحدیثة المتطورة.
425 (مسألة 425): لو قتلت المراة قصاصاً، فبانت حاملا فلاشیئى على المقتص، نعم إن أوجب ذلک تلف الحمل، ففیه الدّیة و هى تحمل على العاقلة لأن تلف الحمل بعد و لوج الروح یکون على العاقله و امّا قبله، فحیث أن القتل لایصدق علیه، یکون على المقتص نفسه و ان کان المشهور ان تلفه مطلقا یحمل على العاقلة.
426 (مسألة 426): لو قطع ید شخص، ثم قتل شخصا آخر، فالمشهور بین الأصحاب انه تقطع یده اولا، ثم یقتل و هو مقتضى الجمع بین الحقین و قاعدة العدل و الانصاف و لکنه مختص بما اذا لم یکن له مال بمقدار دیة الید و الاّ یجوز الاقتصاص منه بلااشکال فان القصاص اذا تعذر انتقل الأمر الى بدیله و هو الدیة بلافرق بین قصاص النفس و قصاص الطرف. و قد مرّ نظیر ذلک فى قتل شخص اثنین.
427 (مسألة 427): اذا قطع ید رجل، ثم قتل شخصا اخر فاقتص منه بقطع یده، و بقتله ثم سرت الجنایة فى المجنى علیه، فمات، وجبت الدّیة فى مال الجانى
428 (مسألة 428): اذا قطعت ید شخص فاخذ المجنى علیه من الجانى دیّتها و سرت الجنایة فمات المجنى علیه، فهل على الجانى تمام الدیة او نصفها بدعوى ان دیة الید تقع بدلاعن نصفها الآخر؟ وجهان: الأقوى هو الأول فان دیة الید مستندة الى التراضى و دیة النفس مستندة الى القتل بالسرایة و هو الشبیه بالعمد و هو فعل الجانى بالواسطة، فالنتیجة أن الجنایتین مستندتان الى فعلین لاالى فعل واحد حتى تتداخل الدیتان.
429 (مسألة 429): اذا قطع ید شخص ثم اقتص المجنى علیه من الجانى فسرت الجنایتان فماتا، فقد تکون السرایة فى طرف المجنى علیه أولا، ثم فى الجانى، و اخرى تکون بالعکس، أما الأول فالمشهور ان موت الجانى یقع قصاصاً و على الثانى یقع هدرا قال فى التکملة: فیه اشکال و الاظهر التفصیل بین مااذا کان کل من الجانى و المجنى علیه قاصد اللقتل او کان الجرح ممایقتل عادة، و بین مالم یکن کذلک فعلى الثانى تثبت فى مال الجانى. دون الاول. فیه أن ثبوت الدیة فى مال الجانى، مخالف لقوله تعالى: فاعتدوا علیه بمثل مااعتدى علیکم و ان الجانى لایجنى اکثر من نفسه، فالظاهر عدم ثبوت الدیة فى مال الجانى لان الاعتداء بالمثل قد تحقق و الجانى لایجنى اکثر من نفسه، فعلیه یکون الأظهر هو ماذهب الیه المشهور
430 (مسألة 430): حق القصاص من الجانى فى قصاص النفس انما یثبت للولى بعد موت المجنى علیه، فلوقتله قبل موته کان قتله ظلماً و عدوانا، فیجوز لولى الجانى المقتول الاقتصاص منه کما ان له العفو و الرضا بالدیة مع التراضى. و امّا دیة المجنى علیه بعد موته، فهى فى مال الجانى اذا ثبت الدیة.
431 (مسألة 431): لوقتل شخصا مقطوع الید، قیل ان کانت یده قطعت فى جنایة جناها او انه اخذ دیتها من قاطعها، فعلى المقتول ان اراد الاقتصاص ان یرد دیة یده الیه و الافله قتله من غیر رد و لکن الاظهر عدم الرّد مطلقا
432 (مسألة 432): لوضرب ولى الدم الجانى قصاصاً و ظن انه مات فترکه و به رمق، ثم برىء، قیل، لیس للولى قتله حتى یقتص هو من الولى، بمثل مافعله، و لکن الاظهران مافعله الولى ان کان سائغاً، کما اذا ضربه بالسیف فى عنقه فظن انه قتله، فترکه، و لکنه لم یتحقق به القصاص، جاز له ضربه ثانیاً قصاصاً و ان کان مافعله غیر سائغ جاز للمضروب الاقتصاص منه بمثل مافعله، ثم یجوز للولى قصاصه.
الفصل الخامس فى قصاص الاطراف
▲ الفصل الخامس فى قصاص الاطراف
433 (مسألة 433): یثبت القصاص فى الاطراف بالجنایة علیها عمداً و هى تتحقق بالعمد الى فعل مایتلف به العضو عادة، او بما یقصد به الاتلاف، و ان لم یکن مما یتحقق به الإتلاف عادة.
434 (مسألة 434): یشترط فى جواز القصاص فیها البلوغ و العقل و ان لایکون الجانى والد المجنى علیه و یعتبر فیه ایضاً امران: (الأول): التساوى فى الحریة و العبدیة، فلایقتص من الحر بالعبد. (الثانى): التساوى فى الدین، فلایقتص من مسلم بکافر، فلوقطع المسلم ید ذمى ـ مثلا ـ لم تقطع یده و لکن علیه دیة ید الذمى.
435 (مسألة 435): اذا جنت المرأة على الرجل، اقتص الرجل من المرأة من دون اخذ شیئى منها، و إن جنى الرّجل على المرأة، اقتص المرأة منه بعد ردّ التفاوت الیه، اذا بلغت دیة الجنایة الثلث و الاّ فلا، فلوقطع الرّجل إصبع إمرأة، جاز لها قطع إصبعه بدون رد شىء الیه، و لو قطع یدها، جاز لها قطع یده بعد رد نصف دیة یده الیه.
436 (مسألة 436): المشهور اعتبار التساوى فى السلامة من الشلل فى الاقتصاص، فلاتقطع الید الصحیحة بالشلاء و ان بذل الجانى یده للقصاص لدعوى الاجماع على ذلک و قال فى الجواهر: (الحکم مفروغ عنه) فالاحتیاط یقتضى الاّ تقطع الید الصحیحة و صالحوا بالدیة. و أمّا الید الشلاء، فتقطع بالید الصحیحة بلااشکال، الاّ ان یحکم اهل الخبرة انها لاتنحسم، فعندئذ لایجوز قطعها و تؤخذ الدیة بلااشکال.
437 (مسألة 437): لو قطع یمین رجل، قطعت یمینه ان کانت له یمین، و ان لم تکن له یمین، تقطع یساره على الاقوى لصدق المماثلة علیهما عرفا عند فقد الیمین، و ان لم تکن له یسار فهل تقطع رجله ام لا؟،المشهور هو الاول. و فیه اشکال و الاقرب الرجوع فیه الى الدیة لعدم صدق المماثلة.
438 (مسألة 438): لو قطع ایدى جماعة على التعاقب، کان حکمه فى الاقتصاص و اخذ الدیة حکم من قتل جماعة على التعاقب على تفصیل تقدم فى قصاص النفس.
439 (مسألة 439): لو قطع اثنان ید شخص و احد، جاز له الاقتصاص منهما بعد ردّ دیة ید واحدة الیهما، و اذا اقتص من احدهما، رد الآخر نصف دیة الید الى المقتص منه ،کما ان له مطالبة الدیة منهما من الاول.
440 (مسألة 440): یثبت القصاص فى الشجاج، الشجة بالشجة، و یعتبر فیه التساوى طولا و عرضاً، و اما العمق فالعبرة فیه بحصول الاسم.
441 (مسألة 441): یثبت القصاص فى الجروح فیما اذا کان مضبوطاً بان کان القصاص بمقدار الجرح، و اما اذا کان غیر مضبوط و موجبا لتعرض النفس للهلاک او زیادة فى الجرح او تلف العضو کالجائفة و المأمومة و الهاشمة و المنقلة و نحو ذلک، لم یجز و ینتقل الامر فیها الى الدیة الثابتة باصل الشرع او بالحکومة.
442 (مسألة 442): یجوز الاقتصاص قبل الاند مال و ان احتمل عدمه، و على هذا فلو اقتص من الجانى، ثم سرت الجنایة فمات المجنى علیه، کان لولیه أخذ الدیة من الجانى فیما اذا لم یکن القتل مقصوداً و لم تکن الجنایة ممایقتل غالبا و الا کان له قتل الجانى او أخذ الدیة منه، فان قتله کان علیه دیة جرحه.
443 (مسألة 443): کیفیة القصاص من الجانى فى الجروح ان یحفظ الجانى من الإضطراب حال الاستیفاء ثم یقاس محل الشجة،بمقیاس و یعلم طرفاه فى موضع الاقتصاص من الجانى ثم یشرع فى الاقتصاص من احدى العلا متین الى العلامة الأخرى بلازیادة.
444 (مسألة 444):المشهور اعتبار کون آلة القصاص من الحدید و دلیله غیر ظاهر، فالظاهر عدم الاعتبار.
445 (مسألة 445): یجب تأخیر القصاص فى الأطراف عن شدة البرد او الحر، اذا کان فى معرض السرایة و الاّ لم یجب.
446 (مسألة 446): اذا کانت مساحة الجراحة فى عضو المجنى علیه تستوعب عضو الجانى و تزید علیه لصغره، فهل تکمل المساحة من العضو الآخر او ینتقل الامر الى الدیة للمقدار الزائد؟ الاقوى هو الأول لاطلاق قوله تعالى: و الجروح قصاص. و کذا الحال اذا کان عضو المجنى علیه صغیراً و استوعبته الجنایة و لم تستوعب عضو الجانى، فیقتصر فى القصاص على مقدار مساحة الجنایة.
447 (مسألة 447): لو قطع عضوا من شخص کالاذن فاقتص المجنى علیه من الجانى، ثم الصق الجانى عضوه المقطوع بمحله فالتحم و برىء، جاز للمجنى علیه ازالته و امّا العکس فلایجوز.
448 (مسألة 448): لوقطعت اذن شخص مثلا، ثم الصقها المجنى علیه قبل الاقتصاص من الجانى و التحمت، فهل یسقط القصاص ام لا؟ المشهور هو الثانى و هو الاقوى.
449 (مسألة 449): لوقطع رجل أعور عین رجل صحیح، قلعت عینه
450 (مسألة 450):لوقلع صحیح العینین العین الصحیحة من رجل أعور خلقة او بآفة، کان المجنى علیه بالخیار بین قلع احدى عینى الصحیح و اخذ نصف الدیة منه و بین العفو و اخذ تمام الدیة. و اما لوکان اعور بجنایة جان، لم یکن للمجنى علیه الا قلع احدى عینى الصحیح، هکذا قیل و لکن الأحوط فى هذه الصورة ایضاً ان یأخذ نصف الدیة مع القصاص او تمامها مع عدمه بالتصالح.
451 (مسألة 451): لو أذهب ضوء عین آخر دون الحدقة، کان للمجنى علیه الاقتصاص بمثل ذلک، ان امکن و الا انتقل الامر الى الدیة، لأن حق إمرأمسلم لایذهب هدراً.
452 (مسألة 452): یثبت القصاص فى الحاجبین و اللّحیة و شعر الرأس و ماشاکل ذلک.
453 (مسألة 453): یثبت القصاص فى قطع الذکر، و لافرق فیه بین ذکر الشاب و الشیخ و الاغلف و المختون و غیر ذلک، و المشهور انه لافرق بین الصغیر و الکبیر و هو الاقوى و قوله((علیه السلام)):لاقود لمن لایقاد منه مختص بقصاص النفس، فلایشمل قصاص الطرف.
454 (مسألة 454): ذهب جماعة الى انه لایقاد الصّحیح بذکر العنین، و هو لایخلوعن اشکال، بل الظاهر ثبوت القصاص و عدم الفرق بین الصحیح والمعیب.
455 (مسألة 455): یثبت القصاص فى الخصیتین، و کذا فى احدیهما فان قطعت الیمنى، اقتص من الیمنى و ان قطعت الیسرى، فمن الیسرى.
456 (مسألة 456): یثبت القصاص فى قطع الشفرین، فان قطعت إمرأة الشفرین من امرأة اخرى، فلها الاقتصاص منها بالمثل، و کذلک الحال اذا قطعت إحدیهما. و امّا اذا قطعهما الرّجل، فلاقصاص و تجب علیه دیتهما کما انها اذا قطعت ذکر الرجل فلاقصاص، و علیها الدیة، قد تسأل انّ الرّجل لو قطع فرج امرأته و امتنع من الدیة و طالبت امرأته قطع ذکره، فهل یقطع ام لا؟ الاقوى هو الثانى فانها لیست لها مطالبة ذلک، بل لها مطالبة الدیة، فاذا امتنع منها ترجع الى الحاکم الشرعى.
457 (مسألة 457): لایعتبر التساوى بین العضو المقطوع و العضو الجانى، فیقطع العضو الصحیح بالمجذوم و ان سقط منه شیئى و تناثر لحمه، و الانف الشام بالعادم، و الاذن الصحیحة بالصماء و الکبیرة بالصغیرة، و الصحیحة بالمثقوبة او المخرومة و ماشاکل ذلک.
458 (مسألة 458): لوقطع بعض الانف، نسب المقطوع الى اصله، و یؤخذ من الجانى بحسابه، فان کان المقطوع نصف الأنف، قطع من ا لجانى نصفه، و ان کان أقل أو اکثر فکذلک بالنسبة.
459 (مسألة 459): یثبت القصاص فى السن، فلوقلع سن شخص، فله قلع سنه، و لوعادت اتفاقاً کما کانت، فهل یکون له القصاص او الدیة؟ فیه وجهان، الاقرب هو الاول.
460 (مسألة 460): لاقصاص فى سن الصبى الذى لم یثغر اذا عادت و فیها الدیة. و ان لم تعد اصلا ففیها القصاص على المشهور، و هو الأقوى
461 (مسألة 461): لو اقتص المجنى علیه من الجانى و قلع سنه ثم عادت، فلیس له قلعها مرة اخرى
462 (مسألة 462): (المشهور اعتبار التساوى فى المحل و الموضع فى قصاص الاسنان، و هو الأحوط.
463 (مسألة 463): لاتقلع السّن الأصلیة بالزائدة، نعم لایبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتى مع تغایر المحلین، و کذلک الحال فى الاصبع الأصلیة و الزائدة.
464 (مسألة 464): کل عضو یقتص منه مع وجوده، تؤخذ الدیة بدله مع فقده، فاذا قطع من له اصبع واحدة اصبعین من شخص قطعت الإصبع الواحدة قصاصا عن إحداهما و اخذت دیة الأخرى، وکذلک اذا قلع عین شخص، من لاعین له.
465 (مسألة 465): ذهب جماعة الى انه لوقطع کفاتامة من لیس له أصابع أصلا او لیس له بعضها، قطعت کفّه و أخذت منه دیة الناقص، و فیه اشکال و الاقرب عدم جواز اخذ الدیة. و اما اذا کان الناقص عضو المجنى علیه، کما اذا قطعت یده الناقصة اصبعاً واحدة او اکثر، فهل له قطع ید الجانى الکاملة ام لا؟ فیه اقوال،: الظاهر ان له القطع من دون وجوب رد شیئى علیه.
466 (مسألة 466): المشهور انه، لوقطع إصبع شخص و سرت الجنایة الى کفّه اتفاقاً، ثبت القصاص فى الکف، و فیه اشکال، و الاظهر عدم ثبوته، و انما له قطع اصبع الجانى و اخذ دیة الکف منه، لمامر من ان الجنایة بالسرایة، اذا کانت اتفاقیة لامقصودة، من الجنایة الشبیهة بالعمد لامن العمد، و الثابث فیها الدیة، دون القصاص، نعم اذا تعمّد السرایة او کانت الجنایة مما تسرى و تؤدّى الى جنایة اخرى عادة، فلیس له القصاص فى الإصبع و اخذ دیة الکف، بل هو بالخیار بین القصاص فى تمام الکف و بین العفو و اخذ الدّیة مع التراضى، کما هو الحال فیما اذا سرت الجنایة و ادت الى الموت فان نفس هذا التفصیل موجودة هناک.
467 (مسألة 467): لو قطع یمین شخص، فبذل الجانى شماله فقطعها المجنى علیه جاهلا بالحال، فالظاهر سقوط القصاص فللمجنى علیه ان یأخذ من الجانى دیة الیمنى لما ورد فى صحیحة ابن الحجاج عن على ((علیه السلام))إنى لأستحیى من ربى أن لاأدع له یداً یستنجى بها. و اذا کان المجنى علیه عالما بالحال و مع ذلک قطعها، فالظاهر ان علیه القودان لم یرض بالبدلیة و الاّ فلاقود لان الحق لایتجازوها
468 (مسألة 468): لوقطع ید رجل، فمات، و ادّعى الولى الموت بالسرایة، وانکره الجانى، فالقول قول الجانى مع حلفه. و مثله ما اذا قد الملفوف فى الکساء نصفین، فادعى الولى انه کان حیاً و ادعى الجانى انه کان میتاً مع احتمال صدقه عادة. لأن على الولى اثبات حیاته الى قده نصفین، واستصحاب حیاته الى زمان القد، لایجدى الاعلى القول بالاصل المثبت.
469 (مسألة 469): لوقطع اصبع شخص من یده الیمنى ـ مثلا ـ ثم قطع تمام الید الیمنى من شخص آخر، ثبت القصاص علیه لکل منهما، فان اقتص الثانى الزم الاول بدیة الإصبع و ان اقتص الاول منه بقطع اصبعه، قطع الثانى یده و لیس له ان یرجع الیه بدیة الإصبع کما تقدم.
470 (مسألة 470): اذا قطع إصبع رجل عمداً، فعفى المجنى علیه قبل الاند مال أو بعده، سقط القصاص ولادیة ایضاً. و لوقطع اصبعه خطأً أو شبیهاً بالعمد، فعفا المجنى علیه عن الدیة سقطت، و لو عفا عن الجنایة، ثم سرت الى الکف سقط القصاص فى الإصبع، و أمّا فى الکف فان کانت السرایة مقصودة من الجانى، او کانت تلک الجنایة مما تؤدى الى السرایة غالباً و ان لم تکن مقصودة، ثبت القصاص فى الید، و اما اذا کانت غیر مقصودة و کانت السرایة اتفاقیة، ثبتت الدیة دون القصاص، وکذلک الحال اذا سرت الى النفس.
471 (مسألة 471): لو عفى المجنى علیه عن قصاص النفس لم یسقط و کذا لو أسقط دیة النفس، لم تسقط.
472 (مسألة 472): لو اقتص من الجانى، فسرت الجنایة اتفاقاً و بغیر قصد الى عضو آخر منه، او الى نفسه، فلاضمان ولادیة.
473 (مسألة 473): لایقتص من الجانى عمداً اذا التجأ الى حرم اللّه تعالى و لکن یضیق علیه فى المطعم و المشرب حتى یخرج فیقتص منه، و لو جنى فى الحرم جنایة أقتص منه فیه و لایلحق به حرم النبى ((صلى الله علیه وآله)) و مشاهد الائمة علیهم السلام.
کتاب الدیات
▲ کتاب الدیات
الدیة هى المال المفروض فى الجنایة على النفس أو الطرف او الجرح او نحو ذلک
474 (مسألة 474): تثبت الدیة فى موارد الخطأ المحض او الشبیه بالعمد او فیما لایکون القصاص فیه او لایمکن، و اما ماثبت فیه القصاص بلارد شىء، فلاتثبت فیه الدیة الا بالتراصى و التصالح سواء کان فى النفس ام کان فى غیرها، و قد تقدم حکم مایسلتزم القصاص فیه الرّد.
475 (مسألة 475): دیة القتل العمدى للمسلم، مأة بعیر فحل من مسان الإبل، او مأتا بقرة او الف دینار و کل دینار یساوى ثلاثة ارباع المثقال الصیرفى من الذهب المسکوک او ألف شاة او عشرة آلاف درهم، و کل درهم یساوى: 6 / 12 حمصة من الفضّة المسکوکة. فعشر دراهم تساوى خمسة مثاقیل صیر فیه و ربع المثقال، او مأتاحلّة و کل حلة ثوبان، و قیل: لابدان یکون من ابراد الیمن و هو غیر ثابت. و الأحوط ان یختار الجانى القاتل أحد الخمسة الأولى و ان اختار الحلة یحصّل رضاء ولى الدم بذلک
476 (مسألة 476): تستوفى دیة العمد فى سنة واحدة من مال الجانى و یتخیر الجانى بین الاصناف المذکورة ،فله اختیار اى صنف شاء و ان کان اقلها قیمة و هو عشرة آلاف درهم، و أما الحلة فقدعرفت ان الاحوط ان یکون اختیارها برضاء ولى الدم.
477 (مسألة 477): دیة شبه العمد ایضاً أحد الأمور الستة و هى على الجانى نفسه، الا انه اذا اختار تأدیتها من الابل، اعتبر أن یکون على الأوصاف التالیة: (اربعون) منها خلفة من بین ثنیة الى بازل عامها و (ثلاثون) حقة، و (ثلاثون) بنت لبون. ثم ان الخلفة اسم للبعیر من السنة السادسة الى السنة العاشرة و حقة عبارة عن البعیر الداخلة فى السنة الرابعة و بنت لبون عبارة عماد خلت فى السنة الثالثة.
478 (مسألة 478): المشهور بین الأصحاب ان دیة شبه العمد تستوفى فى سنتین، لکن لادلیل علیه، بل الظاهر انها تستوفى فى ثلاث سنوات
479 (مسألة 479):اذا هرب القاتل فى العمد او فیما یشبه العمد و لم یقدر علیه أو مات أخذت الدیة من ماله فان لم یکن له مال، فالدیة على الاقرب فالاقرب الیه.
480 (مسألة 480): دیة الخطأ المحض ایضاً احد الأمور الستة المذکورة و هى تحمل على العاقلة.
481 (مسألة 481): یستثنى من ثبوت الدیة فى القتل الخطأى ما اذا قتل مؤمناً فى دار الحرب، معتقدا جواز قتله و انه لیس بمؤمن فبان أنه مؤمن، فانه لاتجب الدّیة حینئذ، و تجب فیه الکفارة فقط.
482 (مسألة 482): دیة القتل فى الأشهر الحرم عمداً أو خطأً دیة کاملة و ثلثها، و على القاتل متعمداً مطلقا کفارة الجمع و هى عتق رقبة و صوم شهرین متتابعین و اطعام ستین مسکیناً و اذا کان القتل فى الاشهر الحرم، فلابد و ان یکون الصوم فیها، فیصوم یوم العید ایضاً اذا صادفه، و الکفارة مرتبة اذا کان القتل خطأً حتى اذا کان فى الأشهر الحرم على المشهور و فیه اشکال، والاقرب ان الکفارة معینة فیما اذا وقع القتل فى الاشهر الحرم و هى صوم شهرین متتابعین فیها.
483 (مسألة 483): هل یلحق بالقتل فى الاشهر الحرم فى تغلیظ الدیة القتل فى الحرم؟ فیه قولان: الاقرب هو الثانى و ان کان الاحوط هو الاول.
484 (مسألة 484): التغلیظ هل یختص فى دیة النفس فى الاشهر الحرم او یعم دیة الجنایة على الاطراف ایضاً؟ الظاهر هو الاول لعدم الدّلیل على التّعمیم.
485 (مسألة 485): دیة المرأة الحرة المسلمة نصف دیة الحر المسلم من جمیع الاجناس المتقدمة.
486 (مسألة 486): المشهور بین الأصحاب أن دیة ولد الزنا، اذا اقر بالشهادتین، دیة المسلم لانّه مسلم، و قیل: ان دیته ثمان مأة درهم لأجل مارواه ابراهیم بن عبدالحمید، و لکنه یحمل على مااذا لم یقر بالشهادتین.
487 (مسألة 487): دیة الذمى من الیهود و النصارى و المجوس ثمان مأة درهم، و دیة نسائهم نصف دیتهم و امّآ الکافر الحربى،فلادیة فى قتله کما لاقصاص فیه.
488 (مسألة 488): کل جنایة لامقدر فیها شرعاً ،ففیها الارش فیؤخذ من الجانى ان کانت الجنایة عمدیة أؤ شبه عمد و الاّ فمن عاقلته و تعیین الارش بنظر الحاکم بعد رجوعه فى ذلک الى ذوى عدل من المؤمنین.
489 (مسألة 489): لادیة لمن قتله الحد او التعزیر، و قیل، ان دیته اذا کان الحد للناس من بیت مال المسلمین و لکنه ضعیف
490 (مسألة 490): اذا بان فسوق الشاهدین أو الشهود بعد قتل المشهود علیه، فلاضمان على الحاکم، بل کانت دیته فى بیت مال المسلمین
491 (مسألة 491): من اقتض بکرا أجنبیة، فان کانت حرة لزمه مهر نسائها. و لافرق فى ذلک بین الاقتضاض بالجماع او بالإصبع او بغیر ذلک، اما اذا کانت امة لزمه عشر قیمتها.
492 (مسألة 492): من اکره امرأةً اجنبیة، فجامعها، فعلیه مهر المثل، اما اذا کانت مطاوعة، فلامهر لها سواء کانت بکراً أم لم تکن.
493 (مسألة 493): من ادب زوجته تأدیبا مشروعاً، فادى الى موتها اتفاقاً ،قیل: انه لادیة علیه کما لاقود، و لکن الظاهر ثبوت الدّیة و کذلک الحال فى الصّبى اذا ادّبه ولیه تادیباً مشروعاً، فادى الى هلاکه.
494 (مسألة 494): اذا امر شخصا بقطع عقدة فى رأسه مثلا و لم یکن القطع یؤدّى الى الموت غالباً، فقطعها فمات، فلاقود و لکن علیه الدیة، الا اذا اخذ البرائة من الآمر ،فلادیة ایضاً.
495 (مسألة 495): لوقطع عدة اعضاء شخص خطأً، فان لم یسر القطع، فعلى الجانى دیة تمام الاعضاء المقطوعة. و إن سرى، فان کان القطع متفرقاً، فعلیه دیة کل عضو الا الأخیر زائدة على دیة النفس، و أمّا العضو الأخیر المترتب على قطعه الموت، فتتداخل دیته فى دیة النفس. و ان کان قطعها بضربة واحدة، دخلت دیة الجمیع فى دیة النفس و ان شک فى السرایة، فهل لولى المجنى علیه مطالبة الجانى بدیة الاعضاء المقطوعة، ام لیس له الادیة النفس؟ قولان:الاظهر هو الأول
فصل فى موجبات الضمان
▲ فصل فى موجبات الضمان
و هى امران: المباشرة و التسبیب
496 (مسألة 496): من قتل نفساً من دون قصد الیه و لا الى فعل یترتب علیه القتل عادة کما رمى هدفاً فأصاب انساناً او ضرب صبیا مثلا تأدیبا فمات اتفاقاً او نحو ذلک، ففیه الدیة دون القصاص.
497 (مسألة 497): یضمن الطبیب ما یتلف بعلاجه مباشرة اذا عالج المجنون أو الصّبى بدون إذن ولیه او عالج بالغاً عاقلا، بدون اذنه، و کذلک مع الإذن اذا قصر، و اما اذا اذن له المریض فى علاجه و لم یقصر و لکنه آل الى التلف إتفاقاً، فهل علیه ضمان أم لا؟ قولان: الاقرب هو الأول. و کذلک الحال اذا عالج حیواناً، باذن صاحبه و آل الى التلف. هذا اذا لم یأخذ الطبیب البرائة من المریض او ولیه أو صاحب الدابة، و أما اذا اخذها فلاضمان علیه
498 (مسألة 498): اذا انقلب النائم غیر الظئر، فاتلف نفساً او طرفا منها، قال جماعة: إن الدیة فى ماله، و قال جماعة اخرى انها على عاقلته و قیل: إن الدیة منتفیة رأساً، و الاظهر هو الأول فان القتل نشأمن عدم الاحتیاط و عدم ارتکاز التنبة، فالقتل داخل فى شبه العمد فتکون الدیة فى ماله لانه لایبطل دم امرأمسلم و عدم سقوط الدیة عن الظئر یؤید ذلک.
499 (مسألة 499): لواتلف الظئر: (المرضعة لولد غیرها) طفلا و هى نائمة بانقلابها علیه او حرکتها ،فان کانت انما ظایرت طلبا للعز والفخر ،فالدیة فى مالها و ان کانت مظایرتها للفقر، فالدیة على عاقلتها، للنص.
500 (مسألة 500): اذا اعنف الرّجل بزوجته جماعاً او ضمّها الیه بعنف فماتت الزوجة، فلاقود و لکن یضمن الدیة فى ماله، و کذلک الحال فى الزوجة اذا اعنفت بزوجها فمات.
501 (مسألة 501): من حمل متاعاً على رأسه، فاصاب انسانا، فعلیه دیته فى ماله، و یضمن المال، اذا تلف على المشهور و فیه اشکال و الاقرب أن الدّیة على العاقلة ،و لاضمان علیه فى تلف المال اذا کان مأمونا غیر مفرط.
502 (مسألة 502): من صاح على أحد، فمات، فان کان قصد ذلک او کانت الصیحة فى محل یترتب علیه الموت عادة، و کان الصّائح یعلم بذلک، فعلیه القود و الاّ فعلیه الدّیة هذا فیما اذا علم استناد الموت الیها و الاّ فلاشىء علیه. و مثله ما لو شهر سلاحه فى وجه انسان فمات.
503 (مسألة 503): لوصدم شخصا عمدا غیر قاصد لقتله و لم تکن الصدمة ممایترتب علیه الموت غالباً، فاتفق موته ،فدیته فى مال الصادم، و اما اذا مات الصادم، فدمه هدر. و کذا اذا کان الصادم المقتول غیر قاصد للصدم وکان المصدوم واقفا فى ملکه او نحوه مما لایکون فیه تفریط من قبله، و اما اذا کان واقفا فى مکان لایسوغ له الوقوف فیه، کما اذا وقف فى طریق المسلمین و کان ضیقا، فصدمه انسان من غیر قصد، فمات، کان ضمانه على المصدوم.
504 (مسألة 504): لو اصطدم حرّان بالغان عاقلان، قاصدان ذلک، فماتا اتفاقاً، ضمن کل منهما نصف دیة الآخر. و لافرق فى ذلک بین کونهما مقبلین او مدبرین او مختلفین، نعم اذا کان أحدهما أو کلاهما أعمى، فجنایته على عاقلته.
505 (مسألة 505):لو تصادم السیارتان فمات السائقان و کان التقصیر من کلیهما، ضمن کل منهما نصف دیة الآخر، و ان کان المقصر أحدهما کان دمه هدراً و ضمن دیة الآخر، و هذا التفصیل یجرى فى غیر السیارة من المراکب کالسّفینة و الفرس و غیرها.
506 (مسألة 506): اذا اصطدم الصبیان راکبان بانفسهما او باذن ولیهما اذنا سائغا، فماتا، فعلى عاقلة کل منهما نصف دیة الآخر.
507 (مسألة 507): اذا انقلبت السّیارة مثلا او انکسرت او انکسر بعض اجزائها و مات من المسافرین بعضهم اوکلهم فلذلک حالات: الأولى أن یکون الانقلاب أو الکسر مستندا الى تقصیر السائق و تسامحه، کسرعتها اکثر من المتعارف و المعتاد او انه فى حالة النعس من جهة التعب و عدم النوم بحیث تفقد سیطرته، على قیادة السیارة او فى حالة لایتمکن فى تلک الحالة من السیطرة التامة ففى تمام هذه الحالات تکون الدیة علیه لان القتل مستند الى تقصیره.فیکون القتل داخلا فى شبه العمد. الثانیة ان لایکون ذلک مستندا الى تقصیره و تسامحه، فانه یسوق السیارة بسرعة معتادة و متعارفة من ناحیة و متأکدة بالفحص و البحث بعدم نقص فنى فیها من ناحیة اخرى و لکنه یرى فجأة ان شخصا القى نفسه أمام السیارة فى حال سیرها و هو لایتمکن بأى حال من ایقافها او انحرافها لانقاذ نفسه فلیس امامه الاّ سحقه بسیارته ،ففى هذه الحالة یکون موته مستندا الى تقصیره لاالى تقصیر السائق، فیکون دمه هدرا و لاشىء على السائق. الثالثة نفس الحالة الثانیة، و لکن من ظهر أمام السیارة فى حال سیرها غیر شاعر کالحیوان و المجنون و الصّبى الغیر الممیز ففى هذه الحالة اذا سحقته السیارة فهل تکون دیته على السائق او على عاقلته اولادیة له اصلا؟ الظاهر هو الثانى، فان هذ القتل لایقصر عمن رمى الى الصید ولم یصبه و اصاب انسانا فقتله فکما ان دیة المقتول هناک على العاقلة فکذا لمقام. و دعوى ان السائق لاتقصیر له فى المقام فلهذا کان الاظهر عدم ضمان السائق، صحیحة الا انها تنفى الضمان عن السائق نفسه و لاتنفى عن عاقلته، فان فى موارد قتل الخطأ محضاً، لایکون القاتل مقصراً، أصلا و مع ذلک تکون الدّیة على عاقلته.
508 (مسألة 508): اذا اصطدمت امرأتان احداهما حامل و الاخرى غیر حامل، فماتتا سقطت دیتهما، و اذا قتل الجنین، فعلى کل منهما نصف دیته، اذا کانتا قاصدتین للاصطدام و عالمتین بالحمل فان قتله شبیه عمد، و الا فالقتل خطأ محض، فالدیة على عاقلتهما، و من ذلک یظهر مااذا کانت کلتاهما حاملا و مات جنینهما.
509 (مسألة 509): اذا رمى الى طرف قد یمر فیه انسان فاصاب عابراً إتفاقاً، فالدیة على عاقلة الرامى، و ان کان الرامى قد أخبر من یرید العبور بالحال و حذّره و عبر، و الرّامى جاهل بالحال فأصابه الرّمى، فقتله، لم یکن علیه شىء و لواصطحب العابر صبیاً فاصابه الرمى، فمات، فهل فیه دیة على العابر أو الرّامى او على عاقلته؟ فیه خلاف والاقرب هو التفصیل، فمن کان منهما عالما بالحال فعلیه نصف الدیة، و من کان جاهلا بها فعلى عاقلته کذلک.
510 (مسألة 510): إذا أخطأ الختّان، فقطع حشفة غلام، ضمن لانه داخل فى الجرح الشبیه بالعمد.
511 (مسألة 511): من سقط من شاهق على شخص معیّن اختیاراً فقتله، فان کان قاصدا قتله، أو کان السقوط ممایقتل غالباً، فعلیه القود، و الاّ فعلیه الدیة، و ان قصد السقوط على غیره، و لکن سقط علیه خطأً فالدّیة على عاقلته.
512 (مسألة 512): اذا سقط من شاهق على شخص بغیر اختیاره کما لو القته الرّیح الشدیدة او زلت قدمه، فسقط، فمات الشخص، فالظّاهر أنه لادیة علیه و لاعلى عاقلته، کما لاقصاص، علیه. و الفرق بینه و بین الخطأ المحض هو أن قتل الغیر لایستند الیه هنا بوجه فانّ الریح أطارته بلااختیار أصلا، فوقع على الغیر و اما فى الخطأ المحض فالرمى مثلا صادر منه باختیاره ولم یصب الهدف و أصاب غیره فقتله. هذا مضافا الى النص.
513 (مسألة 513): لو دفع شخصاً، على آخر، فان اصاب المدفوع شىء، فهو على الدّافع بلااشکال، و اما اذا مات المدفوع علیه، فالدیة على المدفوع و هو یرجع الى الدافع للنص.
514 (مسألة 514): لوحملت جاریة جاریة أخرى، فنخستها جاریة ثالثة، فقمصت الجاریة المرکوبة قهراً و بلااختیار، فصرعت الراکبة، فماتت، فالدیة على الناخسة دون المنخوسة.
فروع
▲ فروع
الاوّل من دعا غیره لیلا فاخرجه من منزله، فهوله ضامن حتى یرجع الى منزله، فان فقد ولم یعرف حاله ،فعلیه دیته، نعم ان ادعى اهل الرجل القتل على الداعى المخرج، فقد تقدم حکمه فى ضمن مسائل الدعاوى. الثانى ان الظئر اذا جائت بالولد، فانکره أهله، صدقت مالم یثبت کذبها، لأنها مأمونة، فان علم کذبها ،وجب علیها احضار الولد، و المشهور ان علیها الدیة مع عدم احضارها الولد، و لکن وجهه غیر ظاهر، لأنّ الدیة مترتبة على القتل و هو غیر معلوم، و لو ادعت الظئران الولد قد مات، صدّقت الثالث: لو استأجرت الظئر امرأة اخرى و دفعت الولد الیها بغیر اذن أهله، فجهل خبره و لم تأت بالولد، فعلیها دیة کاملة کما وردت فى النص.
فروع التسبیب
▲ فروع التسبیب
515 (مسألة 515): اذا ادخلت المرأة اجنبیا بیت زوجها فجاء الزوج، فقتل الرجل، فهل تضمن المرأة دیته؟ فیه وجهان، و الأقرب عدم الضمان لان الضمان بحاجة الى دلیل و لادلیل علیه بعد ما لم یکن القتل مستندا الیها.
516 (مسألة 516): لو وضع حجرا فى ملکه، لم یضمن دیة العاثر به اتفاقاً و لو وضعه فى ملک غیره او فى طریق مسلوک و عثر به شخص فمات، او جرح ضمن دیته، و کذلک لونصب سکیناً او حفر بئراً فى ملک غیره او فى طریق المسلمین، فوقع علیه او فیها شخص، فجرح او مات، ضمن دیته، هذا اذا کان العابر جاهلا بالحال و امّا اذا کان عالما بها، فلاضمان له.
517 (مسألة 517): لو حفر فى طریق المسلمین مافیه مصلحة العابرین کالبئر، فاتفق وقوع شخص فیه، فمات، قیل: لایضمن الحافر و هو قریب. لأن موضوع الضمان هو الاضرار کما فى النص.
518 (مسألة 518): لوکان یعلم الصّبى السباحة، فغرق الصبى اتفاقاً، ضمن المعلّم،لوکان الغرق مستندا الى فعله أو تفریطه وکذا الحال اذا کان بالغارشیداً و قد تقدم حکم التبرى عن الضمان
519 (مسألة 519): اذا اشترک جماعة فى قتل واحد منهم خطأً، کما اذا اشترکوا فى هدم حائط، مثلا، فوقع على أحدهم، فمات سقط من الدیة بقدر حصة المقتول، و الباقى منها على عاقلة الباقین فاذا کان الاشتراک بین اثنین، سقط نصف الدیة و اذا کان بین ثلاثة سقط ثلث الدیة و ثلثان منها على عاقلة الباقیین و هکذا.
520 (مسألة 520): لو اراد اصلاح السفینة حال سیرها، فغرقت بفعله، کمالو أسمر مسماراً فقلع لوحة، او اراد ردم موضع فانهتک او غیر ذلک، ضمن مایتلف فیها من مال لغیره او نفس، أما الاول فلاستناد اتلافه الیه، و اما الثانى فلأن قتل النفس فى المسألة داخل فى القتل الشبیه بالعمد. و هل یفرق فى ذلک بین تلف المصلح للسفینة و عدمه ام لا؟ الظاهر هو الثانى ففى فرض تلفه یکون اداء الضمان و الدیة من ترکته.
521 (مسألة 521): لایضمن مالک الجدار مایتلف من انسان او حیوان بوقوع جداره علیه لاجل العاصفة او الزلزلة مثلا، اذا کان بناه فى ملکه و لم یکن مائلا فى معرض الانهیار نعم اذا کان مائلا فى معرض الانهیار و تمکن من إصلاحه ولم یصلحه، فوقع على عابر فمات، ضمنه و اما مع الجهل او عدم التمکن من الإصلاح لضیق الوقت، فلایکون ضامناً.
522 (مسألة 522): یجوز نصب المیازیب وتوجیهها نحو الطرق النافذة، فلووقعت على انسان او حیوان، فتلف، لم یضمن، نعم اذا کانت فى معرض الانهیار مع علم المالک بالحال و تمکنه من الازالة او الاصلاح ضمن و فى حکم ذلک اخراج الرواشن و الاجنحة.
523 (مسألة 523):لوأجج ناراً فى ملکه، فسرت الى ملک غیره اتفاقاً لم یضمن، الاّ اذا کانت فى معرض السرایة، کما لو کانت کثیرة او کانت الریح عاصفة فانه یضمن. و لو أجّجها فى ملک غیره بدون اذنه ضمن مایتلف بسببها من الاموال و الانفس، و لوکان قاصدا اتلاف النفس، أو کان التأجیج فیما یترتب علیه ذلک عادة و ان لم یکن المقصود اتلافها و لم یکن الشخص التالف متمکناً من الفرار و التخلص، ثبت علیه القود.
524 (مسألة 524): لو القى قشر بطیخ أو موز و نحوه فى الطریق او أسال الماء فیه، فزلق به انسان، فتلف او کسرت رجله مثلا، ضمن، لانه یضر بالمارة و قد مرأن الاضرار بها فى طریق المسلمین موجب للضمان.
525 (مسألة 525): لووضع اناء على حائط وکان فى معرض السقوط، فسقط، فتلف به انسان او حیوان، ضمن و ان لم یکن کذلک و سقط إتفاقاً لعارض، لم یضمن
526 (مسألة 526): یجب على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة کالبعیر المغتلم و الکلب العقور، فلو اهملهما وجنیا على شخص، ضمن جنایتهما، نعم لوجهل المالک بالحال او علم و لکنه لم یفرّط، فلاضمان علیه، و لو جنى على صائلة، فان کان دفاعاً عن نفسه او ماله، لم یضمن و الاّ ضمن و ان کانت جنایته، انتقاماً من جنایتها على نفس محترمة او مال.
527 (مسألة 527): اذا کان حفظ الزرع على صاحبه فى النهار کما جرت العادة به، فلاضمان فیما افسدته البهائم فیه، نعم اذا افسدته لیلا، فعلى صاحبها الضمان.
528 (مسألة 528): لوهجمت دابة على أخرى، فجنت الداخلة ضمن صاحبها جنایتها اذا فرط فى حفظها، والاّ فلا، و لوجنت بها المدخولة، کانت هدراً، لعدم صدق أن صاحبها قد فرط فى ذلک.
529 (مسألة 529): اذا دخل دار قوم فعقره کلبهم، ضمنوا جنایته ان کان الدخول باذنهم، و الا فلاضمان علیهم، و اذ اعقر الکلب انساناً خارج الدار، فان کان العقر فى النهار ضمن صاحبه، و ان کان فى اللّیل فلاضمان.
530 (مسألة 530): اذا اتلفت الهرة المملوکة مال احد، فهل یضمن مالکها؟ قال الشیخ: نعم بالتفریط مع الضراوة، و الاظهر عدم الضمان مطلقا. لعدم جریان السیرة على تقیید الهرة بل السیرة قائمة على حفظ المال و الاطعمة منها.
531 (مسألة 531): یضمن قائد الدابة و راکبها ماتجنیه بیدیها و کذلک ماتجنیه برجلیها ان کانت الجنایة مستندة الیهما بان کانت بتفریط منهما، و الاّ فلاضمان، کما انهما لایضمنان ماضربته الدّابة بحافرها الا اذا عبث بها احد، فیضمن العابث جنایتها. و أمّا السائق فیضمن ماتجنیه الدابة برجلها. و امّا ماتجنیه بیدها، فیضمن اذا کانت الجنایة مستندة الیه بتفریطه، و الاّ فلا.
532 (مسألة 532): المشهور أن من وقف بدابته، فعلیه ضمان ماتصیبه بیدها و رجلها، و هو الأقرب، فان حفظها عن الجنایة فى حال الوقوف علیه، بلافرق بین الیدین و الرجلین و الرأس و ماورد من التفصیل بین الیدین و الرجلین فى الضمان فى حال المشى لایشمل الواقف و النص المعمول به بین الأصحاب یؤکد ماذکرناه.
533 (مسألة 533): لورکب الدابة ردیفان فوطأت شخصا، فمات او جرح، فالضمان علیهما بالسویة للنّص.
534 (مسألة 534): اذا القت الدابة راکبها، فمات او جرح، فلاضمان على مالکها، نعم لوکان القائها له مستندا الى تنفیرها، ضمن المنفّر، مالکا کان أو غیره.
535 (مسألة 535): لو شهر سلاحه فى وجه انسان، ففرّو القى نفسه فى بئر او من شاهق خوفاً فمات فالضمان علیه، اذلولا الاخافة، لما القا نفسه ابداً، فاسناد الفعل الى المخیف اولى و کذلک الحال اذا اضطره الى مضیق مسیر للسبع فافترسه و ماشاکل ذلک، فان الموت فى کل هذه الموارد مستند عرفا الى الاخافة
536 (مسألة 536): لو ارکب صبیا بدون اذن الولى على دابة و کان فى معرض السقوط، فوقع و مات، ضمن دیته ،و لو ارکب صبیین کذلک، فتصادما فتلفا، ضمن دیتهما تماماً ان کان المرکب واحدا، وان کان اثنین فعلى کل واحد منهما نصف دیة کل واحد منهما، و ان کانوا ثلاثة، فعلى کل منهم ثلث دیة کل منهما و کذلک الحال، اذا ارکبهما ولیهما مع وجود المفسدة فیه.
فروع تزاحم الموجبات
▲ فروع تزاحم الموجبات
537 (مسألة 537): اذا کان احد شخصین مباشرا للقتل و الآخر سبباً له، ضمن المباشر، کما اذا حفر بئراً فى غیر ملکه و دفع الآخر ثالثا الیها، فسقط فیها و مات ،فالضمان على الدافع اذا کان عالماً، و اما اذا کان جاهلا، فالمشهور ان الضمان على الحافر، و هو صحیح اذا کان حفر البئر فى الطریق و معبر الناس و اما اذا لم یکن کذلک، فهو داخل فى قتل الخطأ فتکون الدیة على عاقلة الدافع
538 (مسألة 538): اذا أمسک شخصاً و ذبحه الآخر، فالقاتل هو الذابح کما تقدم، و اذا وضع حجرا، مثلا ،فى کفة المنجنق و جذبه الآخر، فأصاب شخصاً، فمات او جرح، فالضمان على الجاذب دون الواضع.
539 (مسألة 539): لو حفر بئراً فى ملکه و غطّاها و دعا غیره، فسقط فیها، فان کانت البئر فى معرض السقوط، کما اذا کانت فى ممرّ الدار و کان قاصدا للقتل او کان السقوط فیها ممایقتل غالباً ثبت القود، و ان لم یکن قاصد اللقتل، و لاالسقوط ممایقتل غالباً فعلیه الدیة ،و ان لم تکن فى معرض السقوط، اتفق سقوطه فیها و مات، لم یضمن لعدم استناد القتل الیه.
540 (مسألة 540): اذا حفر بئرا فى الطّریق عدوانا، فسقط شخصان فیها، فهلک کل واحد منهما بسقوط الآخر فیها، فالضمان على الحافر.
541 (مسألة 541): لو قال لآخر: الق متاعک فى البحر لتسلم السفینة من الغرق و الخطر، و کانت هناک قرینة على المجانیة و عدم ضمان الآمر، فالقاه المأمور، فلاضمان على الآمر، و لو أمر به و قال: علىّ ضمانه، ضمن، اذا کان الالقاء لدفع الخوف و نحوه من الدّواعى العقلائیة. و اما اذالم یکن ذلک و مع هذا قال: الق متاعک فى البحر و علىّ ضمانه، فالمشهور انه لاضمان علیه، بل ادعى علیه الاجماع، و فیه اشکال و الاقرب هوالضمان.
542 (مسألة 542): لو امر شخصا بالقاء متاعه فى البحر و قال: علىّ و على الرکاب ضمانه، فان قال ذلک من قبلهم بتخیل أنهم راضون به، و لکنهم بعد ذلک اظهروا عدم الرضا به ضمن الآمر بقدر حصته دون تمام المال. نعم اذا قال: ان لم یرضوابه فعلىّ ضمان الکل، یکون ضامنا له ان لم یقبلو الرکاب.
543 (مسألة 543): اذا وقع من شاهق أو فى بئر او ماشاکل ذلک، فتعلّق بآخر، ضمن دیته و اذا تعلّق الثانى بالثالث ، ضمن کل من الاول و الثانى نصف دیة الثالث و اذا تعلّق الثالث بالرّابع، ضمن کل من الثلاثة ثلث دیة الرابع، و اذا تعلق الرابع بالخامس، ضمن کل من الاربعة ربع دیة الخامس و هکذا، هذاکله فیما اذا علم بتعلق المجذوب بالآخر، و الافالقتل بالاضافة الیه خطأ محض، و الدیة فیه على العاقلة. نعم یستثنى من ذلک مااذا وقع فى زبیة الأسد، فتعلق بالآخر و تعلق الثانى بالثالث و الثالث بالرابع، فقتلهم الاسد ضمن اهل الأول ثلث دیة الثانى و الثانى ثلثى دیة الثالث و الثالث تمام دیة الرابع. و هذالحکم بما أنه منصوص یؤخذ به فى خصوص مورده و لایمکن التعدى عنه لأنه على خلاف القاعدة.
544 (مسألة 544): لو جذب غیره الى بئر مثلا ـ فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه علیه، فدمه هدر، و لومات المجذوب فقط، ضمنه الجاذب، فان کان قاصد القتله، او کان عمله مما یودى الى القتل عادة، فعلیه القود، و الاّ فعلیه الدیة، و اذا مات کلاهما معاً فدم الجاذب هدر، و دیة المجذوب فى مال الجاذب.
545 (مسألة 545): لو سقط شخص فى بئر ـ مثلا ـ فجذب شخصاً ثانیاً و الثانى شخصاً ثالثاً، فسقطوا فیها جمیعاً، فماتوا بسقوط کل منهم على الآخر، فعلى الاول ثلاثة ارباع دیة الثانى و على الثانى ربع دیة الاول و على کل واحد من الأول و الثانى نصف دیة الثالث و لاشیئى على الثالث و من ذلک یظهر الحال فیما اذا جذب الثالث رابعاً و هکذا.
دیات الأعضاء و فیها فصول
▲ دیات الأعضاء و فیها فصول
الفصل الاول فى دیة القطع
▲ الفصل الاول فى دیة القطع
546 (مسألة 546): فى قطع کل عضو من أعضاء الانسان أو مابحکمه الدّیة و هى على قسمین: (الأول): مالیس فیه مقدار خاص فى الشرع (الثانى): مافیه مقدار کذلک أما الأول: فالمشهور فیه الارش و یسمّى بالحکومة، و هو ان یفرض الحر مملوکاً، فیقوم صحیحا مرة و غیر صحیح أخرى و یؤخذ مابه التفاوت بینهما، اذا کانت الجنایة موجبة للتفاوت، و أمّا اذالم توجبه، فالأمر بید الحاکم، فله أن یأخذ من الجانى مایرى فیه مصلحة و فیه اشکال و الاظهر ان له ذلک مطلقا، حتى فیما اذا کانت الجنایة موجبة للتفاوت اما الثانى فهو فى ستة عشر موضعاً.
الاول: الشعر
▲ الاول: الشعر
547 (مسألة 547): فى ازالة شعر رأس الرجل و اذهابه، اذالم ینبت الدّیة کاملة و ان نبت ففیها الحکومة، و فى شعر المرأة اذاحلق فان نبت ففیه مهر نسائها و ان لم ینبت ابدا ففیه الدیة الکاملة و فى شعر الحاجب اذا ذهب کله، فدیته نصف دیة العین مأتان و خمسون دینارا، و اذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلک و فى اللحیة اذا حلقت فان نبتت ففیه ثلث الدیة و ان لم تنبت ففیه الدیة کاملة.
الثانى: العینان
▲ الثانى: العینان
الثالث: الأنف
▲ الثالث: الأنف
551 (مسألة 551): اذا قطع مارن الانف او أستؤصل، ففیه الدیة کاملة و فى قطع روثته نصف الدیة
552 (مسألة 552): فى دیة قطع إحدى المنخرین، خلاف، قیل انها نصف الدیة و قیل ربع الدیة، و الصّحیح انها ثلث الدیة.
الرابع: الاذنان
▲ الرابع: الاذنان
و فیهما الدّیة کاملة و فى احدیهما نصف الدیة ،و فى بعضها بحساب ذلک و فى شحمة الاذن ثلث دیتها.
الخامس: الشفتان
▲ الخامس: الشفتان
و فیهما الدیة کاملة و فى کل منهما نصف الدیة على الاظهر. و ماقطع منهما فبحسابهما.
السابع: الاسنان
▲ السابع: الاسنان
و فیها الدّیة کاملة، و تقسم الدیة على ثمانیة و عشرین سناً، ست عشرة فى مواخیر الفم، و اثنتى عشرة فى مقادیمه و دیة کل سن من المقادیم اذا کسرت حتى تذهب، خمسون دیناراً فیکون المجموع ،ستمأة دینار، و دیة کل سن من المواخیر اذا کسرت حتى تذهب على النصف من دیة المقادیم خمسة و عشرون دینارا، فیکون ذلک أربعمأة دینار والمجموع الف دینار، فمانقص فلادیة له و کذلک مازاد علیها و فیه الحکومة اذا قلع منفرداً.
558 (مسألة 558): اذا ضربت السّن انتظر بها سنة واحدة فان وقعت، غرم الضارب دیتها، و ان لم تقع و اسودّت غرم ثلثى دیتها، و فى سقوطها بعد الاسوداد، ثلث دیتها على المشهور و الاحوط هو التصالح بین الجانى و المجنى علیه بالثلث او الربع.
559 (مسألة 559): لافرق فى ثبوت الدیة بین قلع السن من اصلها الثابت فى اللّثة و بین کسرها منها، و اما اذا کسرها أحد من اللّثة و قلعها منها آخر، فعلى الاول دیتها و على الثانى الحکومة لانه لامقدر له شرعاً.
560 (مسألة 560): المشهور بین الأصحاب انه لوقلع سن الصغیر او کسرت تماماً، ینتظر بها سنة، فان نبتت، لزم الأرش و الاّ ففیها الدّیة و لکن دلیله غیر ظاهر، فلایبعد ثبوت الدیة مطلقا، لاطلاق النص.
561 (مسألة 561): لوزرع الإنسان فى موضع السّنّ المقلوعة عظماً فثبت فیه، ثم قلعه قالع، فلادیة فیه، لکن فیه الحکومة.
السادس: اللّسان
▲ السادس: اللّسان
و فى استیصال اللسان الصحیح، الدیة کاملة، و فى قطع لسان الأخرس، ثلث الدیة، و فیما قطع من لسانه، فبحسابه مساحة، و أما فى اللّسان الصّحیح، فیحاسب بحروف المعجم، و یعطى الدیة بحساب مالایفصح منها.
553 (مسألة 553): المشهور بین الأصحاب ان حروف المعجم، ثمانیة و عشرون حرفاً، و فیه اشکال و الاظهر انها تسعة و عشرون حرفاً.
554 (مسألة 554): لااعتبار بالمساحة فى المقدار المقطوع من اللسان الصحیح، فیما اذا أوجب ذهاب المنفعة لماعرفت من ان العبرة فیه بحروف المعجم، فلوقطع ربع لسانه، و ذهب نصف کلامه، ففیه نصف الدیة، و لو قطع نصفه و ذهب ربع کلامه، ففیه ربع الدیة کل ذلک على الأظهر.
555 (مسألة 555): لوجنى على شخص، فذهب بعض کلامه بقطع بعض لسانه أو بغیر ذلک، فأخذ الدیة، ثم عاد کلامه، قیل: تستعاد الدیة، و لکن الصّحیح هو التفصیل بین مااذا کان العود کاشفاً عن ان ذهابه کان عارضیاً و لم یذهب حقیقة، و بین مااذا ذهب حقیقة و واقعاً، فعلى الاول تستعاد الدیة، و على الثانى لاتستعاد لان العود هبة جدیدة من اللّه تعالى.
556 (مسألة 556): لوکان اللّسان ذاطرفین کالمشقوق، فقطع أحدهما دون الآخر، کان الاعتبار بالحروف، فان نطق بالجمیع، فلادیة مقدرة و فیه الحکومة، و إن نطق ببعضها دون بعض، أخذت الدیة بنسبة ماذهب منها.
557 (مسألة 557):فى قطع لسان الطّفل، الدّیة کاملة، و اما اذا بلغ حداً، ینطق مثله و هو لم ینطق، فان علم أو اطمأن بأنه أخرس، ففیه ثلث الدّیة، و الاّ فالدّیة کاملة.
الثامن: اللحیان
▲ الثامن: اللحیان
و هما العظمان اللّذان یلتقیان فى الذقن و یتصل طرفاهما بالأذن من جانبى الوجه و علیهما نبات الاسنان و فیهما الدیة کاملة، و فى کل واحد منهما نصف الدیة، هذا فیما اذا قلعا منفردین عن الأسنان، ولوقلعا مع الاسنان، ففى کل منهما دیته.
التّاسع: الیدان
▲ التّاسع: الیدان
و فیهما الدّیة کاملة، و فى کل واحد منهما نصف الدّیة و لاحکم للأصابع، مع قطع الید.
562 (مسألة 562): لاریب فى ثبوت الدیة بقطع الید من الزند و اما اذا قطع معها مقدار من الزند، ففیه خلاف و المشهور بین الأصحاب: أنّ فیه دیة قطع الید و الارش لقطع الزائد، و فیه اشکال، بل لایبعد الاقتصار فیه على الدیة فقط.
563 (مسألة 563):اذا کان لشخص یدان على زند احداهما أصلیة و الاخرى زائدة، فان قطعت الید الأصلیة، ففیها، خمسمأة دینار، و ان قطعت الید الزائدة قیل: ان دیتها ثلث دیة الید، و هو لایخلوعن اشکال، و الاقرب أن المرجع فیه هو الحکومة.
564 (مسألة 564):لواشتبهت الید الأصلیة بالزائدة و لم یمکن تمییز احداهما عن الأخرى لتساویهما فى البطش و القوة و غیرهما من الجهات، فان قطعتا معاً، ففیه الدیة الواحدة الکاملة و الحکومة، و ان قطعت احداهما دون الاخرى، ففیه الحکومة مالم تزد على دیة الید الکاملة.
565 (مسألة 565): قد عرفت ان فى قطع ید واحدة نصف الدیة و لافرق فى ذلک بین الید الکاملة و الناقصة کما اذا لم یکن الکف لها. او لاذراع لها.
العاشر: الأصابع
▲ العاشر: الأصابع
566 (مسألة 566): المشهور ان فى قطع کل واحد من أصابع الیدین أو الرّجلین عشر الدیة، و عن جماعة ان فى قطع الابهام ثلث دیة الید أو الرّجل و فى کل واحد من الأربعة البواقى سدس دیة الید أو الرّجل، و هو الصّحیح.
567 (مسألة 567): دیة کل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ماعد الابهام فان دیتها مقسومة على أنملتین، فاذا قطع المفصل الأوسط من الأصابع الأربع، فدیتها خمسة و خمسون دیناراً و ثلث دینار، و ان قطع المفصل الأعلى منها، فدیتها سبعة و عشرون دیناراً و ثمانیة أعشار الدینار.
568 (مسألة 568): فى فصل الظفر من کل إصبع من أصابع الید خمسة دنانیر ،و قیل: ان لم ینبت الظفر أو نبت أسود، ففیه عشرة دنانیر و هو ضعیف.
569 (مسألة 569): فى فصل ظفر الابهام من القدم، ثلاثون دیناراً و فى فصله من کل اصبع غیر الابهام عشر دنانیر.
570 (مسألة 570): فى الإصبع الزائدة فى الید او الرّجل ثلث دیة الاصبع الصحیحة. و فى قطع عضو المشلول، ثلث دیته
الحاد یعشر: النخاع
▲ الحاد یعشر: النخاع
571 (مسألة 571): المشهور أن فى قطعه الدّیة کاملة، و هو لایخلوعن اشکال، بل لایبعد فیه الحکومة، اذ لادلیل على أن فى قطعه وحده و هو فى محله دیة کاملة ،و لکنّ الذى یسهل الخطب ان الحاکم ایضاً لایحکم بأقل مماهو المشهور، فان قطعه یوجب فلج الأعضاء.
الثانى عشر: الثدیان
▲ الثانى عشر: الثدیان
و فى قطعهما الدیة کاملة، و فى کل منهما نصف الدیة و لو قطعهما مع شیئى من جلد الصدر، ففى قطعهما الدیة و فى قطع الجلد الحکومة، و لو أجاف الصدر مع ذلک، ففیه زائدا على ذلک دیة الجائفة.
572 (مسألة 572):فى کل واحد من الحلمتین من الرّجل ثمن الدیة و هو مأة و خمسة و عشرون دیناراً و کذلک الحال فى قطع حلمة المرأة، فان النص و ان ورد فى الرجل الا ان المرأة تشترکه فى الدیة الى أن تبلغ الثلث کما سیأتى.
الثالث عشر: الذکر
▲ الثالث عشر: الذکر
573 (مسألة 573): فى قطع الحشفة فما زاد الدیة کاملة، و لافرق فى ذلک بین الشاب و الشیخ و الصغیر و الکبیر، و أمّا من سلّت خصیتاه، فان لم یؤد ذلک الى شلل ذکره، ففى قطعه تمام الدیة و ان ادى الیه، ففى قطعه ثلث الدیة، و کذلک الحال فى قطع ذکر الخصى
574 (مسألة 574): فى قطع بعض الحشفة الدیة بنسبة دیة المقطوع من الکمرة (اى الحشفة)
575 (مسألة 575): اذا قطع حشفة شخص، و قطع آخر مابقى من ذکره فعلى الاول الدیة کاملة، و على الثانى الحکومة.
576 (مسألة 576): المشهور ان فى قطع ذکر العنین ثلث الدیة و هو لایخلوعن اشکال و الأظهر أن فیه الدّیة کاملة.
577 (مسألة 577):فى قطع الخصیتین الدیة کاملة و قیل فى قطع الیسرى ثلثا الدّیة و فى الیمنى ثلث الدیة و فیه اشکال و الاظهر ماهو المشهور من التساوى.
الرابع عشر: الشفران
▲ الرابع عشر: الشفران
و همااللّحمان المحیطان بالفرج، و فى قطعهما الدیة کاملة و فى قطع واحد منهما نصف الدیة و لافرق فى ذلک بین المرأة السلیمة و غیرها من الرتقاء و القرناء و الکبیرة و الصّغیرة و الثیب و البکر و فى قطع الرکب و هو فى المرأة کموضع العانة فى الرجل الحکومة.
الخامس عشر: الالیتان
▲ الخامس عشر: الالیتان
و فى قطعهما معاً دیة کاملة و فى قطع واحد منهما نصف الدیة
السادس عشر: الرجلان
▲ السادس عشر: الرجلان
فى قطع کلتیهما دیة کاملة، و فى قطع احداهما نصف الدیة و لافرق فى ذلک بین قطعهما من المفصل او من الساق او من الرکبة او من الفخذ.
578 (مسألة 578): فى قطع أصابع الرّجلین دیة کاملة.
579 (مسألة 579): فى قطع الساقین الدیة کاملة، و فى قطع احداهما نصف الدّیة و کذلک قطع الفخذین.
580 (مسألة 580): کل ماکان من اعضاء الرّجل فیه دیة کاملة کالانف و الیدین و الرجلین و نحو ذلک، کان فیه من المرأة دیتها، و کل ماکان فیه نصف الدیة کاحدى الیدین، ففى المرأة نصف دیتها، و کذلک الحال بالنسبة الى الذمى، فلوقطعت احدى یدى الذّمى، ففیه نصف دیته ،و فى الذمیة نصف دیتها.
581 (مسألة 581): کل جنایة کانت فیها دیة مقدرة شرعاً سواء کانت بقطع عضو او کسره او جرحه او زوال منفعته، فان کانت الدّیة اقل من ثلث دیة الرجل، فالمرأة تعاقله فیها، و ان کانت بقدر الثلث او ازید، صارت دیة المرأة نصف دیة الرّجل.
الفک و الجرح فى غیر الرّأس
▲ الفک و الجرح فى غیر الرّأس
582 (مسألة 582): المشهور ان فى کسر العظم من کل عضو کان له مقدر فى الشرع، خمس دیة ذلک العضو، فان صلح من غیر عیب و لاعثم، فدیته أربعة اخماس دیة کسره و فى موضحته ربع دیة کسره، و فى رضه ثلث دیة ذلک العضو، فاذا برىء على غیر عیب و لاعثم، فدیته أربعة اخماس دیة رضه، و فى فکه من العضو بحیث یصبح العضو عاطلا، ثلثا دیته، فان صلح من غیر عیب و لاعثم، فاربعة اخماس دیة فکه. ولکن مستند جمیع ذلک على الاطلاق غیر ظاهر، حیث ان دیة هذه الأمور تختلف باختلاف الاعضاء، والنسبة غیر محفوظة فى الجمیع کما ستأتى فى ضمن المسائل الآتیة.
583 (مسألة 583): فى کسر الظهر ،دیة کاملة. و کذلک اذا أصیب، فأحدب، أو صار بحیث لایستطیع الجلوس.
584 (مسألة 584): اذا کسر الظهر، فجبر على غیر عثم و لاعیب قیل: ان فیه ثلث الدیة و هو لایخلوعن اشکال، و الصّحیح ان دیته مأة دینار. و ان عثم ففیه الف دینار.
585 (مسألة 585): اذاکسر الظهر، فشلت الرجلان، ففیه دیة کاملة و ثلثادیة.
586 (مسألة 586):اذاکسر الصّلب، فذهب جماعة، ففیه دیتان کاملتان.
587 (مسألة 587): فى موضحة الظهر خمسة و عشرون دیناراً و فى نقل عظامه خمسون دیناراً و فى قرحته الّتى لاتبرأ ثلث دیة کسره، و کذلک الحال فى قرح سائر الأعضاء اللّتى لاتبرأ.
588 (مسألة 588): فى کسر التّرقوة اذا جبرت على غیر عثم و لاعیب أربعون دیناراً و فى صدعها أربعة اخماس دیة کسرها و فى موضحتها، خمسة و عشرون دیناراً و فى نقل عظامها نصف دیة کسرها و فى نقبها ربع دیة کسرها.
589 (مسألة 589): فى کسر کل ضلع من الاضلاع التى خالط القلب، خمسة و عشرون دیناراً و فى صدعه اثناعشر دینارا و نصف دینار و فى موضحته ربع دیة کسره و کذا فى نقبه و فى نقل عظامه، سبعة دنانیرو نصف دینار.
590 (مسألة 590):فى کسر کل ضلع من الاضلاع التى تلى العضدین عشرة دنانیرو فى صدعه سبعة دنانیرو فى موضحته دیناران و نصف دینار و کذا فى نقبه و فى نقل عظامه خمسة دنانیر.
591 (مسألة 591): و فى رض الصدر اذا انثنى شقاه نصف الدیة و اذا انثنى احد شقیه ربع الدیة و کذلک الحال فى الکتفین و فى موضحة کل من الصدر و الکتفین خمسة و عشرون دیناراً.
572 (مسألة 592): فى کسر المنکب اذ جبر على غیر عثم و لاعیب خمس دیة الید مأة دینار و فى صدعه ثمانون دینارا و فى موضحته خمسة و عشرون دیناراً، و کذلک الحال فى نقبه و فى نقل عظامه خمسون دیناراً و فى رضه اذا عثم ثلث دیة النفس و فى فکه ثلاثون دیناراً.
593 (مسألة 593): فى کسر العضد اذا جبرت على غیر عثم و لاعیب خمس دیة الید و فى موضحتها خمسة و عشرون دیناراً و کذلک فى نقبها و فى نقل عظامها خمسون دیناراً.
594 (مسألة 594): فى کسر الساعد اذا جبرت على غیر عثم و لاعیب ثلث دیة النفس، و فى کسر احدى قصبتى الساعد اذا جبرت على غیر عثم و لاعیب مأة دینار و فى صدعها ثمانون دیناراً و فى موضحتها خمسة و عشرون دیناراً، و فى نقل عظامها مأة دینار و فى نقبها اثنى عشر دیناراً و نصف دینار و فى نافذتها خمسون دیناراً و فى قرحتها التى لاتبرأ، ثلاثة و ثلاثون دیناراً و ثلث دینار.
595 (مسألة 595): فى کسر المرفق اذا جبر على غیر عثم و لاعیب مأة دینار و فى صدعه ثمانون دیناراً و فى نقل عظامه خمسون دیناراً و فى نقبه خمسة و عشرون دیناراً و کذلک موضحته و فى فکه، ثلاثون دیناراً، و فى رضه اذا عثم ثلث دیة النفس.
596 (مسألة 596): فى کسر احد الزندین اذا جبر من غیر عثم و لاعیب خمسون دیناراً و فى نقل عظامها نصف دیة کسرها. و فى رض احد الزندین اذا جبر على غیر عثم و لاعیب ثلث دیة الید.
597 (مسألة 597):فى کسر الکف اذا جبرت على غیر عثم و لاعیب اربعون دیناراً و فى صدعها اثنان و ثلاثون دیناراً و فى موضحتها خمسة و عشرون دیناراً و فى نقل عظامها عشرون دیناراً و نصف دینار و فى نقبها ربع دیة کسرها، و فى قرحة لاتبرأ ثلاثة عشر دینار و ثلث دینار.
598 (مسألة 598): فى کسر قصبة ابهام الکف اذا اجبرت على غیر عثم و لاعیب ثلاثة و ثلاثون دیناراً و ثلث دینار و فى صدعها ستة و عشرون دیناراً و ثلثا دینار، و فى موضحتها ثمانیة دنانیر و ثلث دینار و فى نقل عظامها ستة عشر دیناراً و ثلثا دینار و فى نقبها ثمانیة دنانیر و ثلث دینار و فى فکها عشرة دنانیر.
599 (مسألة 599): فى کسر کل قصبة من قصب أصابع الکف دون الابهام، اذا جبرت على غیر عثم و لاعیب عشرون دیناراً و ثلثا دینار و فى موضحة کل قصبة من تلک القصب الاربع، أربعة دنانیر و سدس دینار و فى نقل کل قصبة منهن ثمانیة دنانیر و ثلث دینار.
600 (مسألة 600): فى کسر المفصل الذى فیه الظفر من الابهام فى الکف اذا جبر على غیر عیب و لاعثم ستة عشر دیناراً و ثلثا دینار و فى موضحتها اربعة دنانیر و سدس دینار و کذا فى نقبها و فى صدعها ثلاثة عشر دیناراً و ثلث دینار، و فى نقل عظامها خمسة دنانیر.
601 (مسألة 601): فى کسر کل مفصل من الأصابع الأربع الّتى تلى الکف غیر الابهام ستة عشر دیناراً و ثلثا دینار و فى صدع کل قصبة منهن ثلاثة عشر دیناراً و ثلث دینار، و فى نقل عظامها ثمانیة دنانیر و ثلث دینار و فى موضحتها اربعة دنانیرو سدس دینار و کذلک فى نقبها، و فى فکها خمسة دنانیر.
602 (مسألة 602): فى کسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع احد عشر دینارا و ثلث دینار، و فى صدعه ثمانیة دنانیر و نصف دینار و فى موضحته دیناران و ثلث دینار ،و کذا فى نقبه، و فى نقل عظامه خمسة دنانیر و ثلث دینار، و فى فکه ثلاثة دنانیر و ثلثا دینار.
603 (مسألة 603): فى کسر المفصل الأعلى من الأصابع الاربع، خمسة دنانیر و أربعة أخماس دینار، و فى صدعه أربعة دنانیر و خمس دینار و فى موضحته، دیناران و ثلث دینار، و فى نقل عظامه، خمسة دنانیر و ثلث دینار، و فى نقبه دیناران و ثلثا دینار و فى فکه ثلاثة دنانیر و ثلثا دینار.
604 (مسألة 604): فى الورک اذا کسرو جبر على غیر عثم و لاعیب، خمس دیة الرّجل، و فى صدعه اربعة أخماس دیة کسره و فى موضحته ربع دیة کسره، و فى نقل عظامه خمسون دیناراً، و فى رضه اذا عثم ثلث دیة النفس، و فى فکّه الأقرب أنها ثلاثون دیناراً.
605 (مسألة 605): فى کسر الفخذ فى احدى الرجلین اذا جبرت على غیر عثم و عیب خمس دیة الرّجل (مأة دینار،) و فى کلتیهما مأتا دینار فان فدیتها ثلث دیة الرّجلین، ثلاثمأة و ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار و فى صدعها اربعة اخماس دیة کسرها ثمانون دینارا اذاکان صدعها فى إحدى الرجلین، و ماة و ستون دیناراً اذا کان فى کلتیهما و فى موضحتها ربع دیة کسرها و کذلک فى نقبها و فى نقل عظامها نصف دیة کسرها. و ان کانت فیها قرحة لاتبرأ، فدیتها ثلث دیة کسرها.
606 (مسألة 606): فى کسر الرکبة اذا جبرت على غیر عثم و لاعیب مأة دینار و فى صدعها ثمانون دیناراً و فى موضحتها خمسة و عشرون دیناراً، و کذلک فى نقبها. و فى نقل عظامها خمسون دیناراً .و فى فکها ثلاثون دیناراً و فى رضها اذا عثمت ثلث دیة النفس، و فى قرحتها التى لاتبرأ ثلث دیة کسرها.
607 (مسألة 607): فى کسر السّاق اذا جبرت على غیر عثم و لاعیب مأة دینار و مع العثم مأة و ستون دینارا و ثلثا دینار و فى صدعها ثمانون دیناراً، و فى موضحتها خمسة و عشرون دیناراً و کذلک فى نقل عظامها و نفوذها و دیة نقبها نصف دیة موضحتها. و فى قرحتها التى لاتبرأ، ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار و اذاعثمت الساق فدیتها ثلث دیة النفس.
608 (مسألة 608): فى رض الکعبین اذا جبرتا على غیر عثم و لاعیب، ثلث دیة النفس و رض احداهما اذا جبرت على غیر عثم و لاعیب نصف ذلک، و اذا لم تجبر او جبرت على عثم او عیب ففیه الحکومة.
609 (مسألة 609): فى القدم اذا کسرت فجبرت على غیر عثم و لاعیب مأة دینار و فى موضحتها ربع دیة کسرها و فى نقل عظامها نصف دیة کسرها و فى نافذتها الّتى لاتنسد، مأة دینار، و فى ناقبتها ربع دیة کسرها
610 (مسألة 610): دیة کسر قصبة الابهام التى تلى القدم، کدیة قصبة الابهام من الید، و فى نقل عظامها ستة و عشرون دیناراً و ثلثا دینار، و کذلک الحال فى صدعها، و دیة موضحتها و نقبها و فکها، کدیتها فى الید، و دیة کسر الأعلى من الابهام و هو الثانى الذى فیه الظفر کدیة کسر الاعلى من الابهام فى الید، و کذلک الحال فى موضحتها و نقبها و صدعها و فى نقل عظامها ثمانیة دنانیر و ثلث دینار، و فى فکها خمسة دنانیر و فى کسر قصبة کل من الاصابع الاربعة سوى الابهام ستة عشر دیناراً و ثلثا دینار و دیة صدعها ثلاثة عشر دیناراً و ثلث دینار. و دیة موضحتها و نقبها و نقل عظامها، کدیتها فى الید، و فى قرحة لاتبرأ فى القدم ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار.
611 (مسألة 611): فى کسر المفصل الأخیر من کل من الأصابع الاربع من القدم غیر الابهام ستّة عشر دینارا و ثلث دینار، و فى صدعها ثلاثة عشر دینارا و ثلث دینار، و فى کسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع احد عشر دیناراً و ثلثا دینار و فى صدعها ثمانیة دنانیر و أربعة اخماس دینار، و فى موضحتها دیناران، و فى نقل عظامها خمسة دنانیر و ثلثا دینار، و دیة نقبها کدیته فى الید و فى فکها ثلاثة دنانیر و دیة کسر المفصل الأعلى منها ،کدیته فى الید و کذلک فى صدعها، و فى موضحتها دینار و ثلث دینار، و کذلک فى نقبها، و فى نقل عظامها دیناران و خمس دینار و فى فکها دیناران و أربعة أخماس دینار.
612 (مسألة 612): لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر فى شیئى من اطراف البدن فدیتها مأة دینار.
613 (مسألة 613): فى قرحة کل عضو اذا لم تبرأ، ثلث دیة ذلک العضو.
614 (مسألة 614): اذا اجتمع بعض مافیه الدّیة المقدرة شرعاً مع بعضها الآخر کذلک، فلکل دیته، نعم اذا کانت الجنایتان بضربة واحدة و کانتا مترتبتین، و کانت دیة احداهما أغلظ من الآخرى، دخلت دیة غیر الأغلظ فى الأغلظ، کدخول دیة الأطراف فى دیة النفس، و الأحوط تعیین الدّیة فى جمیع هذه الموارد بالتصالح و التراضى.
دیة الجنایة على منافع الاعضاء
▲ دیة الجنایة على منافع الاعضاء
و هى کما یلى:
الاول: العقل.
615 (مسألة 615): اذا أوجبت الجنایة ذهاب العقل، ففیه دیة کاملة، و فى ثبوتها فیما اذا رجع العقل اثناء السنة اشکال، والاقرب عدمه فالمرجع فیه الحکومة، و اما اذا تمت السنة و لم یرجع، استحق الدیة و ان رجع بعدها.
616 (مسألة 616): اذاجنى على شخص بما اوجب نقصان عقله، لم تثبت الدّیة، فالمرجع فیه الحکومة، و کذلک فیما اذا اوجب جنونا ادواریاً.
617 (مسألة 617): لوشجّ شخصا شجة ،فذهب بها عقله، فان کانت الشجة و ذهاب العقل بضربة واحدة، تداخلت دیتاهما و ان کانا بضربتین، فجنى بکل ضربة جنایة، لم تتداخلا.
الثانى: السمع:
618 (مسألة 618): اذا اوجبت الجنایة ذهاب السمع کله، ففیه دیة کاملة، و فى ذهاب سمع أحد الأذنین نصف الدیة، و اذاجنى على أحد، فادّعى ذهاب سمعه کله، قبل قوله ان صدقه الجانى و أمّا اذا انکره او قال: لاأعلم ذلک اجلّ الى سنة و یترصد و استغفل بسئواله، فان انکشف الخلاف و بان انه یسمع او شهد شاهدان بذلک، فلیس له مطالبة الدیة، و الاّ فعلیه ان یأتى بالقسامة فان حلف هو مع خمسة اشخاص ان وجدوا و الاحلف هو ست مرات، فعندئذ یستحق الدیة.
619 (مسألة 619): لوادعى المجنى علیه النقص فى سمع کلتا الاذنین فان ثبت ذلک ببینة، فبها، و الاّ فعلیه القسامة بالنسبة بمعنى ان المدعى ان کان ثلث سمعه، حلف هو و حلف معه رجل واحد و ان کان نصف سمعه حلف هو و حلف معه رجلان و هکذا،و لو ادعى النقص فى احداهما، قیست الى الصحیحة بان تسدّ الناقصة سدا جیداً و تطلق الصحیحة و یصاح به و یتباعد عنه حتى یقول: لاأسمع، فان علم او اطمأن بصدقه، فهو و الایعلّم ذلک المکان ثم یعاد علیه من طرف آخر کذلک، فان تساوت المسافتان صدّق و الافلا، ثم بعد ذلک تطلق الناقصة و تسدّ الصّحیحة جیداً و یختبر بالصیحة او بغیرها حتى یقول: لااسمع، فان علم أو إطمئن بصدقه، فهو و الاّ یکرّر علیه الاختبار فان تساوت المقادیر، صدّق، ثم تمسح المسافتان الاولى و الثانیة فتؤخذ الدیة عندئذ من الجانى بنسبة التفاوت، و تعطى له بعد اتیانه بالقسامة على مایدعى من النقص فى سمع احدى اذنیه.
620 (مسألة 620): اذا أوجب قطع الاثنین ذهاب السمع ففیه دیتان: دیة لقطعهما و دیة لذهاب السمع.
الثالث: ضوء العینین
و فى ذهابه منهما الدیة کاملة، و فى ذهابه من أحدهما نصف الدیة، و ان ادّعى المجنى علیه ذهاب بصره کله، فان صدقه الجانى، فعلیه الدیة و ان أنکره او قال: لاأعلم، اختبر بجعل عینیه فى قبال نور قوى کالشمس و نحوها، فان لم یتمالک حتى غمض عینیه، فهو کاذب ولادیة له، و ان بقیتا مفتوحتین، کان صادقاً و استحق الدیة مع الاستظهار بالأیمان و ان عاد البصر بعد مدة، فان کان کاشفاً عن عدم الذهاب من الأول، فلادیة و فیه الحکومة، و ان لم یکشف عن ذلک ففیه الدیة.
621 (مسألة 621): اذا اختلف الجانى و المجنى علیه فى العود و عدمه فان اقام الجانى البینة على مایدعیه، فهو، والا فالقول قول المجنى علیه مع حلفه.
622 (مسألة 622): لو ادعى المجنى علیه النقصان فى احدى عینیه و انکره الجانى او قال: لااعلم، اختبر ذلک بقیاسها بعینه الاخرى الصحیحة و مع ذلک لابد فى اثبات مایدعیه من القسامة، فان ادعى النقص فى سدس بصره، حلف هو وحده و اعطى الدیة و ان کان ثلث بصره، حلف هو و حلف معه رجل واحد، و ان کان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان، و ان کان ثلثى بصره، حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر. و ان کان بصره کله، حلف هو و حلف معه خمسة نفر، و ان إدّعى النقص فى العینین، کان القیاس بعین من هو من ابناء سنه.
623 (مسألة 623): لاتقاس العین فى یوم غیم وکذا لاتقاس فى ارض مختلفة الجهات علوا و انخفاضاً و نحو ذلک ممایمنع عن معرفة الحال.
الرابع: الشم
فى اذهابه من کلا المنخرین الدیة کاملة، و فى اذهابه من احدهما نصف الدیة، و لوادعى المجنى علیه ذهابه عقیب الجنایة الواردة علیه، فان صدقه الجانى، فهو و ان انکره او قال: لااعلم اختبر بالحراق و یدنى منه فان دمعت عیناه و نحى راسه فهو کاذب، و الافصادق، قیل: ان علیه خمسین قسامة، و لکن دلیله غیر ظاهر، و لکن الظاهر انها من السّتة الاجزاء الواردة فى المنافع.
624 (مسألة 624): ان ادعى المجنى علیه النقص فى الشم، فعلیه ان یأتى بالقسامة على النحو المتقدم فى السمع.
625 (مسألة 625): اذا اخذ المجنى علیه الدیة، ثم عاد الشم، فان کان العود کاشفاً عن عدم ذهابه من الاول، فللجانى ان یسترد الدیة، و للمجنى علیه ان یرجع الیه بالحکومة و الاّ فلیس للجانى حق الإسترداد.
626 (مسألة 626): لوقطع انف شخص، فذهب به الشم ایضاً، فعلیه دیتان.
الخامس: النطق
627 (مسألة 627): لوذهب النطق بالضرب أو غیره، فعلى الجانى دیة کاملة، و فى ذهاب بعضه الدیة بنسبة ماذهب، بان تعرض علیه حروف المعجم کلها، ثم تعطى الدیة بنسبة مالم یفصحه منها.
628 (مسألة 628): لوادعى المجنى علیه ذهاب نطقه بالجنایة کلا، فان صدقه الجانى فهو، و ان انکره او قال: لااعلم، اختبر بأن یضرب لسانه بإبرة او نحوها، فان خرج الدم أحمر فقدکذب و ان خرج الدم اسود، فقد صدق، و الظاهر اعتبار القسامة هنا ایضاً على النحو المتقدم فى السمع و البصر، و ان عاد النطق، فالکلام فیه هو الکلام فى نظائره، و فى الحاق الذوق بالنطق اشکال و الاظهر أن فیه الحکومة، و کذلک الحال فیما یوجب نقصان الذوق.
629 (مسألة 629): اذا اوجبت الجنایة ثقلا فى اللسان او نحو ذلک، کالجنایة على اللّحیین بحیث یعسر تحریکهما ممالاتقدیر فیه فى الشرع، ففیه الحکومة.
630 (مسألة 630): لوجنى على شخص فذهب بعض کلامه، ثم جنى علیه آخر، فذهب بعضه الآخر، فعلى کل منهما الدیة بنسبة ماذهب بجنایته.
631 (مسألة 631): لوجنى على شخص فذهب کلامه کله، ثم قطع هو او آخر لسانه، ففى الجنایة الاولى تمام الدیة و فى الثانیة ثلثها، لانه بالجنایة الاولى صار اخرس، و فى قطع لسان الاخرس ثلث الدیة
السادس: صعر العنق
صعر العنق هو اعوجاجه، و المشهور ان فیه دیة کاملة، و هو لایخلوعن اشکال، فلایبعد الرجوع فیه الى الحکومة. نعم الصعر اذا کان على نحو لایقدر على الالتفات ففیه نصف الدیة للنص.
السابع: کسر البعصوص.
632 (مسألة 632): اذاجنى على شخص فلایملک استه، فعلیه دیة کاملة.
الثامن: سلس البول
633 (مسألة 633): اذا اوجبت الجنایة سلسل البول، فعلى الجانى دیة کاملة.
التاسع: الصوت
634 (مسألة 634): اذا اوجبت الجنایة ذهاب الصوت کله من الغنن و البحح ففیه دیة کاملة.
العاشر: أدرة الخصیتین
635 (مسألة 635): اذا اصیب رجل فأدر خصیتاه کلتاهما فدیته اربعمأة دینار، و ان فحج اى تباعد رجلاه بحیث لایستطیع المشى النافع له فدیته اربعة اخماس دیة النفس (ثمانمأة دینار.)
الحاد یعشر: تعذّر الانزال.
636 (مسألة 636): المشهور ان من اصیب بجنایة، فتعذر علیه الانزال فى الجماع، ففیه دیة کاملة، و فیه اشکال، فالاظهران فیه الحکومة و دعوى أن قوله ((علیه السلام)): (کل ماکان فى الانسان منه واحد، ففیه الدیة کاملة) یدل على ان فى تعذر الانزال دیة کاملة. مدفوعة بان القاعدة لاتشمل مثل المقام لانها مختصة باعضاء الانسان.
الثانى عشر: دوس البطن
637 (مسألة 637): من داس بطن انسان بحیث خرج منه البول أو الغائط، فعلیه ثلث الدیة او یدأس بطنه حتى یحدث فى ثیابه،
الثالث عشر: خرق مثانة البکر.
638 (مسألة 638): من اقتض بکرا باصبعه، فخرق مثانتها، فلم تملک بولها، فعلیه دیة کاملة، و لکنه لایخلوعن اشکال، فالاظهر ان فیه ثلث دیتها، و فیه ایضاً مثل مهر نساء قومها.
الرابع عشر: الافضاء
639 (مسألة 639): فى افضاء المرأة دیة کاملة، اذا کان المفضى اجنبیاً و اما اذا کان المفضى زوجها، فان افضاها ولها تسع سنین، فلاشىء علیه، و ان افضاه قبل بلوغ تسع سنین، فان طلقها، فعلیه الدیة و ان امسکها، فلاشیئى علیه.
640 (مسألة 640): اذا اکره إمرأة فجامعها فافضاها، فعلیه الدیة و المهر معاً، و هل علیه ارش البکارة اذا کانت بکرا زائداً على المهر؟: قیل: یجب و هو ضعیف فالصحیح عدم وجوبه.
الخامس عشر: تقلص الشفتین
641 (مسألة 641): قال الشیخ ان فى تقلص الشفتین دیة کاملة و هو لایخلوعن اشکال، و الأقرب أن فیه الحکومة.
السادس عشر: شلل الاعضاء
642 (مسألة 642): فى شلل کل عضو ثلثا دیة ذلک العضو الا الذکر فان فى شلله الدّیة کاملة
643 (مسألة 643):المشهور ان فى انصداع السّن ثلثى دیتها، و هذا هو الأظهر إن وصلت الى حدّ الشلل، و الاّ ففیه الحکومة.
دیة الشجاج و الجراح
▲ دیة الشجاج و الجراح
الشجاج هو الجرح المختص بالرّأس و الوجه و هو على اقسام:
الأول: الخارصة
و قد یعبّر عنها بالدّامیة، و هى التى تسلخ الجلد و لاتأخذ من اللّحم، و فیها بعیر، اى جزء من مأة جزء من الدیة.
الثانى: الدامیة
و قد یعبّر عنها بالباضعة، و هى التى تأخذ من اللّحم یسیراً و فیها بعیران.
الثالث: الباضعة
، و قد یعبّر عنها بالمتلاحمة و هى الّتى تأخذ من اللّحم کثیراً، و لاتبلغ السمحاق، و فیها ثلاثة أباعر
الرابع: السمحاق
و هو الذى یبلغ الجلد الرقیق بین العظم و اللحم و فیه اربعة من الابل.
الخامس: الموضحة
و هى التى توضح العظم، و فیها خمسة من الابل
السادس: الهاشمة
و هى الّتى تهشم العظم و فیها عشرة من الابل، و یتعلق الحکم بالکسر و ان لم یکن جرحاً.
السابع: المنقلة
و هى التى تنقل العظم من الموضع الذى خلقه اللّه تعالى فیه الى موضع آخر، و فیها خمس عشرة من الابل، و الحکم فیه متعلق بالنقل و ان لم یکن جرحاً.
الثامن: المأمومة.
و هى التى تبلغ أم الدماغ، و فیها ثلث الدیة ثلاثمأة و ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار، ویکفى فیها ثلاث و ثلاثون من الابل، و کذالحال فى الجائفة.
644 (مسألة 644): ماذکرناه من المراتب، تدخل المرتبة الدانیة فى المرتبة العالیة اذا کانتا بضربة واحدة، و اما اذا کانتا بضربتین فلکل منهما دیته من دون فرق بین ان تکونا من شخص واحد او من شخصین.
645 (مسألة 645):لواوضح موضحتین فلکل منهما دیتها و لو اوصل آخر احدى الموضحتین بالاخرى بجنایة ثالثة، فعلیه دیتها و لوکان ذلک بفعل المجنى علیه فهى هدر. و اما اذا کان بفعل الجانى فهى جنایة ثالثة و لها حکمها من الدیة، و اما ان کان بالسرایه، فلیست هناک جنایة لانها هى الجنایة الاولى، غایة الأمر انها اتسعت دائرتها بالسرایة و هى لاتوجب دیة زائدة.
646 (مسألة 646): اذا اختلفت مقادیر الشجه فى الضربة الواحدة اخذت دیة الأبلغ عمقاً، کما اذا کان مقدار منها خارصة و مقدار منها متلاحمة و الأبلغ عمقاً موضحة، فالواجب هودیة الموضحة.
647 (مسألة 647): لوجنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة و ثالث: منقلة و رابع مأمومة، فعلى الاول خمس من الابل و قیل على الثانى خمس من الابل اى مابه التفاوت بین الموضحة و الهاشمة و على الثالث مابه التفاوت بین الهاشمة و المنقلة و على الرّابع ثمان عشرة من الابل، و فیه اشکال و الاظهر انّ على الثانى تمام دیة الهاشمة و على الثالث تمام دیة المنقلة و على الرابع تمام دیة المأمومة.
648 (مسألة 648): الجائفة و هى التى تصل الجوف بطعنة او رمیة فیها ثلث دیة النفس: ثلاثمأة و ثلاثه و ثلاثون دینارا و ثلث دینار، و لاتختص بمایدخل جوف الدماغ، بل یعمّ الداخل فى الصدر و البطن ایضاً، و یکفى فیها ثلاث و ثلاثون من الابل.
649 (مسألة 649): لواجافه کان علیه دیة الجائفة، و لو ادخل سکیناً و لم یزد على ماکان علیه، فعلیه التعزیر، و ان زاد باطناً فحسب أو ظاهرا کذلک، ففیه الحکومة، و لو زاد فیهما معاً فهو جائفة اخرى، فعلیه دیتها.
650 (مسألة 650): لوکانت الجائفة مخیطة، ففتقها شخص فان کانت بحالها و غیر ملتئمة، ففیه الحکومة، و ان کانت ملتئمة فهى جائفة جدیدة، و علیه ثلث الدیة.
651 (مسألة 651): لو طعنه فى صدره فخرج من ظهره، فهل علیه دیة واحدة لوحدة الطعنه او متعددة لخروجه من الظهر؟ وجهان قیل، انها جائفة و فیها دیتها، و الأظهر أن دیته اربعمأة و ثلاثة و ثلاثون دیناراً و ثلث دینار.
652 (مسألة 652): فى دیة خرم الاذن خلاف، قیل انها ثلث دیتها و فیه اشکال، و الأظهر فیه الرجوع الى الحکومة.
653 (مسألة 653): لوکسر الانف ففسد، فالمشهور بین الاصحاب ان فیه دیة کاملة و هو لایخلوعن اشکال و الاقرب فیه الرجوع الى الحکومة
654 (مسألة 654): اذاکسر الانف، فجبر على غیر عیب و لاعثم فالمشهور ان دیته، مأة دینار، و هو لایخلوعن اشکال، و الاقرب فیه الرجوع الى الحکومة، و کذلک الحال فیما اذا جبر على عیب و عثم
655 (مسألة 655): اذا نفذت فى الانف نافذة، فان انسدت و برأت ففیه خمس دیة روثة الانف و مااصیب منه فبحساب ذلک، و ان لم تنسد فدیته ثلث دیة النفس، و ان کانت النافذة فى احدى المنخرین الى الخیشوم، فدیتها عشر دیة روثة الأنف، و ان کانت فى احدى المنخرین الى المنخر الاخرى او فى الخیشوم الى المنخر الاخرى فدیتها ستة و ستون دیناراً و ثلثا دینار;
656 (مسألة 656): اذا انشقت الشفة العلیا او السفلا حتى یبدو منها الأسنان ثم برأت و إلتأمت ففیه خمس دیتها. و ان اصیبت الشفة العلیا، فشینت شینا قبیحا، فدیتها مأئة و ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار، و ان أصیب الشفة السفلى و شینت شیناً قبیحا، فدیتها ثلاثمأة و ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار.
657 (مسألة 657): فى احمر الوجه باللطمة دینار و نصف و فى اخضراره ثلاثة دنانیر، و فى اسوداده ستة دنانیر. و ان کانت هذه الأمور فى البدن، فدیتها نصف ماکانت فى الوجه.
658 (مسألة 658): دیة الشجاج فى الرأس و الوجه سواء.
فصل فى دیة الحمل
▲ فصل فى دیة الحمل
659 (مسألة 659): اذا کان الحمل نطفة، فدیته عشرون دینارا، و ان کان علقة فاربعون دینارا و ان کان مضغة، فستون دینارا، و ان کان نشأفیه عظم، فثمانون دیناراً، و ان کسى لحماً فمأة دینار و ان ولجته الروح و کان ذکراً، فالف دینار، و ان کان انثى فخمسمأة دینار.
660 (مسألة 660): فى تحدید المراتب المذکورة خلاف، و الصحیح انه أربعون یوماً نطفة، و اربعون یوما، علقة، و اربعون یوماً، مضغة، و هل الدیة بین هذه المراتب بحسابها و تقسم علیها؟ قیل کذلک و هو الأظهر.
661 (مسألة 661): المشهور ان دیة الجنین الذمى عشر دیة أبیه ثمانون درهماً، و فیه اشکال و الاظهر ان دیته عشر دیة امه اربعون دیناراً، و اما دیته فى المراتب السابقة، فبحساب ذلک.
662 (مسألة 662): المشهور أن دیة الجنین المملوک، عشر قیمة أمه المملوکة، و فیه اشکال، و الاقرب فیه الحکومة.
663 (مسألة 663): لوکان الحمل اکثر من واحد فلکل دیته.
664 (مسألة 664): لواسقط الجنین قبل ولوج الروح، فلاکفارة على الجانى، و اما لو أسقطه بعد ولوج الرّوح، فالمشهور ان علیه الکفارة و فیه اشکال و لایبعد عدمها.
665 (مسألة 665):لوقتل امرأة و هى حبلى، فمات ولدها ایضاً فعلیه دیة المرئة کاملة و دیة الحمل الذکر کذلک ان کان ذکرا و دیة الانثى ان کان انثى، هذا اذا علم بالحال، و اما اذا جهل بها، فقیل: یقرع و لکنه مشکل، فالاقرب ان علیه نصف دیة الذکر و نصف دیة الأنثى.
666 (مسألة 666): لو تصدت المرأة لاسقاط حملها، فان کان بعد ولوج الروح، و کان ذکراً، فعلیها دیّة الذّکر، و ان کان انثى فعلیها دیة الانثى، و ان کان قبل ولوج الروح، فعلیها دیته، و لو افزعها مفزع، فألقت جنینها، فالدیة على المفزع.
667 (مسألة 667): فى قطع اعضاء الجنین قبل ولوج الروح و جراحاته، دیة على نسبة دیته، ففى قطع احدى یدیه مثلا خمسون دیناراً و فى قطع کلتیهما، تمام دیته مأة دینار
668 (مسألة 668): لو افزع شخصاً حال الجماع، فعزل منه المنى فى الخارج، فعلیه عشرة دنانیر، و لو عزل الرّجل عن إمرأته الحرة بدون اذنها، قیل: لزمه عشرة دنانیر، و لکن لاوجه له بل الاقرب أنه لاشىء علیه.
669 (مسألة 669): فى اسقاط الجنین المتکون من زنا اذا تمت خلقته قبل ان تلجه الروح عشر دیة ولد الزنا، و هو ثمانون درهماً، و أما دیته فى المراتب السابقة دون هذه المرتبة، فعلى النسبة، ففى النطفة ستة عشر درهماً و للعلقة خمسا الثمانین اثنان و ثلاثون درهماً و للمضغة ثمانیة و اربعون درهما و هکذا. و أمّآ بعد ولوج الروح، فدیته ثمان مأة درهم ان کان ذکرا و ان کان انثى، فاربعمأة درهم.
670 (مسألة 670): لوضرب حاملا خطأً فاسقطت جنینها و ادعى ولى الدم انه کان بعد ولوج الروح، فان اعترف الجانى و صدّقه بذلک ضمن المعترف مازاد على دیة الجنین قبل ولوج الرّوح و هو التسعة الأعشار من الدّیة الکاملة، اما العشر الباقى، فهو یحمل على العاقلة على المشهور، و یأتى تحقیق الکلام فى ذلک، و ان انکر ذلک کان القول قوله الاّ اذا أقام الولى البینة على ان الجنایة کانت بعد ولوج الروح.
671 (مسألة 671): لوضرب حاملا فاسقطت حملها فمات حین سقوطه، فالضارب قاتل، و المشهور أن علیه القود ان کان متعمدا و قاصدا لقتله، و فیه إشکال، و الاقرب عدمه و علیه الدیة. و کذا ان کان شبه عمد، و ان کان خطأًمحضاً فالدیة على عاقلته، و کذا الحال اذا بقى الولد بعد سقوطه مضمنا و مات، او سقط صحیحاً و لکنه کان ممن لایعیش مثله، کما اذا کان دون ستة اشهر.
672 (مسألة 672): لو اسقطت حملها حیاً، فقطع آخر رأسه فان کانت له حیاة مستقرة عادة بحیث کان قابلا للبقاء، فالقاتل هو الثانى دون الاول، و ان کانت حیاته غیر مستقرة، فالقاتل هو الاول دون الثانى، و ان جهل حاله و لم یعلم ان له حیاة مستقرة، سقط القود عن کلیهما، و اما الدیة، فهل هى على الثانى او على کلیهما او انها تعین بالقرعة او انها فى بیت مال المسلمین؟ وجوه: اقواها الثانى فان الحاکم یعلم أن القاتل أحدهما، فالدیة علیهما بالتنصیف و یمکن ان یستأنس لذلک بل یستدل له بصحیحة زرارة حیث قال ابوجعفر علیهما السلام: الدیة بینهما نصفان، فانها وردت فیما اذا علم ان القاتل احد رجلین فان البینة قامت على ان القاتل فلان و أقر اخر على انه هو القاتل.
673 (مسألة 673): لو وطأ مسلم و ذمى امرأة شبهة فى طهر واحد ثم اسقطت حملها بالجنایة ،اقرع بین الواطیین و الزم الجانى بالدیة بنسبة دیة من الحق به الولد من الذمى او المسلم.
674 (مسألة 674): اذا کانت الجنایة على الجنین عمدا او شبه عمد فدیته فى مال الجانى، و ان کانت خطأ و بعد ولوج الروح، فعلى العاقلة، و ان کانت قبل ولوج الروح، ففى ثبوتها على العاقلة اشکال والأظهر عدمه.
675 (مسألة 675): المیت کالجنین ففى قطع رأسه او مافیه اجتیاح نفسه لوکان حیا عشر الدیة و لوکان خطأً، و فى قطع جوارحه بحسابه من دیته و هى لاتورث، و تصرف فى وجوه القرب له.
فصل فى العزل و الاجهاض
▲ فصل فى العزل و الاجهاض
676 (مسألة 676): کما یجوز للزّوج الانزال فى رحم المرأة، کذلک یجوز له الانزال فى خارجه و لیس علیه شىء.
677 (مسألة 677): النطفة اذا وقعت فى رحم المرأة واستقرت فیه فلایجوز اجهاضها او اسقاطها و قد تقدم ان فى اسقاطها دیة و هى عشرون دیناراً.
678 (مسألة 678): اذا کان بقاء الحمل فى الرحم حرجیاً للحامل، فهل یجوز اجهاضه أم لا؟ الأقرب هو التفصیل بین ماقبل ولوج الروح فیه، فیجوز و مابعد ولوجه فلایجوز
679 (مسألة 679): اذا جاز اجهاض الحمل للحفاظ على حیاة الام، فهل علیها الدیة ام لا؟ الاقرب هو الاول، لأن رفع الحکم التکلیفى لایستلزم رفع الحکم الوضعى.
فصل فى الجنایة على الحیوان
▲ فصل فى الجنایة على الحیوان
680 (مسألة 680): کل حیوان قابل للتذکیة ماعد الانسان و الکلب و الخنزیر، سواء کان مأکول اللّحم او غیره، و اذا ذکاه أحد بغیر اذن مالکه فالمالک مخیر بین اخذه و مطالبته بالتفاوت بین کونه حیا و ذکیاً و بین عدم اخذه و مطالبته بتمام القیمة، و اذا دفع الجانى قیمته الى صاحبه ملک الحیوان المذکّى. و اما اذا اتلفه بغیر تذکیة، ضمن قیمته، نعم اذا بقى فیه ماکان قابلا للملکیة و الانتفاع من اجزائه کالصوف و نحوه، فالمالک مخیر کالسابق، و اذا جنى علیه بغیر اتلاف کما اذا قطع بعض أعضائه او کسر بعضها أو جرح، فعلیه الارش و هو التفاوت بین الصّحیح و المعیب، نعم اذا فقأ عین ذات القوائم الأربع، فعلى الجانى ربع ثمنها، و اذا جنى علیها، فألقت جنینها، ففیه عشر قیمتها.
681 (مسألة 681): فى الجنایة على ما لایقبل التذکیة کالکلب و الخنزیر، تفصیل، اما الخنزیر، فلاضمان فى الجنایة علیه، باتلاف او نحوه الا اذا کان لکافر ذمى، و لکن یشترط فى ضمانه له قیامه بشرائط الذمة، فانه موجب لمحقونیة دمه و ماله. و الاّ فلایضمن، کما لاضمان فى الخمر و آلة اللّهو و ماشاکلهما. و اما الکلب، فکذلک غیر کلب الغنم و کلب الحائط و کلب الزرع، و کلب الصید، و أمّا فیها ففى الاول و الثانى و الثالث، یضمن القیمة، و اما الرابع، فالمشهور ان فیه اربعین درهماً، و فیه اشکال، و الاظهر فیه اکثر الأمرین من القیمة و اربعین درهماً.
کفّارة القتل
▲ کفّارة القتل
682 (مسألة 682): تقدم فى اوائل کتاب الدیات، ثبوت الکفارة فى قتل المؤمن زائدة على الدّیة، لکنها تختص بموارد صدق عنوان القاتل، کما فى فرض المباشرة و بعض موارد التسبیب، و لاتثبت فیما لایصدق علیه ذلک، و ان ثبتت الدیة فیه، کما لووضع حجراً او حفر بئراً او نصب سکیناً فى غیر ملکه، فعثر به عاثر اتفاقاً فهلک، فلاکفارة علیه فى هذه الموارد.
683 (مسألة 683): لافرق فى وجوب الکفارة بقتل المسلم بین البالغ و غیره و العاقل و المجنون و الذکر و الانثى و الحر و العبد و ان کان العبد عبد القاتل، و المشهور وجوب الکفارة فى قتل الجنین بعد ولوج الروح فیه، و هو الأحوط، نعم لاکفارة فى اسقاط الجنین قبل ولوج الروح فیه و أمّا الکافر، فلاکفارة فى قتله من دون فرق بین الذمى و غیره.
684 (مسألة 684): لو اشترک جماعة فى قتل واحد، فعلى کل منهم کفارة
685 (مسألة 685): لااشکال فى ثبوت الکفارة على القاتل العمدى اذا رضى ولى المقتول بالدیة أو عفاعنه، أما لوقتله قصاصاً او مات بسبب آخر، فهل علیه الکفارة فى ماله؟ فیه اشکال و الاقرب عدم الوجوب
686 (مسألة 686): لوقتل صبى أو مجنون مسلماً، فهل علیهما کفارة؟ فیه وجهان: الأقرب عدم وجوبها.
فصل فى العاقلة
▲ فصل فى العاقلة
687 (مسألة 687): عاقلة الجانى عصبته، و العصبة هو المتقربون بالأب کالاخوة و الاعمام و أولادهم و ان نزلوا، و هل یدخل فى العاقلة الآباء و ان علوا، و الابناء و ان نزلوا؟ الاقرب الدخول. و لایشترک القاتل مع العاقلة فى الدیة و لایشارکهم فیها الصبى و لاالمجنون و المرأة و ان ورثوا منها.
688 (مسألة 688): هل یعتبر الغنى فى العاقلة؟ المشهور اعتباره و فیه اشکال و الاقرب عدم اعتباره.
689 (مسألة 689): لایدخل اهل البلد فى العاقلة اذالم یکونوا عصبة.
690 (مسألة 690): المشهور ان المتقرب بالابوین یتقدم على المتقرب بالاب خاصة، فیه اشکال و الاظهر عدم الفرق بینهما.
691 (مسألة 691): اذا لم تکن للقاتل: او الجانى عصبة ولا من له ولاء العتق، و کان له ضامن جریرة، فهو عاقلته و الافیعقله الامام من بیت المال.
692 (مسألة 692): تحمل العاقلة دیة الموضحة و مافوقها من الجروح و دیة مادونها فى مال الجانى.
693 (مسألة 693): قد تقدم ان عمد الأعمى خطأ فلاقود علیه و اما الدیة فهى على عاقلته، فان لم تکن له عاقلة، ففى ماله. و ان لم یکن له المال، فعلى الامام.
694 (مسألة 694): تؤدى العاقلة دیة الخطاء و لافرق فى ذلک بین الدیة التامة و الناقصة و لابین دیة النفس و دیة الجروح و تقسط فى ثلاث سنین و یستأدى فى کل سنة ثلث منها.
695 (مسألة 695): الاظهر عدم اختصاص التأجیل بموارد ثبوت الدیة المقدرة.
696 (مسألة 696): دیة جنایة الذمى فى ماله و ان کانت خطأ محضاً دون عاقلته و ان عجز عنها عقلها الأمام ((علیه السلام))
697 (مسألة 697): لاتعقل العاقلة اقرارا و لاصلحاً فلو اقر القاتل بالقتل او بجنایة أخرى خطأً، تثبت الدیة فى ماله دون عاقلته و کذلک لوصالح عن قتل خطأى بمال آخر غیر الدّیة، فان ذلک لایحمل على العاقلة.
698 (مسألة 698): تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد و شبیه العمد، نعم لوهرب القاتل و لم یقدر علیه او مات، فان کان له مال أخذت الدّیة من ماله و الافمن الأقرب فالأقرب، و ان لم تکن له قرابة ادّاه الامام ((علیه السلام))
699 (مسألة 699): لوجرح أو قتل نفسه خطأً، لم یضمنه العاقلة ولادیة له.
700 (مسألة 700): تجب الدیة على العاقلة فى القتل الخطأى کمامرّ فان لم تکن له عاقلة او عجزت عن الدیة، اخذت من مال الجانى فان لم یکن له مال، فهى على الامام ((علیه السلام))
701 (مسألة 701): المشهور انه اذا مات بعض العاقلة فان کان قبل تمام الحول، سقط عنه و ان کان بعد تمام الحول، انتقل الى ترکته و فیه اشکال، و الاقرب السقوط مطلقا.
702 (مسألة 702): فى کیفیة تقسیم الدیة على العاقلة خلاف فقیل انها على الغنى نصف دینار، و على الفقیر ربع دینار، و قیل یقسطها الامام أو نائبه علیهم على الشکل الذى یراه فیه مصلحة و قیل تقسط علیهم بالسویة ،و هذا هو الاظهر.
703 (مسألة 703): هل یجمع فى العاقلة بین القریب و البعید او یعتبر الترتیب بینهم، قیل: بالثانى و هو المشهور بین الأصحاب و فیه اشکال، و الأوّل هو الأظهر.
704 (مسألة 704): اذا کان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن الدیة، فهى على المتمکن منهم، لأن وجوب الدیة على العاقلة تکلیف فیسقط عندالعجز.
705 (مسألة 705): لوکان بعض العاقلة غائباً، لم یختص الحاضر بالدّیة، بل هى علیهما جمیعاً.
706 (مسألة 706): ابتداء دیة التأجیل فى دیة الخطاء من حین استقرارها، و هو فى القتل من حین الموت و فى جنایة الطرف من حین الجنایة اذالم تسر، و أما اذاسرت فمن حین
شروع الجرح فى الإندمال
▲ شروع الجرح فى الإندمال
707 (مسألة 707): لایعقل الدیة الامن علم انه من عصبة القاتل، و مع الشک لاتجب.
708 (مسألة 708): القاتل عمداً و ظلماً، لایرث من الدّیة و لامن سائر أمواله، و ان لم یکن له وارث غیره فهى للامام ((علیه السلام))کسائر امواله، و اما اذا کان شبه عمد او خطأً محضا، فهل یرث من الدیة؟ المشهور عدمه و هو الأقوى.
709 (مسألة 709): لایضمن العاقلة عبداً و لابهیمة، فان جنایة العبد على رقبته، و جنایة البهیمة على المالک اذا کانت بتفریطه کما تقدم الکلام فى کلیهما.
710 (مسألة 710): لوجرح ذمّى مسلماً خطأً، ثم أسلم فسرت الجنایة، فمات المجروح، لم یعقل عنه عصبته لامن الکفار و لامن المسلمین، و علیه فدیته فى ماله، و کذا لوجرح مسلم مسلماً، ثم ارتد الجانى، فسرت الجنایة، فمات المجنى علیه، لم یعقل عنه عصبته المسلمون و لاالکفار
711 (مسألة 711): لورمى صبّى شخصاً، ثم بلغ، فقتل ذلک الشّخص فدیته على عاقلته. هذا آخر مااردنا ایراده من فروع القضا و الشهادات و الحدود و القصاص و الدیات.
****
الحمد للّه بدءً و ختاما، و صلّى اللّه على محمد و آله الطیبین الطاهرین
22 ج 2 ـ 1425 ـ مطابق 19 / 5 / 1383